نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى بيمين وشاهد " قال زيد بن الحباب: سألت مالك بن أنس، عن اليمين والشاهد: هل يجوز في الطلاق والعتاق؟ فقال: " لا، إنما هذا في الشراء والبيع، وأشباهه "
معنى الحديث باختصار
إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (٢٢٢٤) .
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند بني هاشم من مجموعة مسند الإمام أحمد.
