حديث نبويالحديث 1129 من 1532

حديث كان علي رضي الله عنه باليمن فأتي بامرأة وطئها ثلاثة نفر في طهر واحد

الراويزيد بن أرقم قال
ابدأ القراءة
الكتابمسند الكوفيين
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن زيد بن أرقم قال: " كان علي رضي الله عنه باليمن فأتي بامرأة وطئها ثلاثة نفر في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ فلم يقرا، ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ فلم يقرا، ثم سأل اثنين حتى فرغ يسأل اثنين اثنين عن واحد، فلم يقروا، ثم أقرع بينهم، فألزم الولد الذي خرجت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية "، فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بدت نواجذه

معنى الحديث باختصار

إسناده ضعيف لاضطرابه، فقد رواه الشعبي، واختلف عنه. فرواه أجلح- وهو ابن عبد الله- عنه، واختلف عنه: فرواه الثوري، عن أجلح، عن الشعبي، فقال: عن عبد خير، عن زيد بن أرقم. رواه أحمد عن عبد الرزاق، عنه، كما في هذه الرواية. = واختلف عن الثوري، فقال خشيش بن أصرم- عند أبي داود (٢٢٧٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٨٢، و"الكبرى" (٥٦٨٢) و (٦٠٣٦) - وإسحاق بن منصور- عند ابن ماجه (٢٣٤٨) -، وإسحاق بن إبراهيم الدبري- عند الطبراني في "الكبير" (٤٩٨٧) -، وأبو الأزهر أحمد بن أزهر- عند البيهقي في "السنن" ١٠/٢٦٦-٢٦٧- كله…

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

قوله: " أتقران لهذا؟": أي: للثالث.
"ثلثي الدية": أي: القيمة، والمراد: قيمة الأم؛ فإنها انتقلت إليه من يوم وقع عليها بالقيمة، وهذا الحديث يدل على ثبوت القضاء بالقرعة، وعلى أن الولد لا يلحق بأكثر من واحد، بل عند الاشتباه يفصل بينهم بالمسامحة، أو بالقرعة، لا بالقيافة، ولعل من يقول بالقيافة يحمل حديث علي على ما إذا لم يوجد القائف، وقد أخذ بعضهم بالقرعة عند الاشتباه، والله تعالى أعلم.

الحديث بالسند الكامل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَجْلَحَ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الشَّعْبِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ‏ ‏بِالْيَمَنِ ‏ ‏فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ ‏ ‏وَطِئَهَا ‏ ‏ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ فَلَمْ يُقِرَّا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ فَلَمْ يُقِرَّا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ حَتَّى فَرَغَ يَسْأَلُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ فَلَمْ يُقِرُّوا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْزَمَ الْوَلَدَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ فَرُفِعَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ ‏ ‏نَوَاجِذُهُ ‏

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن مسند الكوفيين من مجموعة مسند الإمام أحمد.

الحديث التاليحديث كان رسول الله ﷺ يقول في الصرف إذا كان يدا بيد فلا بأس إذا كان دينا فلا يصلحالحديث السابقحديث أن رسول الله ﷺ قال اللهم وال من والاه وعاد من عاداه
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث كان رسول الله ﷺ يقول في الصرف إذا كان يدا بيد فلا بأس إذا كان دينا فلا يصلح

الراوي: زيد بن أرقم

حديث صحيح، وهو مكرر (١٩٢٧٧) سندا ومتنا.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث أن رسول الله ﷺ قال اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

الراوي: ميمون أبي عبد الله

صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ميمون أبي عبد الله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٦/٢٤٠٨ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وسلف برقم (١٩٢٧٩) ، وبإسناد صحيح برقم (١٩٣٠٢) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث قال رسول الله ﷺ إن هذه الحشوش محتضرة

الراوي: زيد بن أرقم

رجاله ثقات رجال الشيخين، غير القاسم الشيباني، وهو ابن عوف، فمن رجال مسلم والنسائي وابن ماجه، وهو ممن يعتبر به، وذكرنا اختلاف الرواة فيه على قتادة في الرواية (١٩٢٨٦) . أسباط: هو ابن محمد، وعبد الوهاب: هو ابن عطاء الخفاف، وسماعهما من سعيد- وهو ابن أبي عروبة- قبل الاختلاط. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه الحاكم ١/١٨٧، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١٣/٣٠١ من طريق عبد الوهاب بن عطاء، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١ و١٠/٤٥٢، وابن ماجه بعد (٢٩٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٩٩٠٦) - وهو في "عمل اليوم و…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث فائدة الزيت والورس في الطب النبوي

الراوي: زيد بن أرقم قال

أبو عبد الله- وهو ميمون- ضعيف، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، غير أن معاذا- وهو ابن هشام الدستوائي- صدوق. علي بن عبد الله: هو ابن المديني، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه الترمذي (٢٠٧٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٥٨٨) ، والطبراني في "الكبير" (٥٠٩١) ، والحاكم ٤/٢٠٢ و٤٠٦ من طرق، عن معاذ، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح! وقال الحاكم ٤/٤٠٦: هذا حديث عالي الإسناد، ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح! ونسب الحاكم ميمونا أبا عبد الله، فقال: البحراني. وأخرجه ابن ماجه (٣٤٦٧) ، والحاكم ٤/٢٠٢، والمزي في "ت…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث

الراوي: زيد بن أرقم

رجاله ثقات رجال الشيخين، وهذا حديث تفرد به قتادة، وذكرنا اختلاف الرواة فيه عليه في الرواية (١٩٢٨٦) . ابن مهدي: هو عبد الرحمن. وأخرجه الترمذي في "العلل" ١/٨٢، وابن ماجه (٢٩٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٩٩٠٣) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (٧٥) - وابن خزيمة (٦٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وقد ذكرنا في الرواية (١٩٢٨٦) لفظ حديث أنس الذي أخرجه الشيخان.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث النهي عن بيع الورق بالذهب دينا

الراوي: حبيب بن أبي ثابت

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٩٢٧٥) سندا ومتنا، غير أنه قرن هناك مع بهز عفان.

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث كان علي رضي الله عنه باليمن فأتي بامرأة وطئها ثلاثة نفر في طهر واحد؟

هذا الحديث موجود ضمن مسند الكوفيين من مجموعة مسند الإمام أحمد.

من راوي حديث كان علي رضي الله عنه باليمن فأتي بامرأة وطئها ثلاثة نفر في طهر واحد؟

راوي الحديث هو زيد بن أرقم قال.

ما معنى حديث كان علي رضي الله عنه باليمن فأتي بامرأة وطئها ثلاثة نفر في طهر واحد باختصار؟

إسناده ضعيف لاضطرابه، فقد رواه الشعبي، واختلف عنه. فرواه أجلح- وهو ابن عبد الله- عنه، واختلف عنه: فرواه الثوري، عن أجلح، عن الشعبي، فقال: عن عبد خير، عن زيد بن أرقم. رواه أحمد عن عبد الرزاق، عنه، كما في هذه الرواية. = واختلف عن الثوري، فقال خشيش بن أصرم- عند أبي داود (٢٢٧٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٨٢، و"الكبرى" (٥٦٨٢) و (٦٠٣٦) - وإسحاق بن منصور- عند ابن ماجه (٢٣٤٨) -، وإسحاق بن إبراهيم الدبري- عند الطبراني في "الكبير" (٤٩٨٧) -، وأبو الأزهر أحمد بن أزهر- عند البيهقي في "السنن" ١٠/٢٦٦-٢٦٧- كله…

هل يوجد شرح لـ حديث كان علي رضي الله عنه باليمن فأتي بامرأة وطئها ثلاثة نفر في طهر واحد؟

شرح الحديث قوله: " أتقران لهذا؟": أي: للثالث. "ثلثي الدية": أي: القيمة، والمراد: قيمة الأم؛ فإنها انتقلت إليه من يوم وقع عليها بالقيمة، وهذا الحديث يدل على ثبوت القضاء بالقرعة، وعلى أن الولد لا يلحق بأكثر من واحد، بل عند الاشتباه يفصل بينهم بالمسامحة، أو بالقرعة، لا بالقيافة، ولع...