نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: " في كل إبل سائمة. في كل أربعين ابنة لبون. لا تفرق إبل عن حسابها. من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء "
معنى الحديث باختصار
إسناده حسن، بهز بن حكيم وأبوه صدوقان. وأخرجه عبد الرزاق (٦٨٢٤) ، وابن أبي شيبة ٣/١٢٢، وأبو عبيد في "الأموال" (٩٨٧) ، وابن زنجويه في "الأموال" (١٤٤٣) ، والدارمي (١٦٧٧) ، وأبو داود (١٥٧٥) ، والنسائي ٥/٢٥، وابن خزيمة (٢٢٦٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٩ و٣/٢٩٧، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٩٨٤) و (٩٨٥) و (٩٨٦) و (٩٨٧) و (٩٨٨) ، والحاكم ١/٣٩٨، وابن حزم في "المحلى" ٦/٥٧، والبيهقي ٤/١٠٥ و١١٦، والخطيب في "تاريخه" ٩/٤٤٨ من طرق عن بهز بن حكيم، بهذا الإسناد. ولم يذكر عبد الرزاق والطحاوي والطبراني في…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
"لا تفرق إبل عن حسابها": أي: تحاسب الكل في الأربعين، ولا يترك هزال ولا سمين، ولا صغير ولا كبير، نعم العامل لا يأخذ إلا الوسط.
"مؤتجرا ": - بالهمزة - أي: طالبا للأجر.
"وشطر إبله": المشهور رواية: - سكون الطاء - من "شطر" على أنه بمعنى النصف، وهو - بالنصب - عطف على ضمير "آخذوها" لأنه مفعول، وسقط نون الجمع للاتصال، أو هو مضاف إليه، إلا أنه عطف على محله، ويجوز - جره أيضا ، والجمهور على أنه حين كان التعزير بالأموال جائزا في أول الإسلام، ثم نسخ، فلا يجوز الآن أخذ الزائد على قدر الزكاة، إلا إن بقي له عشرون، فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الألف، وإن كان ذلك نصفا للقدر الباقي، ورد بأن اللائق بهذا المعنى أن يقال: إنا آخذو شطر ماله، لا آخذوها وشطر ماله - بالعطف - كما في الحديث، وقيل: والصحيح أن يقال: وشطر ماله - بتشديد الطاء وبناء المفعول - أي: يجعل المصدق له نصفين، ويتخير عليه، فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة، وأما أخذ الزائد فلا، ولا يخفى أنه قول بأخذ الزيادة وصفا، وتغليط للرواة بلا فائدة.
"عزمة من عزمات ربنا": أي: حق من حقوقه، وواجب من واجباته.
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند البصريين من مجموعة مسند الإمام أحمد.
