حديث نبويالحديث 1223 من 11394

حديث لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده

الراويطاوس
ابدأ القراءة
الكتابمسند المكثرين من الصحابة
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن طاوس، أن ابن عمر، وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه "

معنى الحديث باختصار

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عمرو بن شعيب، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق. وقد سلف تخريجه من حديث ابن عباس في "مسنده " برقم (٢١١٩) . وسيأتي برقم (٦٦٢٩) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال الدارقطني في "العلل" ٤/ورقة ٧١: ولعل الإسنادين محفوظان. قال السندي: قوله: لا يحل لرجل . الخ: ذكر النووي وغيره إن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة، لأن الحل هو استواء الظرفين، فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى أنه لا ينبغي له الرجوع، وهذا…

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

قوله: "لا يحل لرجل.
.
.
إلخ": ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة؛ لأن الحل هو استواء الطرفين، فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا، فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى: أنه لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع، بمعنى أنه إذا رجع صار الموهوب ملكا له، وإن كان الفعل غير لائق.
"إلا الوالد": من لا يرى له الرجوع يحمله على أنه يجوز للوالد أن يأخذه عنه، ويصرفه في نفقته عند الحاجة كسائر أمواله.
"كمثل الكلب": قيل: هو تحريم للرجوع، وقيل: تقبيح وتشنيع له؛ لأنه شبه بكلب يعود في قيئه، وعود الكلب في قيئه لا يوصف بحرمة، والله تعالى أعلم.

الحديث بالسند الكامل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏طَاوُسٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏ابْنَ عُمَرَ ‏ ‏وَابْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ ‏ ‏قَاءَ ‏ ‏ثُمَّ رَجَعَ فِي ‏ ‏قَيْئِهِ ‏

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.

الحديث التاليحديث لا تصحب الملائكة ركبا معهم الجلجلالحديث السابقحديث نهى رسول الله ﷺ عن الحنتمة
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث لا تصحب الملائكة ركبا معهم الجلجل

الراوي: أبي بكر يعني ابن موسى قال

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو بكر: هو بكير بن أبي شيخ موسى السهمي، تفرد بالرواية عنه نافع بن عمر الجمحي، وقال الذهبي في "الميزان " ٤/٥٠٣: لا يعرف، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، يزيد: هو ابن هارون. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/١٨٠، وفي "الكبرى" (٩٥٥٤) ، وأبو يعلى (٥٤٤٦) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/١٧٩-١٨٠، وفي "الكبرى" (٩٥٥٣) و (٩٥٥٥) من طريقين، عن نافع بن عمر، به. وأخرج نحوه ابن عدي في "الكامل " ٥/١٨٧١ من طريق عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث نهى رسول الله ﷺ عن الحنتمة

الراوي: ابن عمر قال

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وشعبة: هو ابن الحجاج. وأخرجه الطيالسي (١٩٠٧) ، والنسائي في "المجتبي" ٨/٣٠٣، وفي "الكبرى" (٥١٢٧) ، وأبو عوانة ٥/٢٩٠ من طرق، عن شعبة، به. وقد يحرف اسم جبلة في مطبوع "المجتبي" إلى: خالد. وقد سلف بنحوه برقم (٤٤٦٥) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله ﷺ

الراوي: ابن عمر

رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وهمام بن يحيى: هو العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو الصديق الناجي: هو بكر بن عمرو - وقيل: ابن قيس - البصري. وأخرجه عبد بن حميد في "منتخب المسند" (٨١٥) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٣٢١٣) ، والنسائي في "الكبرى" (١٠٩٢٧) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (١٠٨٨) -، وأبو يعلى (٥٧٥٥) ، وابن حبان (٣١١٠) ، والحاكم ١/٣٦٦، وأبو نعيم في "الحلية" ٣/١٠٢، والبيهقي ٤/٥٥ من طرق، عن همام، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجا…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين

الراوي: ابن عمر قال

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٩١ من طريق آدم ابن أبي إياس، ومن طريق وهب بن جرير، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وسيأتي الحديث من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار برقم (٦٤٧٤) ، وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن عبد الله بن دينار بالأرقام (٥٢٨٣) و (٥٤٣٠) و (٥٩٣٢) ، بلفظ: "تحروها في السبع الأواخر"، وسيأتي برقم (٦٤٧٤ م) شك شعبة في روايته هذه. وانظر (٤٤٩٩) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث من اتخذ كلبا غير كلب زرع أو ضرع أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراط

الراوي: ابن عمر قال

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هاوون، وهمام بن يحيي: هو العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو الحكم البجلي: هو عبد الرحمن بن أبي نعم. وأخرجه بنحوه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٥٥، والبيهقي في "السنن" ٦/٩، والخطيب في "الموضح " ٢/٢٤٣ من طريق يزيد بن هاوون، به. وقد سلف برقم (٤٤٧٩) وذكرنا هناك شواهده وشرحه.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث إني كنت عرضتها على عثمان فردني وإني عرضتها عليك فسكت عني

الراوي: ابن عمر قال

حديث صحيح. سفيان بن حسين، وهو الواسطي - وإن كان ضعيفا في روايته عن الزهري-، قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.وأخرجه ابن سعد ٨/٨١، وأبو يعلى (٢٠) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد ٨/٨٢، والبخاري (٥١٢٢) والنسائي في "المجتبي" ٦/٨٣، وأبو يعلى (٧) من طريق صالح بن كيسان، والبخاري (٤٠٠٥) و (٥١٤٥) من طريق شعيب بن أبي حمزة، و (٥١٢٩) من طريق معمر، وأبو يعلى (٦) من طريق الوليد بن محمد، أربعتهم عن الزهري، به. وقد سلف من "مسند عمر" برقم (٧٤) . قوله: "تأيمت "، أي: صارت بلا زوج بموته.…

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده؟

هذا الحديث موجود ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.

من راوي حديث لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده؟

راوي الحديث هو طاوس.

ما معنى حديث لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده باختصار؟

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عمرو بن شعيب، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق. وقد سلف تخريجه من حديث ابن عباس في "مسنده " برقم (٢١١٩) . وسيأتي برقم (٦٦٢٩) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال الدارقطني في "العلل" ٤/ورقة ٧١: ولعل الإسنادين محفوظان. قال السندي: قوله: لا يحل لرجل . الخ: ذكر النووي وغيره إن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة، لأن الحل هو استواء الظرفين، فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى أنه لا ينبغي له الرجوع، وهذا…

هل يوجد شرح لـ حديث لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده؟

شرح الحديث قوله: "لا يحل لرجل. . . إلخ": ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة؛ لأن الحل هو استواء الطرفين، فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا، فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى: أنه لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع، بمعنى أنه إ...