نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن زيد بن أرقم قال: " كان علي رضي الله عنه باليمن فأتي بامرأة وطئها ثلاثة نفر في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ فلم يقرا، ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ فلم يقرا، ثم سأل اثنين حتى فرغ يسأل اثنين اثنين عن واحد، فلم يقروا، ثم أقرع بينهم، فألزم الولد الذي خرجت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية "، فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بدت نواجذه
معنى الحديث باختصار
إسناده ضعيف لاضطرابه، فقد رواه الشعبي، واختلف عنه. فرواه أجلح- وهو ابن عبد الله- عنه، واختلف عنه: فرواه الثوري، عن أجلح، عن الشعبي، فقال: عن عبد خير، عن زيد بن أرقم. رواه أحمد عن عبد الرزاق، عنه، كما في هذه الرواية. = واختلف عن الثوري، فقال خشيش بن أصرم- عند أبي داود (٢٢٧٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٨٢، و"الكبرى" (٥٦٨٢) و (٦٠٣٦) - وإسحاق بن منصور- عند ابن ماجه (٢٣٤٨) -، وإسحاق بن إبراهيم الدبري- عند الطبراني في "الكبير" (٤٩٨٧) -، وأبو الأزهر أحمد بن أزهر- عند البيهقي في "السنن" ١٠/٢٦٦-٢٦٧- كله…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
"ثلثي الدية": أي: القيمة، والمراد: قيمة الأم؛ فإنها انتقلت إليه من يوم وقع عليها بالقيمة، وهذا الحديث يدل على ثبوت القضاء بالقرعة، وعلى أن الولد لا يلحق بأكثر من واحد، بل عند الاشتباه يفصل بينهم بالمسامحة، أو بالقرعة، لا بالقيافة، ولعل من يقول بالقيافة يحمل حديث علي على ما إذا لم يوجد القائف، وقد أخذ بعضهم بالقرعة عند الاشتباه، والله تعالى أعلم.
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند الكوفيين من مجموعة مسند الإمام أحمد.
