حديث نبويالحديث 27 من 53

حديث من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه

الراويزاذان أبي عمر
ابدأ القراءة
الكتابكتاب الأيمان
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن زاذان أبي عمر، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا، قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه»

معنى الحديث باختصار

(ما يسوى) هكذا وقع في معظم النسخ: ما يسوى. وفي بعضها: ما يساوي. وهذه اللغة الصحيحة المعروفة. والأولى عدها أهل اللغة في لحن العوام. وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغير من بعض الرواة. لا أن ابن عمر نطلق بها. ومعنى كلام ابن عمر أنه ليس في إعتاقه أجر المعتق تبرعا، وإنما عتقه كفارة لضربه.

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

يعرض الحديث معنى «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه»، وفيه توجيه نبوي تتضح دلالته من خلال ألفاظ الرواية وترابطها.

المعنى الإجمالي

تدور دلالة الرواية حول «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه». وتفهم ألفاظ الحديث مجتمعة على أنها بيان نبوي يرشد إلى المعنى المقصود، مع ضرورة وصل أوله بآخره وعدم اقتطاع بعض عباراته عن سياقها. ويأتي بيان ألفاظ مثل «ما يسوى» لتقريب المراد وإزالة ما قد يلتبس من التعبير.

بيان الألفاظ والمعاني

  • ما يسوى: هكذا وقع في معظم النسخ: ما يسوى.

دلالة الحديث

ترابط ألفاظ الرواية هو المفتاح لفهم التوجيه المتعلق بـ«من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه».

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن كتاب الأيمان من مجموعة صحيح مسلم.

الحديث التاليحديث من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقهالحديث السابقحديث سؤال عمر بن الخطاب رسول الله أنه أعتكف يوما في المسجد الحرام
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه

الراوي: فراس

(حدا لم يأته) أي جزاء وعقوبة. فهو مفعول من أجله. وقوله: لم يأته، صفة له. أي لم يفعله، يعني لم يفعل موجبه.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث سؤال عمر بن الخطاب رسول الله أنه أعتكف يوما في المسجد الحرام

(بالجعرانة) موضع قريب من مكة، وهي في الحل، وميقات للإحرام، ويقال بالجعرانة. (سبايا الناس) السبايا جمع سبية، كعطايا وعطية. من سبيت العدو سبيا، إذا أخذتهم عبيدا وإماء فالغلام سبي ومسبي. والجارية سبية ومسبية: وقوم سبى، وصف بالمصدر.(لم يعتمر منها) هذا محمول على نفي علمه. أي أنه لم يعلم ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة، الإثبات مقدم على النفي.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث ليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها

الراوي: معاوية بن سويد

(امتثل منه) قيل: معناه عاقبه قصاصا. وقيل: افعل به مثل ما فعل بك. (إلا خادم واحدة) هكذا هو في جميع النسخ والخادم، بلا هاء، يطلق على الجارية كما يطلق على الرجل. ولا يقال: خادمة، بالهاء، إلا في لغة شاذة قليلة.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام

الراوي: ابن عمر

عن ابن عمر، أن عمر، قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: «فأوف بنذرك»، عن نافع، عن ابن عمرو، قال حفص من بينهم: عن عمر بهذا الحديث، أما أبو أسامة والثقفي، ففي حديثهما اعتكاف ليلة، وأما في حديث شعبة، فقال: جعل عليه يوما يعتكفه، وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده

الراوي: هلال بن يساف

(عجل شيخ فلطم خادما له) أي في الغضب، وأظهر بوادر غضبه على خادمه، فلطم وجهها. (عجز عليك إلا حر وجهها) معناه عجزت ولم تجد أن تضرب إلا حر وجهها. والحر الوجه صفحته وما رق من بشرته. وحر كل شيء أفضله وأرفعه. ويحتمل أن يكون مراده بقوله: عجز عليك، أي امتنع عليك.(البز) الثياب من الكتان أو القطن. جـ بزوز.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله

الراوي: همام بن منبه

(لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله) لج يلج لجاجا ولجاجة، إذا لازم الشيء وواظبه، كما في المصباح. أي لأن يصر أحدكم على المحلوف عليه بسبب يمينه في أهله، أي في قطيعتهم، كالحلف على أن لا يكلمهم ولا يصل إليهم، ثم لا ينقصها على أن يكفر بعده - آثم، أي أكثر إثما. وقال الإمام النووي، رضي الله تعالى عنه. معنى الحديث أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله، ويتضررون بعدم حنثه، ويكون الحنث ليس بمعصية، فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه. قال: واللجاج، في اللغة، هو الإصرار على الشيء. قال: وأما قوله صلى الله عل…

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه؟

هذا الحديث موجود ضمن كتاب الأيمان من مجموعة صحيح مسلم.

من راوي حديث من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه؟

راوي الحديث هو زاذان أبي عمر.

ما معنى حديث من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه باختصار؟

(ما يسوى) هكذا وقع في معظم النسخ: ما يسوى. وفي بعضها: ما يساوي. وهذه اللغة الصحيحة المعروفة. والأولى عدها أهل اللغة في لحن العوام. وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغير من بعض الرواة. لا أن ابن عمر نطلق بها. ومعنى كلام ابن عمر أنه ليس في إعتاقه أجر المعتق تبرعا، وإنما عتقه كفارة لضربه.

هل يوجد شرح لـ حديث من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه؟

شرح الحديث يعرض الحديث معنى «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه»، وفيه توجيه نبوي تتضح دلالته من خلال ألفاظ الرواية وترابطها. المعنى الإجمالي تدور دلالة الرواية حول «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه». وتفهم ألفاظ الحديث مجتمعة على أنها بيان نبوي يرشد إلى المعنى المقصود،...