حديث نبويالحديث 28 من 32

حديث أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها

الراويأبي هريرة
ابدأ القراءة
الكتابكتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن أبي هريرة، أنه قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا، بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها»

معنى الحديث باختصار

(ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت) قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده. فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين، لا الجانية. وقد صرح به في الحديث بعده بقوله: فقتلتها وما في بطنها. فيكون المراد بقوله: التي قضى عليها بالغرة أي التي قضى لها بالغرة. فعبر بعليها عن لها. (وأن العقل على عصبتها) أي دية المتوفاة المجني عليها على عصبتها أي على عصبة الجانية.

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

يتناول هذا الحديث معنى «أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها»، ويقرب دلالته العامة بأسلوب واضح يحافظ على مقصود النص.

المعنى الإجمالي

تدور دلالة الرواية حول «أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها». وتفهم ألفاظ الحديث مجتمعة على أنها بيان نبوي يرشد إلى المعنى المقصود، مع ضرورة وصل أوله بآخره وعدم اقتطاع بعض عباراته عن سياقها. ويأتي بيان ألفاظ مثل «ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت» و«وأن العقل على عصبتها» لتقريب المراد وإزالة ما قد يلتبس من التعبير.

بيان الألفاظ والمعاني

  • ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت: قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده.
  • وأن العقل على عصبتها: والمعنى دية المتوفاة المجني عليها على عصبتها والمعنى على عصبة الجانية.

دلالة الحديث

العناية بألفاظ الحديث كلها تعين على فهم معنى «أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها» فهمًا متوازنًا.

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات من مجموعة صحيح مسلم.

الحديث التاليحديث كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهلالحديث السابقحديث أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل

الراوي: ابن المسيب

(كيف أغرم) الغرم أداء شيء لازم. قال في المصباح: غرمت الدية والدين وغير ذلك، أغرم، من باب تعب. إذا أديته، غرما ومغرما وغرامة. (ولا استهل) أي ولا صاح عند الولادة ليعرف به أنه مات بعد أن كان حيا. (فمثل ذلك يطل) أي يهدر ولا يضمن. يقال: طل دمه، إذا أهدر، وطله الحاكم أهدره، ويقال: أطله أيضا فطل هو وأطل، مبنيين للمفعول. (إنما هذا من إخوان الكهان) قال العلماء: إنما ذم سجعه لوجهين: أحدهما أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله. والثاني أنه تكلفه في مخاطبته. وهذان الوجهان من السجع مذمومان. وأما السجع الذي كان…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها

الراوي: أبي هريرة

(فطرحت جنينها) أي ألقته ميتا. (فقضى فيه) أي حكم في جنينها النبي صلى الله عليه وسلم. (بغرة عبد أو أمة) ضبطناه على شيوخنا في الحديث والفقه: بغرة، بالتنوين. وهكذا قيده جماهير العلماء في كتبهم وفي مصنفاتهم في هذا، وفي شروحهم. وقال القاضي عياض: الرواية فيه: بغرة، بالتنوين. وما بعده بدل منه. وقد فسر الغرة، في الحديث، بعبد أو أمة. وأو هنا للتقسيم لا للشك. والمراد بالغرة عبد أو أمة وهو اسم لكل منهما. قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله، كما قالوا أعتق رقبة. وأصل الغرة بياض في الوجه. ولهذا قال أبو…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها

الراوي: المغيرة بن شعبة

(ضرتها) قال أهل اللغة: كل واحدة من زوجتي الرجل ضرة للأخرى. سميت بذلك لحصول المضارة بينهما في العادة، وتضرر كل واحدة بالأخرى.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث القاتل والمقتول في النار

الراوي: علقمة بن وائل

(فأفاد ولي المقتول منه) أي حكم صلى الله عليه وسلم بإجراء القود، وهو القصاص، ومكنه منه. (القاتل والمقتول في النار) ليس المراد به في هذين. فكيف تصح إرادتهما مع أنه أخذه ليقتله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بل المراد غيرهما. وهو: إذا التقى المسلمان بسيفهما في المقاتلة المحرمة. كالقتال عصبية ونو ذلك. فالقاتل والمقتول في النار. والمراد به التعريض.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط

الراوي: المغيرة بن شعبة

عن المغيرة بن شعبة، أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط، فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى على عاقلتها بالدية، وكانت حاملا، فقضى في الجنين بغرة، فقال بعض عصبتها: أندي من لا طعم، ولا شرب، ولا صاح فاستهل، ومثل ذلك يطل، قال، فقال: «سجع كسجع الأعراب»، عن منصور، بهذا الإسناد مثل معنى حديث جرير، ومفضل، عن شعبة، عن منصور، بإسنادهم الحديث بقصته، غير أن فيه، فأسقطت فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى فيه بغرة، وجعله على أولياء المرأة، ولم يذكر في الحديث دية المرأة

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه

الراوي: سماك بن حرب

(بنسعة) هي حبل من جلود مضفورة، جعلها كالزمام له، يقوده بها. (فقال إنه لو لم يعترف) هذا قول القائد، الذي هو ولى القتيل. أدخله الرواي بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وبين جواب القاتل. يريد أنه لا مجال له في الإنكار. (نختبط) أي نجمع الخبط، وهو ورق السمر. بأن يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه، فيجمه علفا. (على قرنه) أي جانب رأسه. (إن قتله فهو مثله) الصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر، لأنه استوفى حقه منه. بخلاف ما لو عفا عنه فإنه كالن له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة وجم…

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها؟

هذا الحديث موجود ضمن كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات من مجموعة صحيح مسلم.

من راوي حديث أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها؟

راوي الحديث هو أبي هريرة.

ما معنى حديث أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها باختصار؟

(ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت) قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده. فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين، لا الجانية. وقد صرح به في الحديث بعده بقوله: فقتلتها وما في بطنها. فيكون المراد بقوله: التي قضى عليها بالغرة أي التي قضى لها بالغرة. فعبر بعليها عن لها. (وأن العقل على عصبتها) أي دية المتوفاة المجني عليها على عصبتها أي على عصبة الجانية.

هل يوجد شرح لـ حديث أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها؟

شرح الحديث يتناول هذا الحديث معنى «أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها»، ويقرب دلالته العامة بأسلوب واضح يحافظ على مقصود النص. المعنى الإجمالي تدور دلالة الرواية حول «أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها». وتفهم ألفاظ الحديث مجتمعة على أنها بيان نبوي يرشد إلى ا...