نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض، أمره النبي صلى الله عليه وسلم «أن يتصدق بنصف دينار»
معنى الحديث باختصار
صحيح موقوفا، وهذا إسناد رجاله ثقات غير عبد الله بن الجراح فهو صدوق. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، وعبد الكريم: هو ابن مالك الجزري. وقد سلف برقم (٦٤٠) وخرجناه هناك.
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يعرض الحديث معنى «كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض أمره أن يتصدق بنصف دينار»، وتتضح دلالته من خلال ألفاظ الرواية وترابطها.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض أمره أن يتصدق بنصف دينار»، ويظهر ذلك في ألفاظ الرواية: «أن يتصدق بنصف دينار». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
ترابط ألفاظ الرواية هو المفتاح لفهم التوجيه المتعلق بـ«كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض أمره أن يتصدق بنصف دينار».
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب الطهارة وسننها من مجموعة سنن ابن ماجه.
