حديث نبويالحديث 25 من 32

حديث صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه

الراويسماك بن حرب
ابدأ القراءة
الكتابكتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن سماك بن حرب، أن علقمة بن وائل، حدثه أن أباه، حدثه، قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقتلته؟» - فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة - قال: نعم قتلته، قال: «كيف قتلته؟» قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبني، فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه، فقتلته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟» قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي، قال: «فترى قومك يشترونك؟» قال: أنا أهون على قومي من ذاك، فرمى إليه بنسعته، وقال: «دونك صاحبك»، فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن قتله فهو مثله»، فرجع، فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك قلت: «إن قتله فهو مثله»، وأخذته بأمرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما تريد أن يبوء بإثمك، وإثم صاحبك؟» قال: يا نبي الله - لعله قال - بلى، قال: «فإن ذاك كذاك»، قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله

معنى الحديث باختصار

(بنسعة) هي حبل من جلود مضفورة، جعلها كالزمام له، يقوده بها. (فقال إنه لو لم يعترف) هذا قول القائد، الذي هو ولى القتيل. أدخله الرواي بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وبين جواب القاتل. يريد أنه لا مجال له في الإنكار. (نختبط) أي نجمع الخبط، وهو ورق السمر. بأن يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه، فيجمه علفا. (على قرنه) أي جانب رأسه. (إن قتله فهو مثله) الصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر، لأنه استوفى حقه منه. بخلاف ما لو عفا عنه فإنه كالن له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة وجم…

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

يوضح الحديث المقصود من «صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه»، ويجمع أبرز المعاني التي تساعد على فهم ألفاظه في سياقها.

المعنى الإجمالي

تدور دلالة الرواية حول «صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه». وتفهم ألفاظ الحديث مجتمعة على أنها بيان نبوي يرشد إلى المعنى المقصود، مع ضرورة وصل أوله بآخره وعدم اقتطاع بعض عباراته عن سياقها. ويأتي بيان ألفاظ مثل «بنسعة» و«فقال إنه لو لم يعترف» و«نختبط» لتقريب المراد وإزالة ما قد يلتبس من التعبير.

بيان الألفاظ والمعاني

  • بنسعة: هي حبل من جلود مضفورة، جعلها كالزمام له، يقوده بها.
  • فقال إنه لو لم يعترف: هذا قول القائد، الذي هو ولى القتيل.
  • نختبط: والمعنى نجمع الخبط، وهو ورق السمر.
  • على قرنه: والمعنى جانب رأسه.
  • إن قتله فهو مثله: الصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر، لأنه استوفى حقه منه.

دلالة الحديث

يوجه الحديث إلى إدراك المعنى العملي الذي تتضمنه عبارة «صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه».

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات من مجموعة صحيح مسلم.

الحديث التاليحديث القاتل والمقتول في النارالحديث السابقحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث القاتل والمقتول في النار

الراوي: علقمة بن وائل

(فأفاد ولي المقتول منه) أي حكم صلى الله عليه وسلم بإجراء القود، وهو القصاص، ومكنه منه. (القاتل والمقتول في النار) ليس المراد به في هذين. فكيف تصح إرادتهما مع أنه أخذه ليقتله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بل المراد غيرهما. وهو: إذا التقى المسلمان بسيفهما في المقاتلة المحرمة. كالقتال عصبية ونو ذلك. فالقاتل والمقتول في النار. والمراد به التعريض.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا

الراوي: عبد الرحمن بن أبي بكرة

(وأخذ إنسان بخطامه) إنما أخذ بخطامه ليصون البعير من الاضطراب على صاحبه والتهويش على راكبه. (ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما) انكفأ أي انقلب. والأملح هو الذي فيه بياض وسواد، والبياض أكثر. (وإلى جزيعة من الغنم) ورواه بعضهم: جزيعة. وكلاهما صحيح. والأول هو المشهور في رواية المحدثين. وهو الذي ضبطه الجوهري وغيره من أهل اللغة، وهي القطعة من الغنم تصغير جزعة. وهي القليل من الشيء يقال جزع له من ماله أي قطع. وبالثاني ضبطه ابن فارس في المجمل وقال: وهي من الغنم. وكأنها فعيلة بمعنى مفعولة، كضفيرة بمعنى مض…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها

الراوي: أبي هريرة

(فطرحت جنينها) أي ألقته ميتا. (فقضى فيه) أي حكم في جنينها النبي صلى الله عليه وسلم. (بغرة عبد أو أمة) ضبطناه على شيوخنا في الحديث والفقه: بغرة، بالتنوين. وهكذا قيده جماهير العلماء في كتبهم وفي مصنفاتهم في هذا، وفي شروحهم. وقال القاضي عياض: الرواية فيه: بغرة، بالتنوين. وما بعده بدل منه. وقد فسر الغرة، في الحديث، بعبد أو أمة. وأو هنا للتقسيم لا للشك. والمراد بالغرة عبد أو أمة وهو اسم لكل منهما. قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله، كما قالوا أعتق رقبة. وأصل الغرة بياض في الوجه. ولهذا قال أبو…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض

الراوي: أبي بكرة

(إن الزمان قد استدار) قال العلماء: معناه أنهم في الجاهلية يتمسكون بملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم في تحريم الأشهر الحرم. وكان يشق عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات. فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذي بعده وهو صفر. ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر. وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة، حتى اختلط عليهم الأمر. وصادفت حجة النبي صلى الله عليه وسلم تحريمهم، وقد طابق الشرع. وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذا الحجة لموافقة الحساب الذي ذكرناه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها

الراوي: أبي هريرة

(ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت) قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده. فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين، لا الجانية. وقد صرح به في الحديث بعده بقوله: فقتلتها وما في بطنها. فيكون المراد بقوله: التي قضى عليها بالغرة أي التي قضى لها بالغرة. فعبر بعليها عن لها. (وأن العقل على عصبتها) أي دية المتوفاة المجني عليها على عصبتها أي على عصبة الجانية.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة، في الدماء

الراوي: عبد الله

(أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء) فيه تغليظ أمر الدماء، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها. وليس هذا الحديث مخالفا للحديث المشهور في السنن (أول ما يحاسب به العبد صلاته) لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين الله تعالى. وأما حديث الباب فهو فيما بين العباد.

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه؟

هذا الحديث موجود ضمن كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات من مجموعة صحيح مسلم.

من راوي حديث صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه؟

راوي الحديث هو سماك بن حرب.

ما معنى حديث صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه باختصار؟

(بنسعة) هي حبل من جلود مضفورة، جعلها كالزمام له، يقوده بها. (فقال إنه لو لم يعترف) هذا قول القائد، الذي هو ولى القتيل. أدخله الرواي بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وبين جواب القاتل. يريد أنه لا مجال له في الإنكار. (نختبط) أي نجمع الخبط، وهو ورق السمر. بأن يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه، فيجمه علفا. (على قرنه) أي جانب رأسه. (إن قتله فهو مثله) الصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر، لأنه استوفى حقه منه. بخلاف ما لو عفا عنه فإنه كالن له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة وجم…

هل يوجد شرح لـ حديث صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه؟

شرح الحديث يوضح الحديث المقصود من «صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه»، ويجمع أبرز المعاني التي تساعد على فهم ألفاظه في سياقها. المعنى الإجمالي تدور دلالة الرواية حول «صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه». وتفهم...