حديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولد الرجل من كسبه
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه»
المعنى المختصر
صحيح
يضم كتاب البيوع أحاديث سنن النسائي مرتبة للقراءة مع النص والشرح.
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه»
صحيح
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم»
صحيح
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه»
صحيح
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه»
صحيح
عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لا أسمع بعده أحدا، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وإن بين ذلك أمورا مشتبهات - وربما قال: وإن بين ذلك أمورا مشتبهة - "، قال: " وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله عز وجل حمى حمى، وإن حمى الله عز وجل ما حرم، وإنه من يرتع حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى، - وربما قال: إنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه - وإن من يخالط الريبة يوشك أن يجسر "
صحيح
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام»
صحيح
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يأتي على الناس زمان يأكلون الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره»
ضعيف
عن عمرو بن تغلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر، وتفشو التجارة، ويظهر العلم، ويبيع الرجل البيع فيقول: لا حتى أستأمر تاجر بني فلان، ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد "
صحيح
عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما»
صحيح
عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم» فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو ذر: خابوا وخسروا، قال: «المسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان عطاءه»
صحيح
عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالكذب "
صحيح
عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق، ثم يمحق»
صحيح
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب»
صحيح
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع ابن السبيل منه، ورجل بايع إماما لدنيا إن أعطاه ما يريد وفى له، وإن لم يعطه لم يف له، ورجل ساوم رجلا على سلعة بعد العصر، فحلف له بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر "
صحيح
عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها، ونسمي أنفسنا السماسرة، ويسمينا الناس، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسنا، فقال: «يا معشر التجار، إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة»
صحيح
عن حكيم بن حزام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما»
صحيح
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار»
صحيح
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا»
صحيح
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع»
صحيح
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه، ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان عن خيار فقد وجب البيع»
صحيح
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر: اختر "
صحيح
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار - وربما قال: نافع - أو يقول أحدهما للآخر: اختر "
صحيح
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار - وربما قال نافع: - أو يقول أحدهما للآخر: اختر "
صحيح
عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا»، وقال مرة أخرى: «ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع»
صحيح
عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا، إلا أن يكون البيع خيارا»، قال نافع: فكان عبد الله «إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه»
صحيح
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار»
صحيح
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار»
صحيح
عن عبد الله بن عمر أنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار»
صحيح
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار»
صحيح
عن ابن عمر أنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار»
صحيح
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار»
صحيح
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار»
صحيح
عن سمرة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار حتى يتفرقا، أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي، ويتخايران ثلاث مرات»
ضعيف
عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويأخذ أحدهما ما رضي من صاحبه أو هوي»
ضعيف
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله»
حسن
عن ابن عمر، أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا بعت فقل: لا خلابة "، فكان الرجل إذا باع يقول: لا خلابة
صحيح
عن أنس، أن رجلا كان في عقدته ضعف كان يبايع، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله، احجر عليه، فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه، فقال: يا نبي الله، إني لا أصبر عن البيع، قال: " إذا بعت، فقل: لا خلابة "
صحيح
عن أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها»
صحيح
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا تصروا الإبل والغنم، من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين، فإن شاء أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها، ومعها صاع تمر»
صحيح
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى مصراة، فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها، وإن كرهها فليردها، ومعها صاع من تمر»
صحيح
عن أبي هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع محفلة، أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء»
صحيح م خ نحوه دون ثلاثة أيام
عن عائشة قالت: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الخراج بالضمان "
حسن
عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع مهاجر للأعرابي، وعن التصرية، والنجش، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن تسأل المرأة طلاق أختها»
صحيح
عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه أو أخاه»
صحيح
عن أنس بن مالك قال: «نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه»
صحيح
عن جابر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»
صحيح
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد»
صحيح
عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: «نهى عن النجش والتلقي، وأن يبيع حاضر لباد»
صحيح
عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يدخل بها السوق»، فأقر به أبو أسامة وقال: نعم
صحيح
عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد»، قلت: لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال: «لا يكون له سمسار»
صحيح
عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»
صحيح
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبيعن حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يساوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها»
صحيح
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه»
صحيح
عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر "
صحيح
عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها»
صحيح
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ به ما في صحفتها»
صحيح
عن أنس بن مالك، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا فيمن يزيد»
ضعيف
عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة»
صحيح
عن أبي سعيد الخدري، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة: وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع، قبل أن يقلبه أو ينظر إليه "
صحيح
عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع»
صحيح
عن أبي سعيد الخدري قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن الملامسة والمنابذة "
صحيح
عن أبي هريرة يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والمنابذة، والملامسة: أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل، يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب، وينبذ الآخر إليه الثوب، فيتبايعا على ذلك "
صحيح
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، والمنابذة: طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه "
صحيح
عن أبي سعيد الخدري قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين، أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب - يعني البيع -، والملامسة: أن يمسه بيده، ولا ينشره، ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع "
صحيح
عن سالم، عن أبيه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين»، " ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن المنابذة، والملامسة، وهي بيوع، كانوا يتبايعون بها في الجاهلية "
صحيح لغيره
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: " نهى عن بيعتين، أما البيعتان: فالمنابذة والملامسة، وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن يلمسه لمسا، وأما المنابذة أن يقول: أنبذ ما معي، وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، ونحوا من هذا الوصف "
صحيح
عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر»
صحيح
عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه» نهى البائع والمشتري
صحيح
عن سالم، عن أبيه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه»
صحيح
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر» قال ابن شهاب: حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثله سواء
صحيح
عن عبد الله بن عمر يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه»
صحيح
عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم، ورخص في العرايا»
صحيح
عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا»
صحيح
عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم»
صحيح
عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل: يا رسول الله، وما تزهي؟، قال: «حتى تحمر»، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه»
صحيح
عن جابر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق»
صحيح
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع ثمرا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه»، وذكر شيئا على ما يأكل أحدكم مال أخيه المسلم
صحيح
عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك»
صحيح
عن سالم، عن أبيه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر» (1) 4532- وقال ابن عمر: حدثني زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا» (2)
(1) سكت عنه الشيخ (2) سكت عنه الشيخ
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة، أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد لي، وإن نقص فعلي»
صحيح
عن ابن عمر رضي الله عنهما، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا "
صحيح
عن رافع بن خديج قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة»
صحيح
عن سالم، عن أبيه قال: حدثني زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا»
صحيح
عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بالتمر والرطب»
صحيح
عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا تباع بخرصها»
صحيح
عن ابن عمر قال: حدثني زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا»
صحيح
عن عبد الله بن عمر يقول: إن زيد بن ثابت أخبره، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب، وبالتمر، ولم يرخص في غير ذلك»
صحيح
عن أبي هريرة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق»
صحيح
عن سهل بن أبي حثمة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا»
صحيح ق دون قوله حتى يبدو صلاحه
عن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا، فإنه أذن لهم»
صحيح
عن بشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها»
صحيح
عن سعد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب، فقال: «لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم، فنهى عنه
صحيح
عن سعد بن مالك قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر، فقال: «أينقص إذا يبس؟» قالوا: نعم، فنهى عنه
صحيح
عن جابر بن عبد الله يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر»
صحيح
عن جابر بن عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام»
صحيح
عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه، وإن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله»
صحيح
عن جابر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة، والمحاقلة، وعن بيع الثمر قبل أن يطعم، وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم»
صحيح
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخلة حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري»
صحيح
عن أبي صالح، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، قال: يا رسول الله، إنا لا نجد الصيحاني، ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بعه بالورق، ثم اشتر به»
صحيح لغيره
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعمل رجلا على خيبر، فجاء بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل تمر خيبر هكذا؟»، قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين، والصاعين بالثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا»
صحيح
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر ريان، وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلا فيه يبس، فقال: «أنى لكم هذا؟»، قالوا: ابتعناه صاعا بصاعين من تمرنا، فقال: «لا تفعل، فإن هذا لا يصح، ولكن بع تمرك، واشتر من هذا حاجتك»
صحيح
عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبيع الصاعين بالصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهما بدرهمين»
صحيح
عن أبي سعيد قال: كنا نبيع تمر الجمع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهمين بدرهم»
صحيح
عن أبي سعيد قال: أتى بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال: «ما هذا؟»، قال: اشتريته صاعا بصاعين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوه عين الربا لا تقربه»
صحيح
عن عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء»
صحيح
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه»
صحيح
عن مسلم بن يسار، وعبد الله بن عتيك قالا: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت، ومعاوية، حدثهم عبادة قال: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر - قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقله الآخر: - إلا مثلا بمثل يدا بيد، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، يدا بيد، كيف شئنا " قال أحدهما: «فمن زاد أو ازداد فقد أربى»
صحيح
عن عبد الله بن عبيد، وقد كان يدعى ابن هرمز قال: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية، حدثهم عبادة قال: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، - قال أحدهما: - والملح بالملح - ولم يقله الآخر: - إلا سواء بسواء مثلا بمثل - قال أحدهما: - من زاد أو ازداد فقد أربى - ولم يقله الآخر - وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، يدا بيد كيف شئنا "
صحيح
عن مسلم بن يسار، وعبد الله بن عبيد قالا: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية، فقال عبادة: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر - قال أحدهما: - والملح بالملح، - ولم يقل الآخر: - إلا سواء بسواء مثلا بمثل، - قال أحدهما: - من زاد أو ازداد فقد أربى - ولم يقل الآخر - وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، يدا بيد كيف شئنا "، فبلغ هذا الحديث معاوية فقام فقال: ما بال رجال يحدثون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحبناه، ولم نسمعه منه، فبلغ ذلك عبادة بن الصامت فقام فأعاد الحديث، فقال: «لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رغم معاوية»، خالفه قتادة رواه عن مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث، عن عبادة
صحيح
عن عبادة بن الصامت، وكان بدريا، - وكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخاف في الله لومة لائم -، أن عبادة قام خطيبا فقال: «أيها الناس، إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي، ألا إن الذهب بالذهب، وزنا بوزن تبرها وعينها، وإن الفضة بالفضة، وزنا بوزن تبرها وعينها، ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد، والفضة أكثرهما، ولا تصلح النسيئة ألا إن البر بالبر، والشعير بالشعير مديا بمدي، ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد، والشعير أكثرهما، ولا يصلح نسيئة، ألا وإن التمر بالتمر مديا بمدي حتى ذكر الملح مدا بمد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى»
صحيح
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن، والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن، والملح بالملح، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، سواء بسواء مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى» واللفظ لمحمد لم يذكر ابن يعقوب والشعير بالشعير
صحيح
عن سليمان بن علي، أن أبا المتوكل، مر بهم في السوق، فقام إليه قوم أنا منهم قال: قلنا: أتيناك لنسألك عن الصرف قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال له رجل: ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أبي سعيد الخدري، قال: ليس بيني وبينه غيره، قال: " فإن الذهب بالذهب والورق بالورق، - قال سليمان: أو قال: «والفضة بالفضة، - والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، فمن زاد على ذلك أو ازداد فقد أربى، والآخذ والمعطي فيه سواء»
صحيح
عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الذهب الكفة بالكفة»، ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة، فقال معاوية: «إن هذا لا يقول شيئا»، قال عبادة: «إني والله ما أبالي أن لا أكون بأرض يكون بها معاوية، إني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك»
صحيح
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما»
صحيح
عن مجاهد، قال: قال عمر «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا»
صحيح لغيره
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة، وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى»
صحيح
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز»
صحيح
عن أبي سعيد الخدري قال: بصر عيني، وسمع أذني، من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر: «النهي عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، إلا سواء بسواء مثلا بمثل، ولا تبيعوا غائبا بناجز، ولا تشفوا أحدهما على الآخر»
صحيح
عن عطاء بن يسار، أن معاوية، باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال: أبو الدرداء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينهى عن مثل هذا، إلا مثلا بمثل»
صحيح
عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لا تباع حتى تفصل»
صحيح
عن فضالة بن عبيد قال: أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز، فأردت أن أبيعها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «افصل بعضها من بعض، ثم بعها»
صحيح
عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة، فجاءني، فأخبرني، فقلت: هذا لا يصلح، فقال: قد والله بعته في السوق، وما عابه علي أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: «ما كان يدا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فهو ربا»، ثم قال لي: ائت زيد بن أرقم فأتيته، فسألته، فقال مثل ذلك
صحيح
عن أبي المنهال يقول: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: «إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئة فلا يصلح»
صحيح
عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب، عن الصرف، فقال: سل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم، فسألت زيدا فقال: سل البراء فإنه خير مني وأعلم، فقالا جميعا: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا»
صحيح
حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا»
صحيح
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينا بعين سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عينا بعين سواء بسواء بسواء، رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والفضة بالذهب كيف شئتم»
صحيح
عن ابن عباس يقول: حدثني أسامة بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ربا إلا في النسيئة»
صحيح
عن أبي سعيد الخدري يقول: قلت لابن عباس: أرأيت هذا الذي تقول أشيئا وجدته في كتاب الله عز وجل، أو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما وجدته في كتاب الله عز وجل، ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أسامة بن زيد أخبرني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الربا في النسيئة»
صحيح
عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، إني أريد أن أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، قال: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء»
ضعيف
عن ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال: «إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه، وبينك وبينه لبس»
ضعيف
عن سعيد بن جبير «أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير»
صحيح مقطوع
عن ابن عمر أنه: «كان لا يرى بأسا، يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم»
صحيح موقوف
عن أبي الهذيل، عن إبراهيم في قبض الدنانير من الدراهم: «أنه كان يكرهها إذا كان من قرض»
صحيح مقطوع
عن سعيد بن جبير أنه «كان لا يرى بأسا وإن كان من قرض»، 4588- أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن نافع، عن سعيد بن جبير بمثله، قال أبو عبد الرحمن: «كذا وجدته في هذا الموضع»
صحيح مقطوع
عن ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم، قال: «لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا، وبينكما شيء»
ضعيف
عن جابر قال: «لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا بميزان فوزن لي وزادني»
صحيح
عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ووزان يزن بالأجر، فاشترى منا سراويل، فقال للوزان: «زن وأرجح»
صحيح
عن سماك بن حرب قال: سمعت أبا صفوان قال: «بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل قبل الهجرة، فأرجح لي»
صحيح
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المكيال على مكيال أهل المدينة، والوزن على وزن أهل مكة»، واللفظ لإسحاق
صحيح
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»
صحيح
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»
صحيح
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله» (1) 4598- أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، والذي قبله حتى يقبضه (2)
(1) صحيح (2) صحيح
عن طاوس قال: سمعت ابن عباس يقول: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يستوفى: «الطعام»
صحيح
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه»، قال ابن عباس: «فأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام»
صحيح
عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه» 4602- عن عبد الله بن عصمة الجشمي، عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم
صحيح
عن حزام بن حكيم قال: قال حكيم بن حزام: ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: «لا تبعه حتى تقبضه»
صحيح
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه»
صحيح
عن عبد الله بن عمر قال: «كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا، بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه»
صحيح
عن ابن عمر: «أنهم كانوا يبتاعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى السوق جزافا، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه»
صحيح
عن نافع، أن ابن عمر حدثهم، «أنهم كانوا يبتاعون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركبان، فنهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام»
صحيح
عن سالم، عن أبيه قال: «رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم»
صحيح
عن عائشة قالت: فاشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه "
صحيح
عن أنس بن مالك أنه: مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير، وإهالة سنخة قال: «ولقد رهن درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله»
صحيح
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك»
حسن صحيح
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على رجل بيع فيما لا يملك»
حسن صحيح
عن حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل، فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق، قال: «لا تبع ما ليس عندك»
صحيح
عن عبد الله بن أبي المجالد قال: سألت ابن أبي أوفى عن السلف قال: «كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر في البر والشعير والتمر إلى قوم لا أدري أعندهم أم لا» وابن أبزى قال مثل ذلك
صحيح
حدثنا ابن أبي المجالد، وقال مرة: عبد الله، وقال مرة: محمد، قال: تمارى أبو بردة، وعبد الله بن شداد في السلم، فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى فسألته، فقال: «كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى عهد أبي بكر، وعلى عهد عمر في البر، والشعير، والزبيب، والتمر إلى قوم ما نرى عندهم»، وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك
صحيح
عن أبي المنهال قال: سمعت ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فنهاهم، وقال: «من أسلف سلفا فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم»
صحيح
عن أبي رافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " استسلف من رجل بكرا، فأتاه يتقاضاه بكره، فقال لرجل: «انطلق فابتع له بكرا». فأتاه فقال: ما أصبت إلا بكرا رباعيا خيارا، فقال: «أعطه، فإن خير المسلمين أحسنهم قضاء»
صحيح
عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال: «أعطوه». فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه قال: «أعطوه»، فقال: أوفيتني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن خياركم أحسنكم قضاء»
صحيح
عن عرباض بن سارية يقول: بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فأتيته أتقاضاه، فقال: «أجل، لا أقضيكها إلا نجيبة» فقضاني، فأحسن قضائي، وجاءه أعرابي يتقاضاه سنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطوه سنا»، فأعطوه يومئذ جملا، فقال: هذا خير من سني، فقال: «خيركم خيركم قضاء»
صحيح
عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»
صحيح
عن جابر قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بعنيه» فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: «أعبد هو؟»
صحيح
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «السلف في حبل الحبلة ربا»
صحيح
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع جزورا إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها»
صحيح
عن عائشة قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين قطريين، وكان إذا جلس فعرق فيهما ثقلا عليه، وقدم لفلان اليهودي بز من الشأم، فقلت: لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه، فقال: قد علمت ما يريد محمد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو يذهب بهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كذب، قد علم أني من أتقاهم لله، وآداهم للأمانة»
صحيح
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وربح ما لم يضمن»
حسن صحيح
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن»
حسن صحيح
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن»
حسن صحيح
عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة»
حسن صحيح
عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم»
صحيح
عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، المزابنة، والمخابرة، والمعاومة، والثنيا، ورخص في العرايا»
صحيح
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع»
صحيح
عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع»
صحيح
عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأعيا جملي، فأردت أن أسيبه، فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له، فضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: «بعنيه بوقية؟»، قلت: لا. قال: «بعنيه؟» فبعته بوقية، واستثنيت حملانه إلى المدينة، فلما بلغنا المدينة أتيته بالجمل، وابتغيت ثمنه، ثم رجعت فأرسل إلي، فقال: «أتراني إنما ماكستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك»
صحيح
عن جابر قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا، ثم ذكرت الحديث بطوله، ثم ذكر كلاما معناه، فأزحف الجمل فزجره النبي صلى الله عليه وسلم، فانتشط حتى كان أمام الجيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا جابر، ما أرى جملك إلا قد انتشط»، قلت: ببركتك يا رسول الله، قال: «بعنيه، ولك ظهره حتى تقدم» فبعته، وكانت لي إليه حاجة شديدة، ولكني استحييت منه، فلما قضينا غزاتنا ودنونا استأذنته بالتعجيل، فقلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس، قال: «أبكرا تزوجت أم ثيبا؟»، قلت: بل ثيبا يا رسول الله، إن عبد الله بن عمرو أصيب، وترك جواري أبكارا، فكرهت أن آتيهن بمثلهن، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن، فأذن لي، وقال لي: «ائت أهلك عشاء». فلما قدمت، أخبرت خالي ببيعي الجمل فلامني، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوت بالجمل، فأعطاني ثمن الجمل والجمل، وسهما مع الناس
صحيح
عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على جمل، فقال: «ما لك في آخر الناس؟» قلت: أعيا بعيري، فأخذ بذنبه، ثم زجره، فإن كنت إنما أنا في أول الناس يهمني رأسه، فلما دنونا من المدينة، قال: «ما فعل الجمل، بعنيه؟»، قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله، قال: «لا، بل بعنيه»، قلت: لا، بل هو لك، قال: «لا، بل بعنيه، قد أخذته بوقية اركبه»، فإذا قدمت المدينة فأتنا به، فلما قدمت المدينة جئته به، فقال لبلال: «يا بلال زن له أوقية، وزده قيراطا»، قلت: هذا شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفارقني، فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة، فأخذوا منا ما أخذوا
صحيح
عن جابر قال: أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت على ناضح لنا سوء، فقلت: لا يزال لنا ناضح سوء يا لهفاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تبيعنيه يا جابر؟» قلت: بل هو لك يا رسول الله، قال: «اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، قد أخذته بكذا وكذا، وقد أعرتك ظهره إلى المدينة». فلما قدمت المدينة، هيأته، فذهبت به إليه، فقال: «يا بلال، أعطه ثمنه» فلما أدبرت، دعاني، فخفت أن يرده، فقال: «هو لك»
ضعيف الإسناد منكر المتن
عن جابر بن عبد الله قال: كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتبيعنيه بكذا وكذا، والله يغفر لك؟»، قلت: نعم، هو لك يا نبي الله، قال: «أتبيعنيه بكذا وكذا، والله يغفر لك»، قلت: نعم، هو لك يا نبي الله، قال: «أتبيعنيه بكذا وكذا، والله يغفر لك؟»، قلت: نعم، هو لك، قال أبو نضرة: «وكانت كلمة يقولها المسلمون، افعل كذا وكذا والله يغفر لك»
صحيح
عن عائشة قالت: اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق»، قالت: فأعتقتها، قالت: فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فاختارت نفسها وكان زوجها حرا
صحيح دون قوله وكان زوجها حرا فإنه شاذ والمحفوظ أنه كان عبدا
عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأنهم اشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشتريها فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق» وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل: هذا تصدق به على بريرة فقال: «هو لها صدقة، ولنا هدية، وخيرت»
صحيح
عن عبد الله بن عمر، أن عائشة، أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن الولاء لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق»
صحيح
عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع»
صحيح
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه»
صحيح
عن عمارة بن خزيمة، أن عمه حدثه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، واستتبعه ليقبض ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي، فيسومونه بالفرس، وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه، فقال: «أليس قد ابتعته منك؟»، قال: لا والله، ما بعتكه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قد ابتعته منك»، فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي، وهما يتراجعان، وطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدا يشهد أني، قد بعتكه، قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بعته، قال: فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: «لم تشهد؟»، قال: بتصديقك يا رسول الله، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين
صحيح
عن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة فهو ما يقول: رب السلعة أو يتركا "
صحيح
عن عبد الملك بن عبيد قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذتها بكذا وبكذا، وقال: هذا بعتها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود في مثل هذا، فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا: «فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك»
صحيح
عن عائشة قالت: «اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، وأعطاه درعا له رهنا»
صحيح
عن ابن عباس قال: «توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لأهله»
صحيح
عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ألك مال غيره؟»، قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يشتريه مني؟»، فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمان مائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: " ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل من أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل من ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا يقول: بين يديك وعن يمينك وعن شمالك "
صحيح
عن جابر، أن رجلا من الأنصار يقال له: أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له: يعقوب لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «من يشتريه؟»، فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم، فدفعها إليه وقال: «إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضلا فعلى عياله، فإن كان فضلا فعلى قرابته، أو على ذي رحمه، فإن كان فضلا فها هنا وها هنا»
صحيح
عن عروة، عن عائشة أخبرته، أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون ولاؤك لي، فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ابتاعي وأعتقي، فإن الولاء لمن أعتق»، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فمن اشترط شيئا ليس في كتاب الله، فليس له، وإن اشترط مائة شرط، وشرط الله أحق وأوثق»
صحيح
عن عائشة أنها قالت: جاءت بريرة إلي، فقالت: يا عائشة، إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة ونفست فيها: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا، ويكون ولاؤك لي، فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فعرضت ذلك عليهم، فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون ذلك لنا، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي وأعتقي، فإن الولاء لمن أعتق» ففعلت، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله تعالى، ثم قال: «أما بعد، فما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق»
صحيح
عن عبد الله رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء، وعن هبته»
صحيح
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته»
صحيح
عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته»
صحيح
عن أبي المنهال يقول: سمعت إياس بن عمر، وقال مرة: ابن عبد، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينهى عن بيع الماء»، قال قتيبة: «لم أفقه عنه بعض حروف أبي المنهال كما أردت»
صحيح
عن إياس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء»، وباع قيم الوهط فضل ماء الوهط فكرهه عبد الله بن عمرو "
صحيح
عن إياس بن عبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا فضل الماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء»
صحيح
عن ابن وعلة المصري أنه: سأل ابن عباس عما يعصر من العنب، قال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل علمت أن الله عز وجل حرمها؟»، فسار، ولم أفهم ما سار كما أردت، فسألت إنسانا إلى جنبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «بم ساررته»، قال: أمرته أن يبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الذي حرم شربها، حرم بيعها»، ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما
صحيح
عن عائشة قالت: «لما نزلت آيات الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فتلاهن على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر»
صحيح
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»
صحيح
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في أشياء حرمها، وثمن الكلب»
صحيح
عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد»، قال أبو عبد الرحمن: «هذا منكر»
صحيح
عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام»، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه»
صحيح
عن جابر يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم»
صحيح
عن أنس بن مالك قال: جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن عسب الفحل، فنهاه عن ذلك، فقال: «إنا نكرم على ذلك»
صحيح
عن أبي هريرة يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وعن ثمن الكلب، وعن عسب الفحل»
صحيح
عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل»
صحيح
عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل»
صحيح لغيره
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها، فهو أولى به من غيره»
صحيح
عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه، وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه»
صحيح
عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، وكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه» فتصدقوا عليه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك»
صحيح
عن أسيد بن حضير بن سماك: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم، فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه، وقضى بذلك أبو بكر وعمر»
صحيح الإسناد
عن عكرمة بن خالد، أن أسيد بن حضير الأنصاري، ثم أحد بني حارثة أخبره أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه، أن معاوية كتب إليه: أن أيما رجل سرق منه سرقة، فهو أحق بها حيث وجدها، ثم كتب بذلك مروان إلي، فكتبت إلى مروان: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم، يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها، وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان»، فبعث مروان بكتابي إلى معاوية، وكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي، ولكني أقضي فيما وليت عليكما، فأنفذ لما أمرتك به، فبعث مروان بكتاب معاوية، فقلت: لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية
صحيح
عن سمرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البائع من باعه»
ضعيف الإسناد
عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن، باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»
ضعيف
عن إسمعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة، عن أبيه، عن جده، قال: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألفا، فجاءه مال فدفعه إلي، وقال: «بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء»
صحيح
عن محمد بن جحش قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء، ثم وضع راحته على جبهته، ثم قال: «سبحان الله، ماذا نزل من التشديد» فسكتنا وفزعنا، فلما كان من الغد، سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: «والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل ثم أحيي، ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه»
حسن
عن سمرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: «أها هنا من بني فلان أحد؟» ثلاثا، فقام رجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ما منعك في المرتين الأوليين أن لا تكون أجبتني؟ أما إني لم أنوه بك إلا بخير، إن فلانا لرجل منهم مات مأسورا بدينه»
صحيح
عن عمران بن حذيفة قال: كانت ميمونة تدان، وتكثر، فقال لها أهلها في ذلك ولاموها، ووجدوا عليها، فقالت: لا أترك الدين وقد سمعت خليلي وصفيي صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من أحد يدان دينا فعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا»
صحيح دون قوله في الدنيا
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت فقيل لها: يا أم المؤمنين، تستدينين وليس عندك وفاء، قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه، أعانه الله عز وجل»
صحيح
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، والظلم مطل الغني»
صحيح
عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته»
حسن
عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته»
حسن
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»
صحيح
عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أن رجلا من الأنصار أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال: «إن على صاحبكم دينا؟» فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به، قال: «بالوفاء» قال: بالوفاء
صحيح
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خياركم أحسنكم قضاء»
صحيح
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن رجلا لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس، فيقول لرسوله: خذ ما تيسر، واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا، فلما هلك قال الله عز وجل له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا. إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته ليتقاضى قلت له: خذ ما تيسر، واترك ما عسر، وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك "
حسن صحيح
عن أبي هريرة يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كان رجل يداين الناس، وكان إذا رأى إعسار المعسر قال لفتاه: تجاوز عنه، لعل الله تعالى يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه "
صحيح
عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا، وبائعا، وقاضيا، ومقتضيا الجنة»
حسن
عن عبد الله قال: «اشتركت أنا وعمار، وسعد يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين، ولم أجئ أنا وعمار بشيء»
ضعيف
عن سالم، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله، إن كان له مال يبلغ ثمن العبد»
صحيح
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا له في مملوك، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق من ماله»
صحيح
عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيكم كانت له أرض أو نخل، فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه»
صحيح
عن جابر قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة، وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به»
صحيح
عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بسقبه»
صحيح
عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، أن رجلا قال: يا رسول الله، أرضي ليس لأحد فيها شركة، ولا قسمة إلا الجوار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بسقبه»
صحيح
عن أبي سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وعرفت الطرق فلا شفعة»
صحيح
عن جابر قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار»
صحيح لغيره
يضم كتاب الطهارة أحاديث سنن النسائي مرتبة للقراءة مع النص والشرح.
يضم مقدمة سنن النسائي أحاديث سنن النسائي مرتبة للقراءة مع النص والشرح.
يضم كتاب المياه أحاديث سنن النسائي مرتبة للقراءة مع النص والشرح.
يضم كتاب الحيض والاستحاضة أحاديث سنن النسائي مرتبة للقراءة مع النص والشرح.
يضم كتاب الغسل والتيمم أحاديث سنن النسائي مرتبة للقراءة مع النص والشرح.
يضم كتاب الصلاة أحاديث سنن النسائي مرتبة للقراءة مع النص والشرح.