نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله "؟ قال أبو بكر: والله لأقاتلن - قال أبو اليمان: لأقتلن - من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق
معنى الحديث باختصار
إسناده صحيح على شرط الشيخين، غير عصام بن خالد، فمن رجال البخاري. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع. وأخرجه البخاري (١٣٩٩) و (١٤٥٦) و (١٤٥٧) ، والبيهقي ٤ / ١٠٤ من طريق أبي اليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٥ / ٦ و٧ / ٧٨ وابن حبان (٢١٦) من طريقين عن شعيب بن أبي حمزة، به. وقد تقدم برقم (٦٧) . والعناق: هي الأنثى من ولد المعز ما ثم تتم سنة.
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
"وكفر" : أي: معاملة بمنع الزكاة، لا اعتقادا.
"من فرق" : - بالتخفيف أو بالتشديد - ; أي: بأن فعل إحداهما، وترك الأخرى.
"عناقا" : - بفتح العين - ذكر مبالغة، وإلا فهو ليس من أسنان ما يؤخذ في الزكاة.
"ما هو" : أي: سبب رجوعي إلى رأي أبي بكر.
"إلا أن رأيت.
.
.
إلخ" : أي: لما ذكر أبو بكر من قوله: فإن الزكاة حق المال; فإن فيه إشارة إلى دخول الزكاة في الاستثناء المذكور بقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا بحقه".
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند الخلفاء الراشدين من مجموعة مسند الإمام أحمد.
