نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: قام فينا خطيبا، قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم حنين، قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» - يعني: إتيان الحبالى - «ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم». (1) 2159- عن ابن إسحاق، بهذا الحديث قال: «حتى يستبرئها بحيضة» زاد فيه «بحيضة». وهو وهم من أبي معاوية وهو صحيح في حديث أبي سعيد. زاد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ". قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهم من أبي معاوية (2)
معنى الحديث باختصار
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. النفيلي: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل، وأبو مرزوق: هو حبيب بن الشهيد مولى تجيب، وحنش الصنعاني: هو ابن عبد الله. وأخرجه مختصرا الترمذي (1161) من طريق بسر بن عبيد الله، عن رويفع. وقال: حديث حسن. وهو في "مسند أحمد" (16997) و"صحيح ابن حبان" (4850). وانظر شواهده في "مسند أحمد" (16990). وانظر ما بعده. قال الخطابي: شبه - صلى الله عليه وسلم - الولد إذا علق بالرحم بالزرع إذا نبت ورسخ في الأرض، وفيه كراهة وطء…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يبين هذا الحديث ما يتصل بمعنى «لا يحل لامرئ أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها»، مع إبراز الفكرة المركزية التي تدور حولها الرواية.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «لا يحل لامرئ أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد في الرواية وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
يظهر من الحديث أن المقصود لا يكتمل إلا بجمع ألفاظه والنظر إلى دلالتها العامة.
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب النكاح من مجموعة سنن أبي داود.
