حديث نبويالحديث 3028 من 11394

حديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها

الراويعمرو بن شعيب
ابدأ القراءة
الكتابمسند المكثرين من الصحابة
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر " فأذن لهم، حتى صلى العصر، ثم قال: " كفوا السلاح "، فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر، من غد، بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا، فقال، ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة، قال: " إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية " فقام إليه رجل، فقال: إن فلانا ابني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب " قالوا: وما الأثلب؟ قال: " الحجر " قال: " وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس " قال: وقال: " لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " قال: " ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها "

معنى الحديث باختصار

إسناده حسن، ولبعضه شواهد يصح بها. يحيى: هو ابن سعيد للقطان، وحسين: هو ابن ذكوان المعلم. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٦/١٧٧-١٧٨. وقال: رواه الطبراني، ورجاله ثقات. -قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد- ثم قال الهيثمي: قلت: في الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح، وفي السنن بعضه. قلنا: يريد أن النهي عن الصلاة بعد الصبح ورد في الصحيح عن غير عبد الله بن عمرو، وسيرد ذلك في التخريج. وقد نقل ابن كثير هذا الحديث مختصرا في "تاريخه" ٤/٣٠٦ عن هذا الموضع من "المسند"، وقال: وهذا غريب جدا، وقد روى أهل السنن بعض هذا…

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

قوله: "كفوا السلاح": من الكف؛ أي: لا تستعملوه، ولا تقتلوا أحدا.
"عن بني بكر": أي: فإنهم لا يكفونه عن بني بكر؛ وذلك لأن خزاعة كانوا في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده الذي كان بينه وبين أهل مكة يوم الحديبية، وبنو بكر كانوا في عقد أهل مكة، وكان بين القبيلتين دماء في الجاهلية، فبعد صلح الحديبية خرج رجل من بني بكر، فأصاب رجلا من خزاعة، فجرى بينهم القتال، وأمدت قريش بني بكر بالسلاح، وقام بعضهم معهم ليلا في خفية، فخرج لذلك بعض خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، فصار ذلك سبب فتح مكة.
"إن أعدى الناس": أي: أكثرهم تجاوزا لحدوده.
"أو قتل بذحول الجاهلية": - بذال معجمة وحاء مهملة - : جمع ذحل؛ أي: بجناياتها.
وفي "القاموس": الذحل: الثأر، أو طلب مكافأة بجناية جنيت عليك، أو عداوة أتيت إليك، أو هو العداوة والحقد، وذحول جمعه.
"لا دعوة": - بكسر الدال - في النسب؛ أي: لا يثبت النسب بالزنا ودعوة الولد منه في الإسلام كما كان يثبت في الجاهلية.
"الأثلب": - بفتح ويكسر، فسكون - وهو كناية عن الرجم، أو الخيبة؛ مثل أن يقال: له تراب، ورد الأول بأنه لا يرجم كل زان، فالوجه هو الثاني.
وقد يقال: يكفي ثبوت الرجم للزاني في الجملة في صحة الكناية المذكورة، فليتأمل.
"عشر عشر": أي: في كل إصبع عشر من الإبل، وفي المواضح جمع موضحة، وهي الشجة التي توضح العظم؛ أي: تظهره، والشجة: الجراحة، وإنما تسمى شجة: إذا كانت في الوجه والرأس.
"لا صلاة": هذا الحديث يرد على من خص النهي بغير مكة؛ فإن هذا النهي كان بمكة، ويستبعد إطلاق النهي بمكة مع كون حكم مكة على خلاف ذلك.
"ولا يجوز لامرأة عطية": أخذ بظاهره مالك، فلم يجوز لها العطية، بل ما زاد على الثلث من مالها إلا بإذن الزوج، لكن يرد عليه أن ظاهره عدم الجواز من الثلث أيضا، ولعل الجمهور يحمله على العطية من مال الزوج، وبه يصح الإطلاق، والله تعالى أعلم.
وفي "المجمع": قلت: في "الصحيح" منه النهي عن الصلاة بعد الصبح، وفي "السنن": بعضه رواه أحمد، ورجاله ثقات.

الحديث بالسند الكامل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُسَيْنٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَمَّا فُتِحَتْ ‏ ‏مَكَّةُ ‏ ‏عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا ‏ ‏خُزَاعَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بَنِي بَكْرٍ ‏ ‏فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ قَالَ كُفُّوا السِّلَاحَ فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ ‏ ‏خُزَاعَةَ ‏ ‏رَجُلًا مِنْ ‏ ‏بَنِي بَكْرٍ ‏ ‏مِنْ غَدٍ ‏ ‏بِالْمُزْدَلِفَةِ ‏ ‏فَقَتَلَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ وَرَأَيْتُهُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى ‏ ‏الْكَعْبَةِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ فِي ‏ ‏الْحَرَمِ ‏ ‏أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ قَتَلَ ‏ ‏بِذُحُولِ ‏ ‏الْجَاهِلِيَّةِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا ابْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ‏ ‏وَلِلْعَاهِرِ ‏ ‏الْأَثْلَبُ ‏ ‏قَالُوا وَمَا ‏ ‏الْأَثْلَبُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْحَجَرُ ‏ ‏قَالَ وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ وَفِي ‏ ‏الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ قَالَ وَقَالَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ ‏ ‏الْغَدَاةِ ‏ ‏حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ قَالَ وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ‏

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.

الحديث التاليحديث جمع النبي ﷺ بين الصلاتين يوم غزا بني المصطلقالحديث السابقحديث رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث جمع النبي ﷺ بين الصلاتين يوم غزا بني المصطلق

الراوي: عمرو بن شعيب

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. حجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس، وقد عنعن. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٥٨ و١٤/١٦٦-١٦٧ عن أبي خالد الأحمر، عن حجاج، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٢/١٥٨، وعزاه إلى أحمد، وأعله بالحجاج بن أرطاة. وسيأتي برقم (٦٩٠٦) و (٦٦٩٤) . وله شاهد من حديث جابر، سيرد ٣/٣٤٨، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف. وفي الباب عن ابن عمر، وهو حديث متفق عليه سلف برقم (٤٤٧٢) . وعن أنس عند البخاري (١١١٠) ، ومسلم (٧٠٤) (٤٨) . وعن معاذ عند مسلم (٧٠٦) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد

الراوي: عمرو بن شعيب

صحيح، وهذا إسناد حسن، وهو مكرر (٦٥١٨) سندا ومتنا، وسيأتي برقم (٦٩٧٧) من طريق آخر.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث يا رسول الله جئت أسألك عن الضالة من الإبل قال معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء

الراوي: عمرو بن شعيب

حديث حسن، محمد بن إسحاق متابع. وأخرجه مطولا البغوي (٢٢١١) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (١٧١٠) ، والنساني في "المجتبى" ٨/٨٥-٨٦، والطبراني في "الأوسط" (٥٠٣٠) ، والدارقطني ٣/١٩٤-١٩٥ و٤/٢٣٦، والحاكم ٤/٣٨١، والبيهقي في "السنن" ٤/١٥٢ و٦/١٩٠ من طرق، عن عمرو بن شعيب، به. وسيأتي برقم (٦٧٤٦) و (٦٨٩١) و (٦٩٣٦) . وسيرد منه حكم الأكل من الثمر المعلق برقم (٧٠٩٤) من طريق هشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب. وحكم ضالة الإبل والغنم: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٣٥-١٣…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث رأيت رسول الله ﷺ يصلي حافيا وناعلا ويصوم في السفر ويفطر ويشرب قائما وقاعدا

الراوي: عمرو بن شعيب

صحيح، وهذا إسناد حسن. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وحسين: هو ابن ذكوان المعلم. وسلف برقم (٦٦٢٧) و (٦٦٦٠) دون قوله: ويصم في السفر ويفطر. وهذه الزيادة لها شاهد من حديث ابن مسعود سلف برقم (٣٨١٣) بإسناد ضعيف. وآخر من حديث ابن عمر عند الطبراني في "الكبير" فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" ٣/١٥٩، وقال: وله طريق رجالها ثقات كلهم. وثالث من حديث عمران بن الحصين عند البزار (٩٩٣) ، أوردناه عند الرواية (٦٦٢٧) . وانظر (٦٧٨٣) و (٦٩٢٨) و (٧٠٢١) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم

الراوي: عمرو بن شعيب

صحيح، وهذا إسناد حسن، يعلى: هو ابن عبيد، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١/٨٨، وابن ماجه (٤٢٢) ، والبيهقي في "السنن" ١/٧٩ من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد، ولفظ ابن ماجه: "أو تعدى أو ظلم" بأو التخييرية. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٨-٩ عن أبي أسامة، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٥) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٧٤) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي، كلاهما عن سفيان الثوري، به. وعند ابن أبي شيبة زيادة لفظ: "أو نقص". وأخرجه أبو داود (١٣٥) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" ١/٤٤٥، والبيهقي…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث أنت ومالك لوالدك إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا

الراوي: عمرو بن شعيب

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٩٩٥) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٨٠ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٥٨ من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، به. وسيرد برقم (٦٩٠٢) و (٧٠٠١) . وله شاهد صحيح من حديث عائشة، سيرد ٦/٣١ و٤٢، وانظر ابن حبان (٤١٠) . وآخر من حديث جابر عند ابن ماجه (٢٢٩١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٥٨، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٥٩٨) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٦/٣٠٤-٣٠٥ في قصة مطولة، وإ…

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها؟

هذا الحديث موجود ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.

من راوي حديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها؟

راوي الحديث هو عمرو بن شعيب.

ما معنى حديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها باختصار؟

إسناده حسن، ولبعضه شواهد يصح بها. يحيى: هو ابن سعيد للقطان، وحسين: هو ابن ذكوان المعلم. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٦/١٧٧-١٧٨. وقال: رواه الطبراني، ورجاله ثقات. -قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد- ثم قال الهيثمي: قلت: في الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح، وفي السنن بعضه. قلنا: يريد أن النهي عن الصلاة بعد الصبح ورد في الصحيح عن غير عبد الله بن عمرو، وسيرد ذلك في التخريج. وقد نقل ابن كثير هذا الحديث مختصرا في "تاريخه" ٤/٣٠٦ عن هذا الموضع من "المسند"، وقال: وهذا غريب جدا، وقد روى أهل السنن بعض هذا…

هل يوجد شرح لـ حديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها؟

شرح الحديث قوله: "كفوا السلاح": من الكف؛ أي: لا تستعملوه، ولا تقتلوا أحدا. "عن بني بكر": أي: فإنهم لا يكفونه عن بني بكر؛ وذلك لأن خزاعة كانوا في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده الذي كان بينه وبين أهل مكة يوم الحديبية، وبنو بكر كانوا في عقد أهل مكة، وكان بين القبيلتين دماء في ا...