نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق، فقال: لقد جئتك لأمر، ما له رأس، ولا ذنب، فقال عمر: «ما هو»؟ قال: شهادات الزور ظهرت بأرضنا، فقال عمر: «أو قد كان ذلك»؟ قال: نعم، فقال عمر: «والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول» 2107- وحدثني مالك، أن عمر بن الخطاب قال: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين»
معنى الحديث باختصار
(1) إسناده منقطع (2) هذا موقوف معضل
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يبين هذا الحديث ما يتصل بمعنى «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين»، مع إبراز الفكرة المركزية التي تدور حولها الرواية.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين»، ويظهر ذلك في ألفاظ الرواية: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
يظهر من الحديث أن المقصود لا يكتمل إلا بجمع ألفاظه والنظر إلى دلالتها العامة.
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب الأقضية من مجموعة موطأ الإمام مالك.
