نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء، فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه، وحين كتب جوابه، فقال ابن عباس: والله لولا أن أرده عن شر يقع فيه، ما كتبت إليه ولا نعمة عين، قال: فكتب إليه: إنك سألتني عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله عز وجل: من هم؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم، فأبى ذلك علينا قومنا، وسأله عن اليتيم: متى ينقضي يتمه؟ وإنه إذا بلغ النكاح، وأونس منه رشد، دفع إليه ماله، وقد انقضى يتمه. وسأله: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا؟، فقال: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل منهم أحدا "، وأنت فلا تقتل، إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الغلام الذي قتله. وسأله عن المرأة والعبد: هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ وإنه لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم المسلمين
معنى الحديث باختصار
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الدارمي (٢٤٧١) ، ومسلم (١٨١٢) (١٤٠) ، وابن الجارود (١٠٨٦) ، والطحاوي ٣/٢٢٠ و٢٣٥، والطبراني (١٠٨٣٠) ، والبيهقي ٦/٣٣٢ من طرق عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد. وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٨٥٢) ، ومسلم (١٨١٢) (١٤١) ، وأبو داود (٢٧٢٧) ، والطبراني (١٠٨٣١) من طريق الأعمش، عن المختار بن صيفي، عن يزيد بن هرمز، به. ورواية مسلم وأبي داود مختصرة. وأخرجه مختصرا أبو يعلى (٢٥٥١) من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني من لا أتهم، عن يزيد بن هرمز، به. وأخرج قص…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند بني هاشم من مجموعة مسند الإمام أحمد.
