نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك»
معنى الحديث باختصار
إسناده ضعيف، عتبة بن حميد الضبي ضعيف، ويحيى بن أبي إسحاق الهنائي -ويقال: يزيد بن أبي إسحاق، ويقال: يزيد بن أبي يحيى- مجهول. وأخرجه البيهقي ٥/ ٣٥٠ من طريقين عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد. وسماه في إحداهما يزيد بن أبي يحيى.
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يعرض الحديث معنى «إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها»، وتتضح دلالته من خلال ألفاظ الرواية وترابطها.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها»، ويظهر ذلك في ألفاظ الرواية: «إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
ترابط ألفاظ الرواية هو المفتاح لفهم التوجيه المتعلق بـ«إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها».
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب الصدقات من مجموعة سنن ابن ماجه.
