نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن ابن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد " وكان يقول: " لا تلقوا البيوع، ولا يبع بعض على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم، أو أحد، على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب الأول، أو يأذن له فيخطب "
معنى الحديث باختصار
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وصخر: هو ابن جويرية، ونافع، هو مولى ابن عمر. والنهي عن بيع حاضر لباد، وتلقي البيوع، سلف برقم (٥٠١٠) . وقوله:"لا يبع بعض على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم . ": أخرجه مطولا ومختصرا الطحاوي في"شرح معاني الآثار"٣/٣، وابن حبان (٤٠٥١) من طريق علي بن الجعد، والبيهقي ٧/١٨٠ من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عن صخر بن جويرية، به. وقد سلف برقم (٤٧٢٢) .
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.
