حديث نبويالحديث 165 من 697

حديث قال رسول الله ﷺ لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما وأولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة له

الراويهشام بن عامر
ابدأ القراءة
الكتابمسند المدنيين
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن هشام بن عامر، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال، فإنهما ناكبان عن الحق، ما داما على صرامهما، وأولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة له، وإن سلم فلم يقبل ورد عليه سلامه، ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا "

معنى الحديث باختصار

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله إلا أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن جعفر.

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

وقوله : "سبقه بالفيء" : مبتدأ ثان ، خبره " كفارته" ، والجملة خبر الأول .
"فلم يرد عليه" : أي : لم يجب عن سلامه .
"ورد عليه سلامه" : بعدم القبول; أي : ما قبله ، بل رد على وجهه بترك الجواب عنه ، فالأول رد السلام المعروف بالجواب عنه ، والثاني رده بعدم القبول وترك الجواب عنه ، ورد الملائكة من قبيل الأول .
"الشيطان" : لرضاه بفعله .
"لم يجتمعا" : أي : بدخولهما فيها ، ولعل المراد : أنهما لم يستحقا ذلك ، وفضل الله تعالى أوسع ، وهذا تعظيم لذنب المقاطعة بين المسلمين إذا لم يكن عن موجب; كالتأديب ونحوه .

الحديث بالسند الكامل

‏ ‏قَالَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ الرِّشْكِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعَاذَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَإِنَّهُمَا ‏ ‏نَاكِبَانِ ‏ ‏عَنْ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى ‏ ‏صُرَامِهِمَا ‏ ‏وَأَوَّلُهُمَا ‏ ‏فَيْئًا ‏ ‏يَكُونُ سَبْقُهُ ‏ ‏بِالْفَيْءِ ‏ ‏كَفَّارَةً لَهُ وَإِنْ سَلَّمَ فَلَمْ يَقْبَلْ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ وَإِنْ مَاتَا عَلَى ‏ ‏صُرَامِهِمَا ‏ ‏لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا ‏

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن مسند المدنيين من مجموعة مسند الإمام أحمد.

الحديث التاليحديث يا رسول الله ﷺ أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرناالحديث السابقحديث لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث يا رسول الله ﷺ أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا

حديث صحيح، وهذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (١٦٢٥١) . بهز: هو ابن أسد العمي. وأخرجه أبو داود (٣٢١٥) والفسوي في "المعرفة والتاريخ " ٣/١٥٥، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١٤٤) ، وأبو يعلى (١٥٥٣) ، والطبراني في= "الكبير" ٢٢/ (٤٤٩) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/٢٩- ٣٠، والبيهقي في "السنن" ٣/٤١٣. وفي "الدلائل" ٣/٢٩٦ من طرق عن سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد. وقد سلف من طريق سليمان بن المغيرة برقم (١٦٢٥١) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال

الراوي: هشام بن عامر

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فلم يخرج له سوى البخاري في "الأدب المفرد" ومسلم، وأصحاب السنن- يزيد الرشك: هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي. وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٦٦٢٠) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (٧٨٤) ، والطيالسي (١٢٢٣) ، وأبو يعلى (١٥٥٧) ، والبغوي في "الجعديات" (١٥٣٧) ، وابن حبان (٥٦٦٤) ، والطبراني=في "الكبير" ٢٢/ (٤٥٤) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦٦٢١) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٤٠٢) و (٤٠٧)…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث قال رسول الله ﷺ إن رأس الدجال من ورائه حبك حبك

الراوي: هشام بن عامر

إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو قلابة: وهو عبد الله بن زيد الجرمي لم يسمع من هشام بن عامر، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (٢٠٨٢٨) ، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٤٥٦) ، والحاكم ٤/٥٠٨، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٧/٣٤٢-٣٤٣، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني. وقال كذلك: له حديث في الصحيح غير هذا. قلنا: يشير إلى الرواية السالفة برقم (١٦٢٦٧) فهي عند مسلم. وسيأتي بنحوه ٥/٣٧٢ و٤١٠ من طريق أبي قلابة، عن ر…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث شكوا إلى رسول الله ﷺ القرح يوم أحد

الراوي: هشام بن عامر

حديث صحيح، وهذا إسناد سلف الكلام عليه برقم (١٦٢٥١) . =إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن علية. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٥٨٢) ، والطبري في "تهذيب الآثار" (٧٤٩) عن إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١٦٢٥١) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث احفروا ووسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآنا فقدم

الراوي: هشام بن عامر

حديث صحيح، وهذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (١٦٢٥١) . عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (٦٥٠١) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٤٤٤) ، وقرن مع معمر سفيان بن عيينة. قلنا: وقد سلفت رواية سفيان برقم (١٦٢٥٤) ، وانظر (١٦٢٥١) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث قال النبي ﷺ والله ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال

حديث صحيح، وإسناده إسناد سابقه، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (١٦٢٥١) . وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ٤/٥٢٨ ص طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن أيوب، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط البخاري، وسكت عنه الذهبي. وتحرف في مطبوع الحاكم الطفاوي إلى القطفاوي!. وقد سلف برقم (١٦٢٥٣) .

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث قال رسول الله ﷺ لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما وأولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة له؟

هذا الحديث موجود ضمن مسند المدنيين من مجموعة مسند الإمام أحمد.

من راوي حديث قال رسول الله ﷺ لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما وأولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة له؟

راوي الحديث هو هشام بن عامر.

ما معنى حديث قال رسول الله ﷺ لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما وأولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة له باختصار؟

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله إلا أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن جعفر.

هل يوجد شرح لـ حديث قال رسول الله ﷺ لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما وأولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة له؟

شرح الحديث وقوله : "سبقه بالفيء" : مبتدأ ثان ، خبره " كفارته" ، والجملة خبر الأول . "فلم يرد عليه" : أي : لم يجب عن سلامه . "ورد عليه سلامه" : بعدم القبول; أي : ما قبله ، بل رد على وجهه بترك الجواب عنه ، فالأول رد السلام المعروف بالجواب عنه ، والثاني رده بعدم القبول وترك الجواب ع...