حديث نبويالحديث 424 من 512

حديث رخص رسول الله ﷺ في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا

الراويخارجة بن زيد
ابدأ القراءة
الكتابمسند الأنصار
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن خارجة بن زيد، أن زيد بن ثابت، قال: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا "

معنى الحديث باختصار

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن أبي الزناد - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان - وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير سريج - وهو ابن النعمان - فمن رجال البخاري. وأخرجه أبو داود (٣٣٦٢) ، والنسائي ٧/٢٦٧، والطحاوي ٤/٢٩، والبيهقي ٥/٣١١ من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، بهذا الإسناد. وسيأتي الحديث من طريق ابن عمر، عن زيد بن ثابت بالأرقام (٢١٥٨١) و (٢١٥٨٣) و (٢١٥٨٤) و (٢١٦٢٧) و (٢١٦٣٨) و (٢١٦٥٦) و (٢١٦٥٧) و (٢١٦٧٢) . وقد سلف الحديث في مسند ابن عمر برقم (٤٤٩٠) .

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

قوله : "في بيع العرايا": جمع عرية؛ فعيلة، وهي عند كثير: نخلة أو نخلتان، يشتريها من يريد أكل الرطب، ولا نقد بيده يشتريها به، فيشتريها بتمر بقي من قوته، فرخص له في ذلك؛ دفعا للحاجة فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة، وقد اختلفوا في تفسيرها اختلافا كثيرا .
"أن تباع": بدل من "بيع العرايا".
"بخرصها": قيل - بكسر فسكون - : اسم بمعنى المخروص؛ أي: القدر الذي يعرف بالتخمين، و - بفتح فسكون - : مصدر بمعنى التخمين، ويمكن أن يراد به: المخروص أيضا؛ كالخلق بمعنى المخلوق، والمراد هاهنا: المخروص، فصح الوجهان.

الحديث بالسند الكامل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُرَيْجٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي بَيْعِ ‏ ‏الْعَرَايَا ‏ ‏أَنْ تُبَاعَ ‏ ‏بِخَرْصِهَا ‏ ‏كَيْلًا ‏

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن مسند الأنصار من مجموعة مسند الإمام أحمد.

الحديث التاليحديث قال رسول الله ﷺ إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله وعترتي أهل بيتيالحديث السابقحديث أما علمت أن رسول الله ﷺ حرم ما بين لابتيها
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث قال رسول الله ﷺ إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله وعترتي أهل بيتي

الراوي: زيد بن ثابت

حديث صحيح بشواهده دون قوله: "وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض" وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريك، وهو ابن عبد الله النخعي. وانظر تمام الكلام عليه في مسند أبي سعيد الخدري برقم (١١١٠٤) . وأخرجه عبد بن حميد (٢٤٠) ، وابن أبي عاصم (٧٥٤) ، والطبراني (٤٩٢١) و (٤٩٢٢) و (٤٩٢٣) من طرق عن شريك، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٢١٦٥٤) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث أما علمت أن رسول الله ﷺ حرم ما بين لابتيها

الراوي: شرحبيل

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/١٩٩ - ٢٠٠، والطبراني (٤٩١١) ، والبيهقي ٥/١٩٩ من طريق الوليد بن كثير، والطبراني (٤٩١٠) ، والذهبي في "السير" = ٢/٤٣٠ من طريق ابن أبي ذئب، كلاهما عن شرحبيل بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك ٢/٨٩٠، ومن طريقه البيهقي ٥/١٩٨ - ١٩٩ عن رجل عن زيد. ولم يسم فيه شرحبيل وأخرجه عبد الرزاق (١٧١٤٨) عن ابن جريج قال: حدثت عن زيد بن ثابت أنه قال . فذكره بدون القصة. وسيأتي الحديث برقم (٢١٦٣٣) و (٢١٦٧٠) . وفي باب تحريم المدينة عن أبي سعيد الخدري…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث إن رسول الله ﷺ نهى أن نكتب شيئا من حديثه فمحاه

الراوي: المطلب ن عبد الله

إسناده ضعيف لانقطاعه، المطلب بن عبد الله - وهو ابن المطلب بن حنطب - لم يسمع من زيد بن ثابت. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله الزبيري. وأخرجه أبو داود (٣٦٤٧) ، والخطيب في "تقييد العلم" ص٣٥، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" ١/٦٣ من طريق أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد.= وأخرجه الخطيب ص٣٥ من طريق سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، وأخرج الدارمي (٤٧٤) من طريق عبد الله بن عون، عن ابن سيرين، عن أنس، عن زيد بن ثابت قصة امتناع زيد عن الكتابة لمروان بن الحكم وهو أمير على المدينة، وليس فيها الحديث المرف…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث أبي الأسود الديلي قال رأيت أصحاب النبي ﷺ فما رأيت لأبي ذر شبيها

الراوي: أبي الأسود الديلي

إسناده حسن من أجل محمد بن مهدي، وباقي رجاله رجال الصحيح. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث كان رسول الله ﷺ يطيل القيام ويحرك شفتيه

الراوي: المطلب بن عبد الله

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل كثير بن زيد، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير المطلب بن عبد الله - وهو ابن المطلب بن حنطب - فقد روى له البخاري في "القراءة خلف الإمام" وأصحاب السنن، وهو ثقة. وأخرجه أحمد بن منيع في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (١٨٤٧) ، والبيهقي ٢/١٩٣ من طريق أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (٢٩٢) و (٢٩٧) من طريق أبي بكر الحنفي، عن كثير بن زيد، به. وأخرجه الطبراني (٤٨٨٦) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن كثير بن ز…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته وإذا أسأت فأحسن ولا تسألن أحدا شيئا وإن سقط سوطك ولا تقبض أمانة ولا تقض بين اثنين

الراوي: أبي ذر

(١) إسناده ضعيف، ابن لهيعة: سيئ الحفظ، ودراج - وهو ابن سمعان أبو السمح - ضعيف صاحب مناكير. أبو الهيثم: هو سليمان بن عمرو بن عبيد العتواري. ولقوله: "أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن" انظر ما سلف برقم (٢١٣٥٤) . ولقوله: "ولا تسألن أحدا شيئا وإن سقط سوطك" انظر ما سلف برقم (٢١٥٠٩) . وأما قوله: "ولا تقبض أمانة، ولا تقض بين اثنين" فقد صح من حديث أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر بلفظ: "لا تولين مال يتيم، ولا تأمرن على اثنين"، سلف برقم (٢١٥٦٣) . وانظر ما بعده.(٢) إسناده ضعيف لضعف دراج، و…

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث رخص رسول الله ﷺ في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا؟

هذا الحديث موجود ضمن مسند الأنصار من مجموعة مسند الإمام أحمد.

من راوي حديث رخص رسول الله ﷺ في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا؟

راوي الحديث هو خارجة بن زيد.

ما معنى حديث رخص رسول الله ﷺ في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا باختصار؟

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن أبي الزناد - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان - وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير سريج - وهو ابن النعمان - فمن رجال البخاري. وأخرجه أبو داود (٣٣٦٢) ، والنسائي ٧/٢٦٧، والطحاوي ٤/٢٩، والبيهقي ٥/٣١١ من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، بهذا الإسناد. وسيأتي الحديث من طريق ابن عمر، عن زيد بن ثابت بالأرقام (٢١٥٨١) و (٢١٥٨٣) و (٢١٥٨٤) و (٢١٦٢٧) و (٢١٦٣٨) و (٢١٦٥٦) و (٢١٦٥٧) و (٢١٦٧٢) . وقد سلف الحديث في مسند ابن عمر برقم (٤٤٩٠) .

هل يوجد شرح لـ حديث رخص رسول الله ﷺ في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا؟

شرح الحديث قوله : "في بيع العرايا": جمع عرية؛ فعيلة، وهي عند كثير: نخلة أو نخلتان، يشتريها من يريد أكل الرطب، ولا نقد بيده يشتريها به، فيشتريها بتمر بقي من قوته، فرخص له في ذلك؛ دفعا للحاجة فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة، وقد اختلفوا في تفسيرها اختلافا كثيرا . "أن تباع": بدل من "...