نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي، وإن نقص فعلي "
معنى الحديث باختصار
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وإسماعيل: هو ابن علية، وأيوب: هو السختياني. والنهي عن المزابنة أخرجه مسلم (١٥٤٢) (٧٥) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٦٦ من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢١٧٢) ، ومسلم (١٥٤٢) (٧٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار، ٤/٢٩، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٠٧ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به. وأخرجه مسلم (١٥٤٢) (٧٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٣ من طرق، عن نافع، به. والترخيص في العرايا أخرجه مسلم (١٥٣٩) (٦٦) ، والطبراني في "الكبير" (٤٧٦٩) من طريق إسماعيل، به. وأخر…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
قوله: "في بيع العرايا": جمع عرية; فعيلة، وهي عند كثير: نخلة أو نخلتان يشتريها من يريد أكل الرطب، ولا نقد بيده يشتريها به، فيشتريها بتمر بقي من قوته، فرخص له في ذلك؛ دفعا للحاجة.
وقيل: هي أن يهب الرجل ثمرة نخلة، ثم يشق عليه دخوله في الحائط كل يوم لأجله، فيبيعها بمثلها من التمر.
"بخرصها": قيل: - بكسر فسكون - : اسم بمعنى المخروص; أي: القدر الذي يعرف بالتخمين، وبفتح فسكون - : مصدر بمعنى التخمين، ويمكن أن يراد به المخروص; كالخلق بمعنى المخلوق، والمراد هاهنا: المخروص، فيصح الوجهان.
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.
