نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن زاذان أبي عمر، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا، قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه»
معنى الحديث باختصار
(ما يسوى) هكذا وقع في معظم النسخ: ما يسوى. وفي بعضها: ما يساوي. وهذه اللغة الصحيحة المعروفة. والأولى عدها أهل اللغة في لحن العوام. وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغير من بعض الرواة. لا أن ابن عمر نطلق بها. ومعنى كلام ابن عمر أنه ليس في إعتاقه أجر المعتق تبرعا، وإنما عتقه كفارة لضربه.
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يعرض الحديث معنى «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه»، وفيه توجيه نبوي تتضح دلالته من خلال ألفاظ الرواية وترابطها.
المعنى الإجمالي
تدور دلالة الرواية حول «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه». وتفهم ألفاظ الحديث مجتمعة على أنها بيان نبوي يرشد إلى المعنى المقصود، مع ضرورة وصل أوله بآخره وعدم اقتطاع بعض عباراته عن سياقها. ويأتي بيان ألفاظ مثل «ما يسوى» لتقريب المراد وإزالة ما قد يلتبس من التعبير.
بيان الألفاظ والمعاني
- ما يسوى: هكذا وقع في معظم النسخ: ما يسوى.
دلالة الحديث
ترابط ألفاظ الرواية هو المفتاح لفهم التوجيه المتعلق بـ«من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه».
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب الأيمان من مجموعة صحيح مسلم.
