نص الحديث
النص الكامل للحديث
المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة، وقال: " كل مسكر حرام "، قال: قلت: وما المزفتة؟ قال: " المقيرة ". قال: قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: " ما بأس بهما " قال: قلت: فإن ناسا يكرهونهما، قال: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام ". قال: قلت له: صدقت السكر حرام، فالشربة والشربتان، على طعامنا. قال: " ما أسكر كثيره، فقليله حرام " ، وقال: " الخمر من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والذرة، فما خمرت من ذلك فهي الخمر "
معنى الحديث باختصار
إسناده صحيح على شرط مسلم، المختار بن فلفل من رجاله، وعبد الله بن إدريس من رجالهما. وهو عند المصنف في "الأشربة" (١٩٠) و (١٩١) . وأخرجه النسائي ٨/٣٠٨، وأبو يعلى (٣٩٥٤) و (٣٩٦٦) من طريق عبد الله بن إدريس بهذا الإسناد. واقتصر النسائي وأبو يعلى في الموضع الأول على الفقرة الأولى منه، ورواية النسائي أخصر. وأخرج أبو يعلى (٣٩٧١) من طريق ابن إدريس أيضا، به: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراب باليمن يقال له: البتع والمزر، فقال: "ما أسكر فهو حرام". وأخرج البزار (٢٩٢٠- كشف الأستار) من طريق القاسم ب…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
" دع ما يريبك " : - فتح الياء - أفصح; أي: اترك الشبهات.
" على طعامنا " : أي: عقب الطعام.
" ما أسكر قليله وكثيره حرام " : هكذا في بعض النسخ، وعلى هذا فضمير " أسكر " لـ " ما " ، و " قليله " مبتدأ ثان، و " كثيره " عطف عليه، " وحرام " خبره، والجملة خبر لما أسكر، وفي بعض النسخ: " ما أسكر كثيره فقليله حرام " ، وعلى هذا ففاعل أسكر هو الكثير.
" الخمر من العنب.
.
.
إلخ " : أي: الخمر غير منحصر في المتخذ من العنب.
" فما خمرت " : من التخمير، وهو الستر والتغطية; أي: ما سترت العقل مما ذكر من الأنواع.
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.
