نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن عبد الله بن عمر قال: «كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة»
معنى الحديث باختصار
إسناده ضعيف لضعف أيوب بن جابر -وهو ابن سيار الحنفي اليمامي-، وعبد الله بن عصم -أو عصمة- صدوق حسن الحديث. وأخرجه أحمد (5884)، والبيهقي 1/ 179 و 244 - 245 من طريقين عن أيوب ابن جابر، بهذا الإسناد. ولجعل الصلاة خمسا بعد أن كانت خمسين شواهد، منها حديث مالك بن صعصعة عند البخاري (3207)، ومسلم (164). وحديث أبي ذر عند البخاري (349)، ومسلم (163). وحديث أنس عند مسلم (162).
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يعرض الحديث معنى «فلم يزل رسول الله ﷺ يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة»، وفيه توجيه نبوي تتضح دلالته من خلال ألفاظ الرواية وترابطها.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «فلم يزل رسول الله ﷺ يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد في الرواية وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
ترابط ألفاظ الرواية هو المفتاح لفهم التوجيه المتعلق بـ«فلم يزل رسول الله ﷺ يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة».
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب الطهارة من مجموعة سنن أبي داود.
