نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو بمكة يقول: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير "، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا، هي حرام "، ثم قال: " قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم، جملوها ، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها "
معنى الحديث باختصار
صحيح، وهذا إسناد حسن، أسامة بن زيد -وهو الليثي- مختلف فيه، وخرج له مسلم في الشواهد فهو حسن الحديث. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٩٠، ٩١، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" إلا أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الخنزير، وعن مهر البغي، وعن عسب الفحل، ورجال أحمد ثقات. وإسناد الطبراني حسن. وفي الباب عن جابر عند البخاري (٢٢٣٦) ، ومسلم (١٥٨١) (٧١) ، سيرد ٣/٣٢٦. وعن عمر سلف برقم (١٧٠) ، وهو عند البخاري (٢٢٢٣) ، ومسلم (١٥٨٢) (٧٢) . وعن ابن عباس سلف برقم (٢٢٢١) و (٢٦٧٨)…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
"ويستصبح بها الناس": أي: ينورون بها مصابيحهم.
"هي حرام": أي: حرام بيعها، أو الانتفاع بها.
"قاتل": أي: لعنهم، أو قتلهم، وصيغة المفاعلة للمبالغة.
"جملوها": - بالتخفيف - من جمل الشحم: أذابه، واستخرج دهنه.
قال الخطابي: معناه: أذابوها حتى تصير ودكا، فيزول عنها اسم الشحم، وفي هذا إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه.
وفي "المجمع": رواه أحمد، والطبراني في "الأوسط" إلا أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الخنزير، وعن مهر البغي، وعن عسب الفحل" ورجال أحمد ثقات، وإسناد الطبراني حسن.
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.
