حديث نبويالحديث 177 من 1183

حديث كان أحدنا يأخذ الناقة على النصف مما يغنم حتى إن لأحدنا القدح وللآخر النصل والريش

الراويرويفع بن ثابت الأنصاري
ابدأ القراءة
الكتابمسند الشاميين
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن رويفع بن ثابت الأنصاري، أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " وكان أحدنا يأخذ الناقة على النصف مما يغنم، حتى إن لأحدنا القدح، وللآخر النصل والريش "

معنى الحديث باختصار

إسناده ضعيف لجهالة حال شيبان بن أمية- وهو القتباني- فقد روى عنه اثنان، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وجهله الحافظ في "التقريب"، وقد اختلف فيه على عياش بن عباس القتباني، فرواه عنه ابن لهيعة، واضطرب فيه، فرواه يحيى بن إسحاق- وهو السيلحيني- عنه كما في هذه الرواية، فذكر=أبا سالم وشيبان القتباني في الإسناد، ثم رواه عنه في الرواية (١٦٩٩٥) فلم يذكرهما، ولا ذكرهما أيضا حسن بن موسى في الرواية عنه الآتية برقم (١٦٩٩٦) ، بل صرح بسماع شييم من رويفع. ورواه عن عياش بن عباس أيضا حيوة بن شريح كما عند النسائي…

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

قوله : "على النصف مما يغنم ": أي: إذا أراد الغزو، وليس عنده ما يركبه، يأخذ الناقة من غيره ليركب عليها، ويجعل له كراءها النصف مما يغنم، حتى إذا لم يغنم إلا سهما واحدا، يقسمه بينه وبين صاحب الناقة; بأن يأخذ القدح - بكسر فسكون - مثلا، ويجعل لصاحبه النصل والريش، أو بالعكس .
وفيه: جواز الإجارة بالكراء المجهول الذي لا يعلم تحققه، إلا أن يقال: جوز ذلك لضرورة الغزو، والله تعالى أعلم .

الحديث بالسند الكامل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ‏ ‏مِنْ كِتَابِهِ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ لَهِيعَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شِيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَالِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شَيْبَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ‏ ‏أَنَّهُ ‏ ‏غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ وَكَانَ أَحَدُنَا يَأْخُذُ النَّاقَةَ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا يَغْنَمُ حَتَّى أَنَّ لِأَحَدِنَا ‏ ‏الْقِدْحَ ‏ ‏وَلِلْآخَرِ ‏ ‏النَّصْلَ ‏ ‏وَالرِّيشَ ‏

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن مسند الشاميين من مجموعة مسند الإمام أحمد.

الحديث التاليحديث أخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلمالحديث السابقحديث نهى رسول الله ﷺ أن توطأ الأمة حتى تحيض وعن الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث أخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم

الراوي: شييم بن بيتان

إسناده ضعيف، وقد بسطنا الكلام فيه في الرواية السالفة (١٦٩٩٤) . وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/١٣٥، وفي "الكبرى" (٩٣٣٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٢٣ مختصرا من طريق ابن وهب، عن حيوة بن شريح، عن عياش، بهذا الإسناد، دون ذكر القصة. وقد سلف برقم (١٦٩٩٤) ، وانظر ما بعده. وقوله: "من تقلد وترا" له أصل في الصحيح من حديث أبي بشير الأنصاري عند البخاري (٣٠٠٥) بلفظ: "لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر"، وسيرد ٥/٢١٦. وقوله: "من استنجى برجيع دابة أو عظم" له أصل في الصحيح من حديث أبي هريرة عند البخاري…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث نهى رسول الله ﷺ أن توطأ الأمة حتى تحيض وعن الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن

الراوي: رويفع بن ثابت

انظر ما قبله.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث كان أحدنا في زمان رسول الله ﷺ يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف

إسناده ضعيف، وهو مكرر ما قبله، غير أن شيخ أحمد هنا هو حسن ابن موسى الأشيب، وهو ثقة.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث لا يحل لأحد أن يسقي ماءه ولد غيره ولا يقع على أمة حتى تحيض أو يبين حملها

الراوي: رويفع بن ثابت

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، يحيى بن إسحاق- وهو السيلحيني- من قدماء أصحاب ابن لهيعة، كما ذكر الحافظ في "التهذيب" في ترجمة حفص بن هاشم بن عتبة، وبقية رجاله ثقات. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٤٨٨) من طريقين عن ابن لهيعة، به. وقد سلف مطولا برقم (١٦٩٩٠) ، وذكرنا هناك شواهده. وانظر ما بعده.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره

الراوي: حنش الصنعاني

صحيح بشواهده، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق- وهو محمد- وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي مرزوق مولى تجيب، فمن رجال أبي داود وابن ماجه، وهو ثقة. وصحابيه روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن، ما خلا ابن ماجه. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٤٨٥) من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد مختصرا. وأخرجه مطولا ومختصرا سعيد بن منصور (٢٧٢٢) ، وأبو داود (٢١٥٩) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١٩٤) ، والبي…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث أن رسول الله ﷺ قال من صلى على محمد وقال اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي

الراوي: رويفع بن ثابت الأنصاري

إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة- وهو عبد الله-، ولجهالة حال وفاء الحضرمي- وهو ابن شريح- فلم يذكروا في الرواة عنه غير اثنين، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وباقي رجال الإسناد ثقات. زياد بن نعيم: هو زياد ابن ربيعة بن نعيم الحضرمي المصري. وأخرجه القاضي إسماعيل بن إسحاق في "فضل الصلاة على النبي" (٥٣) ، =وابن أبي عاصم في "السنة" (٨٢٧) ، والبزار في "البحر الزخار" (٢٣١٥) - (٣١٥٧) "كشف الأستار"-، والخلال في "السنة" (٣١٥) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/٢١٧، والطبراني في "الكبير" (٤٤٨٠) ، وفي "الأوسط" (٣٣٠…

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث كان أحدنا يأخذ الناقة على النصف مما يغنم حتى إن لأحدنا القدح وللآخر النصل والريش؟

هذا الحديث موجود ضمن مسند الشاميين من مجموعة مسند الإمام أحمد.

من راوي حديث كان أحدنا يأخذ الناقة على النصف مما يغنم حتى إن لأحدنا القدح وللآخر النصل والريش؟

راوي الحديث هو رويفع بن ثابت الأنصاري.

ما معنى حديث كان أحدنا يأخذ الناقة على النصف مما يغنم حتى إن لأحدنا القدح وللآخر النصل والريش باختصار؟

إسناده ضعيف لجهالة حال شيبان بن أمية- وهو القتباني- فقد روى عنه اثنان، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وجهله الحافظ في "التقريب"، وقد اختلف فيه على عياش بن عباس القتباني، فرواه عنه ابن لهيعة، واضطرب فيه، فرواه يحيى بن إسحاق- وهو السيلحيني- عنه كما في هذه الرواية، فذكر=أبا سالم وشيبان القتباني في الإسناد، ثم رواه عنه في الرواية (١٦٩٩٥) فلم يذكرهما، ولا ذكرهما أيضا حسن بن موسى في الرواية عنه الآتية برقم (١٦٩٩٦) ، بل صرح بسماع شييم من رويفع. ورواه عن عياش بن عباس أيضا حيوة بن شريح كما عند النسائي…

هل يوجد شرح لـ حديث كان أحدنا يأخذ الناقة على النصف مما يغنم حتى إن لأحدنا القدح وللآخر النصل والريش؟

شرح الحديث قوله : "على النصف مما يغنم ": أي: إذا أراد الغزو، وليس عنده ما يركبه، يأخذ الناقة من غيره ليركب عليها، ويجعل له كراءها النصف مما يغنم، حتى إذا لم يغنم إلا سهما واحدا، يقسمه بينه وبين صاحب الناقة; بأن يأخذ القدح - بكسر فسكون - مثلا، ويجعل لصاحبه النصل والريش، أو بالعكس...