حديث نبويالحديث 1280 من 11394

حديث لا تلبسوا العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفين

الراويابن عمر قال
ابدأ القراءة
الكتابمسند المكثرين من الصحابة
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر، وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم: " لا تلبسوا العمائم، ولا القمص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفين إلا أن يضطر مضطر إليهما، فيقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوبا مسه الورس، ولا الزعفران " قال: وسمعته ينهى النساء عن القفاز والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب

معنى الحديث باختصار

حديث صحيح. محمد بن إسحاق - وان كان مدلسا، وقد عنعن -، قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٦٦١) من طريق عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، به. وقد سلف برقم (٤٤٨٢) ، وسلف النهي عن الانتقاب ولبس القفازين للمرأة المحرمة برقم (٤٧٤٠) . وسيأتي بإسناد صحيح برقم (٦٠٠٣) .

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

قوله: "وهو ينهى الناس إذا أحرموا": الظرف لا يتعلق بالنهي، بل هو متعلق بقوله: "يكره لهم" نعم لا يجوز هذا التعلق من حيث علم الإعراب؛ إذ لا يجوز تقديم ما في حيز الصلة على الموصول، فلا بد من اعتبار التقدير؛ أي: ينهى الناس عما يكره لهم إذا أحرموا، وحينئذ يكون قوله: "عما يكره لهم" فيما بعد بيانا للمقدر، ويجوز أن يقال: تقديم الظرف جائز؛ لأن الظرف يكفيه رائحة الفعل.
"إلا أن يضطر": على بناء المفعول، قال تعالى: إلا ما اضطررتم إليه [الأنعام: 119].

الحديث بالسند الكامل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ ‏ ‏يَنْهَى النَّاسَ إِذَا أَحْرَمُوا عَمَّا يُكْرَهُ لَهُمْ لَا تَلْبَسُوا الْعَمَائِمَ وَلَا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا ‏ ‏الْبَرَانِسَ ‏ ‏وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِمَا فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا ثَوْبًا ‏ ‏مَسَّهُ ‏ ‏الْوَرْسُ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏الزَّعْفَرَانُ ‏ ‏قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنْ الْقُفَّازِ ‏ ‏وَالنِّقَابِ ‏ ‏وَمَا مَسَّ ‏ ‏الْوَرْسُ ‏ ‏وَالزَّعْفَرَانُ ‏ ‏مِنْ الثِّيَابِ ‏

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.

الحديث التاليحديث لا يصلح بيع الثمر حتى يتبين صلاحهالحديث السابقحديث من صلى على جنازة فله قيراط
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث لا يصلح بيع الثمر حتى يتبين صلاحه

الراوي: سالم بن عبد الله بن عمر

حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة الليثي، وبقيه رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون. وأخرجه عبد بن حميد في "منتخب مسنده " (٧٣٧) ، وأبو يعلى (٥٥٢٨) من طريقين، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٤٩٣) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث من صلى على جنازة فله قيراط

الراوي: ابن عمر

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير سالم البراد، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. لكن في هذا الإسناد علة ذكرناها عند الحديث (٤٦٥٠) ، فانظره.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث كنا مع ابن عمر في سفر فمر بمكان فحاد عنه

الراوي: مجاهد قال

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سفيان بن حسين، وهو الواسطي، فقد روى له أصحاب السنن والبخاري تعليقا، ومسلم فى المقدمة، وهو ثقة. الحكم: هو ابن عتيبة، ومجاهد: هو ابن جبر المكي. وأخرجه البزار (١٢٨) (زوائد) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/١٧٤، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجاله موثقون.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث الشهر تسع وعشرون وصفق بيديه مرتين ثم صفق الثالثة وقبض إبهامه

الراوي: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال

المرفوع منه صحيح، وهذا إسناد حسن. محمد: هو ابن عمرو بن علقمة الليثي، تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، وهو صدوق حسن الحديث، حديثه عند الشيخين مقرون. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يزيد: هو ابن هارون. وأخرجه ابن أبي شيبة (دون استدراك عائشة) ٣/٨٥ عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٥١٨٢) . وانظر (٤٤٨٨) . وسيأتي في "مسند عائشة" ٦/٥١ و٢٤٣.قلنا: ولفظ ابن عمر هذا يوهم أن الشهر تسع وعشرون فقط، وهذا هو الذي سوغ لعائشة الإنكار عليه، لكن ثبت عن ابن عمر كما سيأتي برقم (٥٠١٧) : أنه نقل عن النبي صلى الله…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث قال رسول الله ﷺ للثلاثة لا ينتجي اثنان دون صاحبهما

الراوي: محمد بن يحيى بن حبان

صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الذي رواه عن يحيى، ولجهالة حال يحيى بن حبان، فلم يرو عنه سوى ابنه محمد. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وأخرجه الحميدي (٦٤٧) عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أن ابن عمر قال ليحيي بن حبان: أما ترون القتل شيئا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتناجى اثنان دون الثالث "، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطبراني (١٣١٠٤) من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر، فذكر ح…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث مر رسول الله ﷺ بقبر فقال إن هذا ليعذب الآن ببكاء أهله عليه

الراوي: ابن عمر قال

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه. وأخرجه بتمامه الترمذي (١٠٠٤) من طريق عباد بن عباد، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصرا ابن أبي شيبة ٣/٣٨٩، والبخاري (١٢٨٦) ، ومسلم (٩٢٨) (٢٢) (٢٣) ، وابن حبان (٣١٣٦) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٠٨١) و (١٣٠٨٧) و (١٣٠٨٨) و (١٣٢٩٩) ، والبيهقي في "السنن" ٤/٧٣، والخطيب في "تاريخه " ٤/٣٨٥ من طرق، عن ابن عمر، به. وقد سلف برقم (٢٨٨) ، وسيأتي (٤٩٥٩) (٥٢٦٢) (٦١٨٢) ، وانظر (٦١٩٥) . وفي الباب عن عمر سلف برقم (١٨٠) . وعن المغيرة بن شعبة، سيرد ٤/٢٤٥. وعن أبي موسى الأ…

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث لا تلبسوا العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفين؟

هذا الحديث موجود ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.

من راوي حديث لا تلبسوا العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفين؟

راوي الحديث هو ابن عمر قال.

ما معنى حديث لا تلبسوا العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفين باختصار؟

حديث صحيح. محمد بن إسحاق - وان كان مدلسا، وقد عنعن -، قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٦٦١) من طريق عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، به. وقد سلف برقم (٤٤٨٢) ، وسلف النهي عن الانتقاب ولبس القفازين للمرأة المحرمة برقم (٤٧٤٠) . وسيأتي بإسناد صحيح برقم (٦٠٠٣) .

هل يوجد شرح لـ حديث لا تلبسوا العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفين؟

شرح الحديث قوله: "وهو ينهى الناس إذا أحرموا": الظرف لا يتعلق بالنهي، بل هو متعلق بقوله: "يكره لهم" نعم لا يجوز هذا التعلق من حيث علم الإعراب؛ إذ لا يجوز تقديم ما في حيز الصلة على الموصول، فلا بد من اعتبار التقدير؛ أي: ينهى الناس عما يكره لهم إذا أحرموا، وحينئذ يكون قوله: "عما يكر...