نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن جابر، قالا: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟» قال: لا، قال: «فصل ركعتين وتجوز فيهما»
معنى الحديث باختصار
إسناده صحيح، وقوله فيه: "قبل أن تجيء" شاذ تفرد به داود بن رشيد عن حفص بن غياث، وقد رواه جماعة غيره عن حفص فلم يذكروا هذا الحرف. أبو سفيان: اسمه طلحة بن نافع. وأخرجه أبو يعلى (١٩٤٦)، وعنه ابن حبان (٢٥٠٠) عن داود بن رشيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (١١١٦) عن محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٦٥ من طريق عمر بن حفص، ثلاثتهم عن حفص بن غياث، به دون الزيادة المذكورة. وتابع حفصا عليه دون هذه الزيادة غير واحد عن الأعمش منهم: عيسى بن يونس، عند مسلم (٨٧٥) (٥٩). وانظر…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يبين هذا الحديث ما يتصل بمعنى «قال له أصليت ركعتين قبل أن تجيء قال لا قال فصل ركعتين وتجوز فيهما»، مع إبراز الفكرة المركزية التي تدور حولها الرواية.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «قال له أصليت ركعتين قبل أن تجيء قال لا قال فصل ركعتين وتجوز فيهما»، ويظهر ذلك في ألفاظ الرواية: «فصل ركعتين وتجوز فيهما». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
يظهر من الحديث أن المقصود لا يكتمل إلا بجمع ألفاظه والنظر إلى دلالتها العامة.
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها من مجموعة سنن ابن ماجه.
