نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن عثمان بن عفان أشرف عليهم، فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل؟ فلم يقتلوني؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى وهو محصن فرجم، أو رجل قتل نفسا بغير نفس، أو رجل ارتد بعد إسلامه " فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسا مسلمة، ولا ارتددت منذ أسلمت
معنى الحديث باختصار
إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وأخرجه أبو داود (٤٥٠٢)، والترمذي (٢٢٩٧)، والنسائي ٧/ ٩١ - ٩٢ من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وقرن النسائي بأبي أمامة عبد الله بن عامر بن ربيعة. وهو في "مسند أحمد" (٤٣٧). وأخرجه النسائي ٧/ ١٠٣ من طريق نافع عن ابن عمر، ومن طريق بسر بن سعيد، كلاهما عن عثمان بالمرفوع منه دون القصة.
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يبين هذا الحديث ما يتصل بمعنى «لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث»، مع إبراز الفكرة المركزية التي تدور حولها الرواية.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث»، ويظهر ذلك في ألفاظ الرواية: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى وهو محصن فرجم، أو رجل قتل نفسا بغير نفس، أو رجل ارتد بعد إسلامه». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
يظهر من الحديث أن المقصود لا يكتمل إلا بجمع ألفاظه والنظر إلى دلالتها العامة.
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب الحدود من مجموعة سنن ابن ماجه.
