حديث نبويالحديث 1140 من 1696

حديث إن رسول الله ﷺ لم يقت في الخمر حدا

الراويابن عباس
ابدأ القراءة
الكتابمسند بني هاشم
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقت في الخمر حدا، قال ابن عباس: شرب رجل فسكر، فلقي يميل في فج، فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما حاذى بدار عباس، انفلت، فدخل على عباس، فالتزمه من ورائه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك، وقال: " قد فعلها؟ " ثم لم يأمرهم فيه بشيء

معنى الحديث باختصار

إسناده ضعيف، محمد بن علي بن يزيد بن ركانة لم يرو عنه غير اثنين، ولم يوثقه غير ابن حبان، فهو في عداد المجهولين، وفي متن حديثه مخالفة للأحاديث الصحيحة التي فيها أن حد شارب الخمر كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وكذلك كان في عهد أبي بكر، فلما كانت خلافة عمر جلد ثمانين. فقد أخرج أحمد (٦٢٤) ، ومسلم (١٧٠٧) وغيرهما، عن حضين أبي ساسان الرقاشي: أنه قدم ناس من أهل الكوفة على عثمان، فأخبروه بما كان من أمر الوليد - أي: بشربه الخمر- فكلمه علي في ذلك، فقال: دونك ابن عمك، فأقم عليه الحد. فقال: يا…

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

قوله: "لم يفت": - بالفاء - من الإفتاء، هكذا ضبطوه في نسخ "المسند"، ونصب "حدا" على هذا بنزع الخافض، والأقرب أنه - بالقاف - من الوقت; كما في نسخ أبي داود; من وقت - بالتخفيف - يقت، فهو موقوت; أي: لم يقرر، ولم يوجب فيه قدرا لا يقبل الزيادة، نعم كان يضرب فيه أربعين غالبا كما جاء.
"فسكر": كفرح.
"فلقي": على بناء المفعول.
"فانطلق به": على بناء المفعول.
"انفلت": أي: فر من أيديهم.
"فالتزمه": أي: عباس، ولا إشكال لكونه قبل بلوغ الأمر إلى الإمام.
"قد فعلها": أي: تلك الفعلة، والضمير للعباس، أو السكران.
"ثم لم يأمرهم": إذ لا يجب السعي في إثباته، نعم بعد ثبوته لا يمكن العفو، والله تعالى أعلم.

الحديث بالسند الكامل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زَكَرِيَّا ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَمْ يَقِتْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا قَالَ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي فَجٍّ فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ فَلَمَّا حَاذَى بِدَارِ ‏ ‏عَبَّاسٍ ‏ ‏انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى ‏ ‏عَبَّاسٍ ‏ ‏فَالْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَضَحِكَ وَقَالَ قَدْ فَعَلَهَا ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْهُمْ فِيهِ بِشَيْءٍ ‏

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن مسند بني هاشم من مجموعة مسند الإمام أحمد.

الحديث التاليحديث سبب نزول آية وما كان الله ليضيع إيمانكمالحديث السابقحديث إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث سبب نزول آية وما كان الله ليضيع إيمانكم

الراوي: ابن عباس

صحيح لغيره، وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن في رواية سماك بن حرب عن عكرمة اضطرابا. وانظر (٢٦٩١) . قوله: "فأما الذين ماتوا"، قال السندي: كأن هذا الكلام عديل لمقدر، مثل: أما نحن، فقد انصرفنا معك إلى الكعبة، فلذلك جاء بأما، والله تعالى أعلم.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه

الراوي: ابن عباس

حديث صحيح، محبوب بن الحسن: هو محمد بن الحسن بن هلال بن أبي زينب ومحبوب لقبه، قال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى له البخاري حديثا واحدا مقرونا بغيره، وضعفه النسائي، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقد توبع، ومن فوقه ثقات. خالد: هو ابن مهران الحذاء. وانظر (٢٢٢١) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث سأل النبي ﷺ جبريل أن يراه في صورته فقال ادع ربك

الراوي: ابن عباس

إسناده ضيف، إدريس ابن منبه- وذكر الحافظ ابن حجر في "التهذيب": أنه في نسخة من "المسند": عن إدريس ابن بنت منبه-: هو إدريس بن سنان اليماني ابن بنت وهب بن منبه، فقوله هنا: عن إدريس ابن منبه، عن أبته، فيه تجوز، وإنما هو جده لأمه، قال ابن معين: يكتب من حديثه الرقاق، وقال ابن عدي: هو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم، وقال الدارقطني: متروك. وأخرجه الطبراني (١١٠٣٣) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري (٣٢٣٤) قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث اتخذ النبي ﷺ خاتما فلبسه ثم قال شغلني هذا عنكم منذ اليوم إليه نظرة وإليكم نظرة

الراوي: ابن عباس

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، وسليمان الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني. وأخرجه النسائي ٨/١٩٤-١٩٥، وابن حبان (٥٤٩٣) ، والطبراني (١٢٤٠٨) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص١٣١ من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد. قال السندي: لعل هذا الخاتم هو الخاتم الذي اتخذه من ذهب، ولعله وقع نظره عليه اتفاقا، فكرهه وقال ما قال، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث إنما قال رسول الله ﷺ من بدل دينه فاقتلوه

الراوي: أنس

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهشام بن أبي عبد الله: هو الدستوائي. وأخرجه النسائي ٧/١٠٥، وأبو يعلى (٢٥٣٣) ، وابن حبان (٤٤٧٥) ، والطبراني (١٠٦٣٨) ، والبيهقي ٨/٢٠٢ و٢٠٤-٢٠٥ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد. وانظر ما تقدم برقم (١٨٧١) . الزط، قال السندي: بضم فتشديد: جنس من السودان والهنود. وقوله: "من بدل دينه"، عام عند الجمهور يشمل الذكر والأنثى، وخضه الحنفية بالذكر، وقد جاء في حديث معاذ: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له: "أيما رجل ارت…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث أكل رسول الله ﷺ من السمن ومن الأقط وترك الأضب تقذرا

الراوي: ابن عباس

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر. وانظر (٢٢٩٩) .

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث إن رسول الله ﷺ لم يقت في الخمر حدا؟

هذا الحديث موجود ضمن مسند بني هاشم من مجموعة مسند الإمام أحمد.

من راوي حديث إن رسول الله ﷺ لم يقت في الخمر حدا؟

راوي الحديث هو ابن عباس.

ما معنى حديث إن رسول الله ﷺ لم يقت في الخمر حدا باختصار؟

إسناده ضعيف، محمد بن علي بن يزيد بن ركانة لم يرو عنه غير اثنين، ولم يوثقه غير ابن حبان، فهو في عداد المجهولين، وفي متن حديثه مخالفة للأحاديث الصحيحة التي فيها أن حد شارب الخمر كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وكذلك كان في عهد أبي بكر، فلما كانت خلافة عمر جلد ثمانين. فقد أخرج أحمد (٦٢٤) ، ومسلم (١٧٠٧) وغيرهما، عن حضين أبي ساسان الرقاشي: أنه قدم ناس من أهل الكوفة على عثمان، فأخبروه بما كان من أمر الوليد - أي: بشربه الخمر- فكلمه علي في ذلك، فقال: دونك ابن عمك، فأقم عليه الحد. فقال: يا…

هل يوجد شرح لـ حديث إن رسول الله ﷺ لم يقت في الخمر حدا؟

شرح الحديث قوله: "لم يفت": - بالفاء - من الإفتاء، هكذا ضبطوه في نسخ "المسند"، ونصب "حدا" على هذا بنزع الخافض، والأقرب أنه - بالقاف - من الوقت; كما في نسخ أبي داود; من وقت - بالتخفيف - يقت، فهو موقوت; أي: لم يقرر، ولم يوجب فيه قدرا لا يقبل الزيادة، نعم كان يضرب فيه أربعين غالبا كم...