نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة "
معنى الحديث باختصار
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعبد الله بن مرة: هو الهمداني الكوفي، ومسروق: هو ابن الأجدع. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٢٧٠، ومسلم (١٦٧٦) (٢٥) ، وأبو داود (٤٣٥٢) ، والترمذي (١٤٠٢) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (٦٠) و (٨٩٣) ، وأبو يعلى (٥٢٠٢) ، وابن حبان (٤٤٠٨) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٢١٣، والبغوي (٢٥١٧) ، من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٧٠٤) ، والحميدي (١١٩) ، وابن أبي شيبة ١٤/٢٧…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
"يشهد.
.
.
إلخ": إشارة إلى أن المدار على الشهادة الظاهرية، لا على تحقق إسلامه في الواقع.
"الثيب الزاني": الزاني المحصن، وهذا تفصيل للخصال الثلاث بذكر المتصفين بها، والتقدير: يقتل الثيب الزاني.
"والنفس بالنفس": أي: تقتل النفس بمقابلة النفس.
"والتارك لدينه": أي: لدين الإسلام; لأن أول الكلام فيه.
"المفارق للجماعة": أي: جماعة المسلمين; لزيادة التوضيح.
ثم المقصود في الحديث: بيان أنه لا يجوز قتله إلا بإحدى هذه الخصال الثلاث، لا أنه لا يجوز القتال معه، فلا إشكال بالباغي; لأن الموجود هناك القتال لا القتل.
بقي الإشكال بالصائل وقاطع الطريق والساب، والأوجه أن يقال: معنى "إلا بإحدى ثلاث": إلا بمثل إحدى ثلاث مما ورد الشرع بقتله به; أي: لا يحل قتله إلا بما أحل الشرع به قتله، فرجع حاصله إلى معنى قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق [الأنعام: 151] والله تعالى أعلم.
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.
