حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن عثمان بن عفان أشرف عليهم، فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل؟ فلم يقتلوني؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى وهو محصن فرجم، أو رجل قتل نفسا بغير نفس، أو رجل ارتد بعد إسلامه " فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسا مسلمة، ولا ارتددت منذ أسلمت
المعنى المختصر
إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وأخرجه أبو داود (٤٥٠٢)، والترمذي (٢٢٩٧)، والنسائي ٧/ ٩١ - ٩٢ من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وقرن النسائي بأبي أمامة عبد الله بن عامر بن ربيعة. وهو في "مسند أحمد" (٤٣٧). وأخرجه النسائي ٧/ ١٠٣ من طريق نافع عن ابن عمر، ومن طريق بسر بن سعيد، كلاهما عن عثمان بالمرفوع منه دون القصة.
