حديث نبويالحديث 4663 من 11394

حديث لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة

الراويأبي هريرة
ابدأ القراءة
الكتابمسند المكثرين من الصحابة
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة "

معنى الحديث باختصار

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو عوانة ٢/٣٢ من طريق أبي النضر، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٧١٠) (٦٣) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٤١٢٣) ، والطبراني في "الأوسط" (٢٣٠٦) ، وفي "الصغير" (٢١) من طرق عن ورقاء بن عمر، به. وأخرجه الدارمي (١٤٥٠) ، ومسلم (٧١٠) (٦٤) ، وابن ماجه بإثر الحديث (١١٥١) ، وأبو داود (١٢٦٦) ، وأبو يعلى في "مسنده" (٦٣٧٩) و (٦٣٨٠) ، وفي "معجمه" (٥٦) ، وأبو عوانة ٢/٣٢ و٣٢-٣٣ و٣٣ و٣٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٧١، وفي "شرح مشكل الآثار" (٤١٢٥) و (٤١٢٦) و (٤١٢٧) و (٤١٣١) ،…

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

قوله : "لا صلاة بعد الإقامة": نفي بمعنى النهي؛ مثل قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج [البقرة: 197]؛ أي: لا ينبغي الاشتغال لمن حضر الإقامة إلا بالمكتوبة، ثم النهي متوجه إلى الشروع في غير تلك المكتوبة لمن عليه تلك المكتوبة، وأما إتمام المشروع قبل الإقامة، فضروري لا اختياري، فلا يشمله النهي، وكذا الشروع خلف الإمام في النافلة لمن أدى المكتوبة قبل ذلك، فلا ينافي الحديث ما جاء من الشروع في النافلة خلف الإمام لمن أدى الفرض، والله تعالى أعلم.

الحديث بالسند الكامل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو النَّضْرِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ الْيَشْكُرِيُّ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ‏ ‏يُحَدِّثُ عَنْ ‏ ‏عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْإِقَامَةِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ ‏

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.

الحديث التاليحديث اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبهالحديث السابقحديث يمينك ما يصدقك به صاحبك
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه

الراوي: أبي هريرة

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البغوي (٣٩٣٣) من طريق أبي النضر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٥٨٨٤) ، وابن حبان (٦٩٦٣) من طريق يحيى بن آدم، وأبو عوانة في المناقب كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ٢٥٩ من طريق أبي غسان، كلاهما عن ورقاء بن عمر، به. وانظر (٧٣٩٨) . قوله: "أي لكع"، قال السندي: المراد هاهنا الصغير، وهو لغة: العبد، ثم استعمل في الأمة والصغير. "والسخاب": بكسر مهملة: خيط ينظم فيه خرز يلبسه الصبيان، أو قلادة تتخذ من قرنفل ومسك ونحوه.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث يمينك ما يصدقك به صاحبك

الراوي: أبي هريرة

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف جدا، عبد الله بن سعيد -وهو ابن أبي سعيد المقبري- متروك. وأخرجه المزي في ترجمة عبد الله بن أبي صالح من "تهذيب الكمال" ١٥/١٢٠ من طريق أبي بكر النهشلي، عن عبد الله بن سعيد، بهذا الإسناد. ووقع عنده: "عن جده"، بدل: "أبيه"! ومتن الحديث صحيح، فقد سلف برقم (٧١١٩) من طريق آخر، وانظر تمام تخريجه فيه.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث إن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه

الراوي: أبي هريرة

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات" ص ٤٢٥ من طريق أبي النضر وحده، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري بإثر الحديثين (١٤١٠) و (٧٤٣٠) من طريق ورقاء. وأخرجه الدارمي (١٦٧٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٧٣٥) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ١/١٤٥-١٤٦ و١٤٧، والدارقطني في "الصفات" (٥٦) من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن يسار، به. وأخرجه ابن خزيمة ١/١٤٧ من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن يسار، به، موقوفا. وسيأتي الحديث برقم (٩٤٢٣) و (٩٥٦٥) من طريق ابن عجلان، و (١٠٩٤٥) من طريق سعيد المقبري، كلاهما…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث كان رسول الله ﷺ يحب الذراع

الراوي: أبي هريرة

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي عقيل -واسمه عبد الله بن عقيل الثقفي-، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وأبو حيان: هو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي. وأخرجه بنحوه الترمذي في "السنن" (١٨٣٧) ، وفي "الشمائل" (١٦٨) ، وابن ماجه (٣٣٠٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٦٦٠) ، والبغوي (٢٨٥١) من طريق محمد بن فضيل، وابن ماجه (٣٣٠٧) من طريق محمد بن بشر العبدي، كلاهما عن أبي حيان، بهذا الإسناد. وسيأتي هذا الحديث في أو…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير

الراوي: أبي هريرة

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه مسلم (٢٨٤٠) (٢٧) ، وأبو يعلى (٥٨٩٦) ، وابن عدي في "الكامل" ٢/٢٤٨ من طريق أبي النضر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٣٩١) عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة، أو أبي سلمة -شك أبو داود-، عن أبي هريرة. وانظر ما بعده. قوله: "مثل أفئدة الطير"، قال السندي: أي: في الرقة والضعف.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء فيقول الله عز وجل

الراوي: أبي هريرة

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سعيد المؤدب، فمن رجال مسلم. هشام: هو ابن عروة بن الزبير. وأخرجه مسلم (١٣٤) (٢١٣) ، وابن منده (٣٥٣) ، والبغوي (٦٢) من طريق أبي النضر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الدعاء" (١٢٦٨) من طريق منصور بن أبي مزاحم، عن أبي سعيد المؤدب، به. وأخرجه الحميدي (١١٥٣) ، ومسلم (١٣٤) (٢١٢) ، وأبو داود (٤٧٢١) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٦٦٢) ، وعثمان الدارمي في "الرد على الجهمية" ص ١٠، وأبو عوانة ١/٨٢، والطبراني في "الدعاء" (١٢٦٧) ، وابن منده في…

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة؟

هذا الحديث موجود ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.

من راوي حديث لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة؟

راوي الحديث هو أبي هريرة.

ما معنى حديث لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة باختصار؟

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو عوانة ٢/٣٢ من طريق أبي النضر، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٧١٠) (٦٣) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٤١٢٣) ، والطبراني في "الأوسط" (٢٣٠٦) ، وفي "الصغير" (٢١) من طرق عن ورقاء بن عمر، به. وأخرجه الدارمي (١٤٥٠) ، ومسلم (٧١٠) (٦٤) ، وابن ماجه بإثر الحديث (١١٥١) ، وأبو داود (١٢٦٦) ، وأبو يعلى في "مسنده" (٦٣٧٩) و (٦٣٨٠) ، وفي "معجمه" (٥٦) ، وأبو عوانة ٢/٣٢ و٣٢-٣٣ و٣٣ و٣٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٧١، وفي "شرح مشكل الآثار" (٤١٢٥) و (٤١٢٦) و (٤١٢٧) و (٤١٣١) ،…

هل يوجد شرح لـ حديث لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة؟

شرح الحديث قوله : "لا صلاة بعد الإقامة": نفي بمعنى النهي؛ مثل قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج [البقرة: 197]؛ أي: لا ينبغي الاشتغال لمن حضر الإقامة إلا بالمكتوبة، ثم النهي متوجه إلى الشروع في غير تلك المكتوبة لمن عليه تلك المكتوبة، وأما إتمام المشروع قبل الإقامة، فضر...