نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن نافع، أن ابن عمر، طلق امرأته تطليقة، وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، قال: " وتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء " فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، فيقول: أما أنا فطلقتها واحدة أو اثنتين، ثم " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها "، وأما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك
معنى الحديث باختصار
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٤٧١) (٣) من طريق اسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٥٤) ، ومسلم (١٤٧١) (٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٥٣ من طرق، عن أيوب، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٥٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٥٣، والطبراني في "الأوسط " (١٦٤٦) ، والدارقطني في "السنن" ٤/٩-١٠، وابن عدي في "الكامل" ٦/٢٤٤٥، من طرق، عن نافع، به. وأخرجه الطيالسي (١٨٧١) ، وعبد الرزاق (١٠٩٥٢) ، وسعيد بن منصور (١٥٤٦) ، ومسلم (١٤٧١) (٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٤١، وأبو يع…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
"ثم يمهلها": قيل أمره بالإمهال إلى الطهر الثاني; للتنبيه على أن المراجع ينبغي ألا يكون قصده بالمراجعة تطليقها.
"وتلك العدة": ظاهره أن تلك الحالة، وهي حالة الطهر، عين العدة، فتكون العدة بالأطهار لا الحيض، ويكون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوبا من العدة، ومن لا يقول به، يقول: المراد: أن تلك قبل العدة - بضمتين - أي: إقبالها، فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض، وصار الحيض مقبلا لها.
"يطلق امرأته": أي: ثلاثا.
"وأما أنت طلقتها": أي: فطلقتها، ففيه حذف الفاء من جواب "أما" وهو قليل، والله تعالى أعلم.
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.
