حديث نبويالحديث 671 من 1532

حديث لا يتلقى جلب ولا يبع حاضر لباد ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة

الراويابن أبي ليلى
ابدأ القراءة
الكتابمسند الكوفيين
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن ابن أبي ليلى، يحدث، عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يتلقى جلب، ولا يبع حاضر لباد، ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة، قال شعبة: إنما قال ناقة مرة واحدة، فهو منها بآخر النظرين، إذا هو حلب إن ردها، رد معها صاعا من طعام "، قال الحكم: أو قال: " صاعا من تمر "

معنى الحديث باختصار

إسناده صحيح، رجاله إلى صحابيه ثقات رجال الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة، وابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن. وإبهام صحابيه لا يضر. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١١ من طريق بشر بن عمر، عن شعبة، به مختصرا. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٨٢، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وسيرد برقم (١٨٨٢١) . وفي باب النهي عن تلقي الجلب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٥٣١) ، وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك. وفي باب رد المصراة عن أبي هريرة، سلف برقمي (٧٣٠٥) و (٩٤٥٦) . قال السندي: قوله: "لا يتلقى" على بناء المفعول، وه…

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

قوله: "لا يتلقى": على بناء المفعول، وهو نفي بمعنى النهي، ولذا عطف عليه قوله: "لا يبع" وهو نهي.
"مصراة": من التصرية، وهي جمع لبنها في ضرعها.
"صاعا من طعام": لما كان فيها من اللبن حين اشترى، وقد أخذ به الجمهور.

الحديث بالسند الكامل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الْحَكَمِ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏ابْنَ أَبِي لَيْلَى ‏ ‏يُحَدِّثُ عَنْ ‏ ‏رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يُتَلَقَّى ‏ ‏جَلَبٌ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏يَبِعْ ‏ ‏حَاضِرٌ ‏ ‏لِبَادٍ ‏ ‏وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً ‏ ‏مُصَرَّاةً ‏ ‏أَوْ نَاقَةً ‏ ‏قَالَ ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏إِنَّمَا قَالَ نَاقَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ‏ ‏فَهُوَ فِيهَا بِآخِرِ ‏ ‏النَّظَرَيْنِ ‏ ‏إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏مِنْ طَعَامٍ قَالَ ‏ ‏الْحَكَمُ ‏ ‏أَوْ قَالَ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏مِنْ تَمْرٍ ‏

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن مسند الكوفيين من مجموعة مسند الإمام أحمد.

الحديث التاليحديث نهى النبي ﷺ عن البلح والتمر والزبيب والتمرالحديث السابقحديث إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث نهى النبي ﷺ عن البلح والتمر والزبيب والتمر

الراوي: ابن أبي ليلى

إسناده صحيح، رجاله إلى صحابيه ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، والحكم: هو ابن عتيبة، وابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن. وأخرجه أبو داود (٣٧٠٥) عن سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢٨٨، وفي "الكبرى" (٥٠٥٦) و (٦٧٩٦) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ثلاثتهم عن شعبة، به. وسيرد برقم (١٨٨٢٦) . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١٠٩٩١) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. قال السندي: قوله: نهى عن البلح والتمر، أي: عن جمعهما في الانتباذ، فإنه يسرع الإسكار، فربما يؤدي إلى شرب ال…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر

الراوي: سلمة بن قيس قال

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه المزي في "تهذيبه" (في ترجمة سلمة بن قيس) من طريق الإمام أحمد. وأخرجه الترمذي (٢٧) ، والنسائي في "المجتبى" ١/٤١، وفي "الكبرى" (٤٥) ، والطبراني في "الكبير" (٦٣١٥) من طريق جرير، عن منصور، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد سلف برقم (١٨٨١٧) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث أحد النظرين إن ردها رد معها صاعا من طعام أو صاعا من تمر

الراوي: ابن أبي ليلى

إسناده صحيح، وقد سلف برقم (١٨٨١٩) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث قال رسول الله ﷺ إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر

الراوي: سلمة بن قيس قال

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هلال بن يساف، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقا، وصحابيه سلمة بن قيس روى له أصحاب السنن عدا أبي داود. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه القاسم بن سلام في "الطهور" (٢٨٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عبيد القاسم أيضا (٢٨٧) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/٣٣٤، وابن المنذر في "الأوسط" (٣٥٤) ، وابن قانع في "معجمه" ١/٢٧٦، وابن حبان (١٤٣٦) ، والطبراني في "الكبير" (٦٣٠٧) و (٦٣١٤) ، وابن عبد البر في "التمهيد"…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث أن رسول الله ﷺ نهى عن الحجامة، والمواصلة ولم يحرمها إبقاء على أصحابه

الراوي: عبد الرحمن بن أبي ليلى

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وجهالة صحابيه لا تضر. وأخرجه أبو داود (٢٣٧٤) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٤/٢٦٣-٢٦٤ من طريق أبي داود الحفري، عن سفيان، به. وسيأتي بالأرقام (١٨٨٢٣) و (١٨٨٣٦) و٥/٣٦٣، ٣٦٤. وفي باب النهي عن الوصال، سلف من حديث ابن عمر برقم (٤٧٢١) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب وشرحه. وانظر تعليقنا على حديث أبي هريرة السالف برقم (٨٧٦٨) . قال السندي: قوله: "إبقاء على أصحابه"، أي: رحمة عليهم، وهذا علة النهي، أي لم يكن النهي للحرمة، بل للرحمة. "إلى السحر"، ب…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث قال رسول الله ﷺ اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا

الراوي: جندب قال

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سلام بن أبي مطيع فمن رجال مسلم، وقد روى له البخاري هذا الحديث متابعة. أبو عمران الجوني: هو عبد الملك بن حبيب الأزدي. وأخرجه البخاري (٥٠٦١) و (٧٣٦٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٠٩٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عبيد بن سلام في "فضائل القرآن" ص٢١٢، وسعيد بن منصور (١٦٦) (تفسير) - ومن طريقه أبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" ٤/٨٣) ، والطبراني في "الكبير" (١٦٧٣) ، والبيهقي في "الشعب" (٢٢٦٠) -، وابن أبي شيبة ١/٥٢٨٠، والدارمي (٣٣٦١) - ومن طريقه…

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث لا يتلقى جلب ولا يبع حاضر لباد ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة؟

هذا الحديث موجود ضمن مسند الكوفيين من مجموعة مسند الإمام أحمد.

من راوي حديث لا يتلقى جلب ولا يبع حاضر لباد ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة؟

راوي الحديث هو ابن أبي ليلى.

ما معنى حديث لا يتلقى جلب ولا يبع حاضر لباد ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة باختصار؟

إسناده صحيح، رجاله إلى صحابيه ثقات رجال الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة، وابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن. وإبهام صحابيه لا يضر. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١١ من طريق بشر بن عمر، عن شعبة، به مختصرا. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٨٢، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وسيرد برقم (١٨٨٢١) . وفي باب النهي عن تلقي الجلب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٥٣١) ، وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك. وفي باب رد المصراة عن أبي هريرة، سلف برقمي (٧٣٠٥) و (٩٤٥٦) . قال السندي: قوله: "لا يتلقى" على بناء المفعول، وه…

هل يوجد شرح لـ حديث لا يتلقى جلب ولا يبع حاضر لباد ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة؟

شرح الحديث قوله: "لا يتلقى": على بناء المفعول، وهو نفي بمعنى النهي، ولذا عطف عليه قوله: "لا يبع" وهو نهي. "مصراة": من التصرية، وهي جمع لبنها في ضرعها. "صاعا من طعام": لما كان فيها من اللبن حين اشترى، وقد أخذ به الجمهور. الحديث بالسند الكامل ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر...