حديث ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة عنده
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة عنده»
المعنى المختصر
إسناده صحيح والحديث متفق عليه
يضم كتاب من كتاب الوصايا أحاديث سنن الدارمي مرتبة للقراءة مع نصوص الأحاديث وشروحها.
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة عنده»
إسناده صحيح والحديث متفق عليه
حدثنا الحسن، قال: «المؤمن لا يأكل في كل بطنه، ولا تزال وصيته تحت جنبه»
إسناده صحيح إلى الحسن
عن القاسم بن عمر قال: قال لي ثمامة بن حزن: «ما فعل أبوك؟» قلت: مات. قال: " فهل أوصى؟ فإنه كان يقال: إذا أوصى الرجل، كانت وصيته تماما لما ضيع من زكاته " قال أبو محمد: " وقال غيره: القاسم بن عمرو "
إسناده جيد إلى ثمامة
عن الشعبي، قال: " كان يقال: من أوصى بوصية فلم يجر، ولم يحف، كان له من الأجر مثل ما إن لو تصدق به في حياته "
إسناده صحيح إلى الشعبي
عن أبي قزعة، قال: قيل لهرم بن حيان: أوصنا قال: «أوصيكم بالآيات الأواخر من سورة النحل» وقرأ ابن حيان {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون}
عن أبي قزعة، قال: قيل لهرم بن حيان: أوصنا قال: «أوصيكم بالآيات الأواخر من سورة النحل» وقرأ ابن حيان {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون}
حدثنا محمد بن يوسف عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف اليامي قال سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قلت فكيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية فقال أوصى بكتاب الله و قال هزيل بن شرحبيل أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ود أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فخزم أنفه بخزامة عن طلحة بن مصرف اليامي، قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: فكيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ فقال: «أوصى بكتاب الله عز وجل» وقال هزيل بن شرحبيل: «أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ود أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فخزم أنفه بخزامة ذلك»
إسناده صحيح وموصول بالإسناد السابق
عن قتادة، {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} [البقرة: ١٨٠] قال: " الخير: المال. كان يقال: ألفا فما فوق ذلك "
إسناده صحيح
عن محمد بن سيرين: " أنه أوصى - ذكر ما أوصى به أو هذا ذكر ما أوصى به محمد بن أبي عمرة - بنيه وأهل بيته أن {اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين}. وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب {يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون} [البقرة: ١٣٢]. وأوصاهم أن لا يرغبوا أن يكونوا موالي الأنصار وإخوانهم في الدين، وأن العفة والصدق خير وأتقى من الزنا والكذب، إن حدث به حدث في مرضي هذا قبل أن أغير وصيتي هذه، ثم ذكر حاجته "
إسناده صحيح إلى محمد بن سيرين
عن أنس، قال: " هكذا كانوا يوصون: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه، ويعقوب: {يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون} [البقرة: ١٣٢]. وأوصى إن حدث به حدث من وجعه هذا، أن حاجته كذا وكذا "
إسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش ولكنه لم ينفرد به بل توبع عليه
عن مكحول، حين أوصى قال: " تشهد هذا - ما شهد به -: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، ويؤمن بالله ويكفر بالطاغوت على ذلك يحيا إن شاء الله، ويموت، ويبعث، وأوصى فيما رزقه الله فيما ترك إن حدث به حدث وهو كذا وكذا إن لم يغير شيئا مما في هذه الوصية " 3229-عن مكحول، قال: «هذه وصية أبي الدرداء»
رجاله ثقات غير أن الوليد بن مسلم قد عنعن وهو مدلس
حدثنا أبو حيان التيمي، عن أبيه، قال: " كتب الربيع بن خثيم، وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به الربيع بن خثيم وأشهد الله عليه، وكفى بالله شهيدا، وجازيا لعباده الصالحين ومثيبا، فإني رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وإني آمر نفسي ومن أطاعني أن نعبد الله في العابدين، ونحمده في الحامدين، وأن ننصح لجماعة المسلمين "
إسناده صحيح
عن هشام، عن أبيه، أن عليا، دخل على مريض فذكروا له الوصية، فقال علي: " قال الله: {إن ترك خيرا} [البقرة: ١٨٠] ولا أراه ترك خيرا " قال حماد: «فحفظت أنه ترك أكثر من سبع مائة»
إسناده صحيح إلى علي
حدثنا هشام، عن أبيه قال: دخل علي بن أبي طالب، على رجل من قومه يعوده، فقال: أوصي؟ قال: «لا، لم تدع مالا، فدع مالك لولدك»
إسناده صحيح
عن إبراهيم، في رجل أوصى والورثة شهود مقرون، فقال: «لا يجوز» قال أبو محمد: " يعني: إذا أنكروا بعد "
إسناده صحيح إلى إبراهيم
حدثنا شعبة، قال: سألت الحكم، وحمادا، عن الأولياء يجيزون الوصية، فإذا مات لم يجيزوا؟ قالا: «لا يجوز»
إسناده صحيح إلى الحكم بن عتيبة
عن شريح، في الرجل يوصي بأكثر من ثلثه، قال: " إن أجازته الورثة، أجزناه، وإن قالت الورثة: أجزناه، فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر "
إسناده صحيح إلى شريح
عن القاسم، أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث، فأذنوا له، ثم رجعوا فيه بعد ما مات، فسئل عبد الله عن ذلك، فقال: «هذا التكره لا يجوز»
إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي
عن الحسن، في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فرضي الورثة؟ قال: «هو جائز» قال أبو محمد: " أجزناه - يعني: في الحياة "
إسناده صحيح إلى الحسن
عن محمد بن سعد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو بمكة وليس له إلا ابنة، فقلت له: إنه ليس لي إلا ابنة واحدة، فأوصي بمالي كله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا». قلت: فأوصي بالنصف؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لا». قال: فأوصي بالثلث؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الثلث، والثلث كثير»
إسناده صحيح
عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: اشتكيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى إذا أدنفت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت: يا رسول الله، ما أراني إلا ألم بي وأنا ذو مال كثير، وإنما يرثني ابنة لي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: «لا». قلت: فنصفه، قال: «لا». قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير، إنك إن تترك ورثتك أغنياء، خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس بأيديهم، وإنك لا تنفق نفقة إلا آجرك الله فيها حتى ما تجعل في في امرأتك»
إسناده ضعيف محمد بن إسحاق قد عنعن ولكن الحديث متفق عليه
عن العلاء بن زياد، أن أباه زياد بن مطر، أوصى فقال: «وصيتي ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة» فسألت، فاتفقوا على الخمس
إسناده صحيح إلى زياد بن مطر
عن العلاء بن زياد: أن رجلا سأل عمر بن الخطاب، فقال: إن وارثي كلالة، أفأوصي بالنصف؟ قال: «لا»، قال: فالثلث؟ قال: «لا»، قال: فالربع؟ قال: «لا»، قال: فالخمس؟ قال: «لا»، حتى صار إلى العشر، فقال: «أوص بالعشر»
رجاله ثقات غير أنه منقطع العلاء بن زياد روى عن أبيه زياد بن مطر عن عمر بن الخطاب
عن عامر، قال: «إنما كانوا يوصون بالخمس والربع، وكان الثلث منتهى الجامح» قال أبو محمد: " يعني بالجامح: الفرس الجموح "
إسناده صحيح
عن بكر، قال: أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن، فقال: «ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث»
إسناده صحيح
عن إبراهيم، قال: «كان السدس أحب إليهم من الثلث»
إسناده صحيح إلى إبراهيم
عن مكحول، قال: «أمر الوصي جائز في كل شيء إلا في الابتياع، وإذا باع بيعا لم يقل» وهو رأي يحيى بن حمزة
إسناده صحيح
عن يحيى بن أبي كثير، قال: «الوصي أمين في كل شيء إلا في العتق فإن عليه أن يقيم الولاء»
إسناده ضعيف
عن إبراهيم «في مال اليتيم يعمل به الوصي إذا أوصى إلى الرجل»
إسناده صحيح
عن الحسن، قال: «وصي اليتيم يأخذ له بالشفعة والغائب على شفعته»
إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف وباقي رجاله ثقات
عن عكرمة، عن شيخ، من أهل دمشق قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز، وعنده سليمان بن حبيب، وأبو قلابة، إذ دخل غلام فقال: أرضنا بمكان كذا وكذا، باعكم الوصي ونحن أطفال، فالتفت إلى سليمان بن حبيب فقال: ما تقول؟ قال: فأضجع في القول، فالتفت إلى أبي قلابة، فقال: ما تقول؟ فقال: «رد على الغلام أرضه». قال: إذا يهلك مالنا. قال: «أنت أهلكته»
لم يحكم عليه المحقق
عن الحسن، في رجل أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، قال: " يضربان بذلك في الثلث: هذا بالنصف وهذا بالثلث "
إسناده صحيح
عن الشعبي، قال: «يغير صاحب الوصية منها ما شاء غير العتاقة»
إسناده صحيح إلى الشعبي
عن عبد الله بن أبي ربيعة، أن عمر بن الخطاب، قال: «يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها»
رجاله ثقات
حدثنا عمرو بن دينار، أن أباه أعتق رقيقا له في مرضه، ثم بدا له أن يردهم ويعتق غيرهم، قال: فخاصموني إلى عبد الملك بن مروان «فأجاز عتق الآخرين، وأبطل عتق الأولين»
إسناده ضعيف دينار مجهول. وباقي رجاله ثقات
عن الشريد بن سويد، قال: قال عمر: «يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها» قال أبو محمد: «همام لم يسمع من عمرو، وبينهما قتادة»
إسناده منقطع
عن الزهري، في الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى، قال: «هما جائزتان في ماله»
إسناده صحيح إلى الزهري
عن يحيى، قال: «إذا اتهم القاضي الوصي لم يعزله، ولكن يوكل معه غيره» وهو رأي الأوزاعي "
إسناده ضعيف الوليد هو: ابن مسلم وهو مدلس وقد عنعن. ولكن الأثر حسن
عن عامر، قال: «يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه، ولا يكون من الثلث»
إسناده حسن من أجل شريك
عن الحارث العكلي، قال: «ما حابى به المريض في مرضه من بيع أو شراء، فهو في ثلثه قيمة عدل»
إسناده صحيح
عن يحيى هو ابن سعيد قال: أعطت امرأة من أهلنا وهي حامل، فسئل القاسم، فقال: «هو من جميع المال» قال يحيى: " ونحن نقول: إذا ضربها المخاض فما أعطته، فمن الثلث "
إسناده صحيح
عن الحسن، في رجل قال لغلامه: إن دخلت دار فلان، فغلامي حر، ثم دخلها وهو مريض، قال: «يعتق من الثلث، وإن دخل في صحته، عتق من جميع المال»
إسناده ضعيف لضعف عمرو وهو: ابن عبيد بن باب والله أعلم
عن مكحول، قال: «إذا كان الورثة محاويج، فلا أرى بأسا أن يرد عليهم من الثلث» قال يحيى: «فذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه»
إسناده صحيح وما وقفت على كلام مكحول
عن إبراهيم، قالا: «إذا شهد شاهدان من الورثة، جاز على جميعهم، وإذا شهد واحد، ففي نصيبه بحصته»
إسناده صحيح
عن الشعبي، قال: «إذا شهد رجل من الورثة، ففي نصيبه بحصته» ثم قال: «بعد ذلك في جميع حصته»
إسناده صحيح
عن إبراهيم، قال: «إذا أوصى الرجل بالثلث، والربع، ففي العين والدين، وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المائة، ففي العين حتى يبلغ الثلث»
إسناده صحيح
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المرء أحق بثلث ماله يضعه في أي ماله شاء»
رجاله ثقات غير انه مرسل
عن أبي حبيبة، قال: سألت أبا الدرداء، عن رجل جعل دراهم في سبيل الله، فقال أبو الدرداء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل الذي يتصدق عند موته، أو يعتق، كالذي يهدي بعدما شبع»
إسناده جيد
عن الحسن، في الرجل يوصي بأشياء ومنها العتق، فيجاوز الثلث؟ قال: «يبدأ بالعتق» 3271-حدثنا المعلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن محمد، قال: «بالحصص»
إسناده صحيح
عن عطاء، قال: «من أوصى أو أعتق، فكان في وصيته عول، دخل العول على أهل العتاقة وأهل الوصية»، قال عطاء: «إن أهل المدينة غلبونا، يبدءون بالعتاقة قبل»
إسناده صحيح
قال عمرو بن دينار، في الذي يوصي بعتق وغيره فيزيد على الثلث قال: «بالحصص»
إسناده صحيح
عن الحسن، في رجل أوصى بأكثر من الثلث وفيه عتق؟ قال: «يبدأ بالعتق»
إسناده صحيح
عن الحسن، في رجل يوصي لبني فلان قال: «غنيهم وفقيرهم، وذكرهم وأنثاهم سواء»
إسناده صحيح
عن الحسن، قال: «إذا أوصى لبني فلان، فالذكر والأنثى فيه سواء»
إسناده ضعيف لضعف عمرو
حدثنا يسار بن أبي كرب، أن آتيا أتى شريحا، فسأله عن رجل أوصى بسهم من ماله، قال: «تحسب الفريضة فما بلغ سهامها أعطي الموصى له سهما كأحدها»
إسناده جيد
عن مكحول، قال: «إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح بأكثر من النصف، رد إلى الثلث، وإذا أعطى النصف، جاز له ذلك» قال سعيد: «وكان قضاة أهل دمشق يقضون بذلك»
إسناده صحيح
عن الحسن، في رجل مات وترك قيمة ألفي درهم، وعليه مثلها أو أكثر، قال: «يكفن منها ولا يعطى دينه»
إسناده صحيح إلى الحسن
عن إبراهيم، قال: «يبدأ بالكفن، ثم الدين، ثم الوصية»
إسناده ضعيف فيه جهالة
عن الشعبي، في المرأة تموت، قال: «تكفن من مالها، ليس على الزوج شيء»
إسناده صحيح
عن عطاء، قال: «الحنوط، والكفن من رأس المال»
إسناده ضعيف ابن جريج قد عنعن
عن الحسن، قال: «الكفن من وسط المال، فيكفن على قدر ما كان يلبس في حياته، ثم يخرج الدين، ثم الثلث»
إسناده ضعيف لضعف إسماعيل وهو: ابن مسلم المكي
عن الحسن، أنه كان يقول: " إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فليقبل وصيته، وإن كان حاضرا، فهو بالخيار: إن شاء، قبل، وإن شاء، ترك "
إسناده صحيح إلى الحسن
عن أيوب، قال: سألت الحسن، ومحمدا، عن الرجل يوصي إلى الرجل، قالا: «نختار أن يقبل»
إسناده صحيح
عن الحسن، قال: «إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فإذا قدم فإن شاء، قبل، فإذا قبل، لم يكن له أن يرده»
إسناده لين من أجل محمد بن أسعد - أو سعيد - التغلبي
عن الحسن، قال: «إذا أوصى الرجل إلى الرجل فعرضت عليه الوصية، وكان غائبا فقبل، لم يكن له أن ⦗٢٠٥٨⦘ يرجع»
الوضاح بن يحيى سيئ الحفظ ولكنه متابع عليه
عن إبراهيم، قال: «إذا أوصى الرجل لإنسان، وهو غائب، وكان ميتا، وهو لا يدري، فهي راجعة»
إسناده صحيح
عن الحسن، قال: «إذا أوصى لعبده ثلث ماله، ربع ماله، خمس ماله، فهو من ماله دخلته عتاقة»
إسناده صحيح إلى الحسن
عن قيس، قال: " كان يقال: إن الرجل ليحرم بركة ماله في حياته، فإذا كان عند الموت تزود بفجرة "
إسناده صحيح
عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: قال عبد الله: " المران: الإمساك في الحياة، والتبذير عند الموت " قال أبو محمد: «يقال مر في الحياة ومر عند الموت»
إسناده صحيح
عن إبراهيم، قال: «إذا أوصى الرجل لآخر بمثل نصيب ابنه، فلا يتم له مثل نصيبه، حتى ينقص منه»
إسناده صحيح
عن الشعبي، في رجل كان له ثلاثة بنين، فأوصى لرجل مثل نصيب أحدهم لو كانوا أربعة، قال الشعبي: «يعطى الخمس
إسناده صحيح إلى الشعبي
حدثنا داود بن أبي هند، قال: سألنا عامرا، عن رجل ترك ابنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم لو كانوا ثلاثة، قال: «أوصى بالربع»
إسناده صحيح
عن إبراهيم، قال في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة، قال: ⦗٢٠٦١⦘ «لا يجوز، وإن كان أقل من الثلث» قال أبو محمد: «هو حسن»
إسناده صحيح
عن الشعبي، في رجل أوصى في غلة عبده بدرهم، وغلته ستة، قال: «له سدسه»
إسناده صحيح إلى الشعبي
عن سفيان، قال: " إذا أقر لوارث ولغير وارث بمئة درهم، قال: أرى أن أبطلهما جميعا "
إسناده صحيح إلى سفيان
عن شريح، قال: «لا يجوز إقرار لوارث» قال: وقال الحسن: «أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة، وآخر يوم من أيام الدنيا»
إسناده صحيح إلى شريح وإلى الحسن
عن أبي قلابة، قال: «لا يجوز لوارث وصية»
إسناده صحيح وما وقفت عليه في غير هذا الموضع
عن حميد، «أن رجلا يكنى أبا ثابت أقر لامرأته عند موته أن لها عليه أربعمائة درهم من صداقها، فأجازه الحسن»
إسناده صحيح إلى حميد وما وقفت عليه في غير هذا المكان
عن عمرو بن خارجة، قال: كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقصع بجرتها، ولعابها ينوص بين كتفي، سمعته يقول: «ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا يجوز وصية لوارث»
إسناده حسن
عن قتادة، قال: " {إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: ١٨٠] بالمعروف حقا على المتقين أمر أن يوصي لوالديه وأقاربه، ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء، فجعل للوالدين نصيبا معلوما، وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه، وليست لهم وصية، فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغيره "
إسناده صحيح إلى قتادة
عن ابن عباس، قال: «كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع»
إسناده صحيح
عن عكرمة، والحسن، {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: ١٨٠] «فكانت الوصية كذلك، حتى نسختها آية الميراث»
إسناده صحيح
عن الحسن، سئل عن رجل أوصى وله أخ موسر، أيوصي له؟ قال: «نعم، وإن كان رب عشرين ألفا»، ثم قال: «وإن كان رب مائة ألف، فإن غناه لا يمنعه الحق»
إسناده صحيح
عن الحسن، وسعيد بن المسيب، في رجل قال: سيفي لفلان، فإن مات فلان، فلفلان، فإن مات فلان، فمرجعه إلي. قالا: «هو للأول» قال: وقال حميد بن عبد الرحمن: «يمضى كما قال»
إسناده صحيح
حدثنا هشام بن عروة، أن عروة، قال في الرجل يعطي الرجل العطاء فيقول: هو لك، فإذا مت، فلفلان، فإذا مات فلان، فلفلان، وإذا مات فلان، فمرجعه إلي. قال: «يمضى كما قال وإن كانوا مائة»
إسناده صحيح
حدثنا شيبة بن هشام الراسبي، وكثير بن معدان، قالا: سألنا سالم بن عبد الله عن الرجل يوصي في غير قرابته، فقال سالم: «هي حيث جعلها»، قال: فقلنا: إن الحسن، يقول: «يرد على الأقربين»، فأنكر ذلك وقال قولا شديدا
إسناده صحيح ولم أقف عليه كاملا وبهذا اللفظ
عن الحسن، قال: " إذا أوصى الرجل في قرابته، فهو لأقربهم ببطن: الذكر والأنثى فيه سواء "
إسناده ضعيف
عن الشعبي، في رجل قال: أحد غلامي حر ثم مات ولم يبين، قال: «الورثة بمنزلته يعتقون أيهما أحبوا»
إسناده إلى الشعبي حسن من أجل أبي بكر بن عياش
عن الحسن، أن رجلا قال في مرضه: لفلان كذا ولفلان كذا، وعبدي فلان حر، ولم يقل: إن حدث بي حدث، فبرأ، قال: «هو مملوك»
إسناده صحيح إلى الحسن
عن الشعبي، في رجل أعتق غلامه عند الموت وليس له غيره وعليه دين، قال: «يسعى للغرماء في ثمنه»
إسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش
عن الحسن، أن رجلا اشترى عبدا بتسع مائة درهم فأعتقه ولم يقض ثمن العبد ولم يترك شيئا، فقال علي: «يسعى العبد في ثمنه»
إسناده صحيح إلى علي
عن سعيد بن جبير، قال: «المعتق، عن دبر من جميع المال» قال: سئل أبو محمد بأيهما تقول؟ قال: «من الثلث»
إسناده صحيح
عن الحسن، قال: «لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك، ولا تشهد على من لا تعرف»
إسناده صحيح إلى الحسن
عن الحسن، أن عمر بن الخطاب «أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف، أربعة آلاف لكل امرأة منهن»
رجاله ثقات غير أن منقطع الحسن لم يسمع من عمر
عن أبي إسحاق، قال: أوصى غلام من الحي ابن سبع سنين، فقال شريح: «إذا أصاب الغلام في وصيته، جازت» قال أبو محمد: «يعجبني، والقضاة لا يجيزون»
إسناده صحيح
حدثنا أبو إسحاق: أنه «شهد شريحا، أجاز وصية عباس بن إسماعيل بن مرثد لظئره من أهل الحيرة، وعباس صبي»
إسناده صحيح
حدثنا أبو إسحاق، قال: قال شريح: «إذا اتقى الصبي الركية، جازت وصيته»
إسناده صحيح
عن أبي إسحاق: أن غلاما منهم حين ثغر يقال له مرثد: أوصى لظئر له من أهل الحيرة بأربعين درهما، فأجازه شريح، وقال: «من أصاب الحق، أجزناه»
إسناده صحيح
أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أخبره: أن غلاما بالمدينة حضره الموت وورثته بالشام،، وأنهم ذكروا لعمر أنه يموت، فسألوه أن يوصي «فأمره عمر، أن يوصي»، فأوصى ببئر يقال لها بئر جشم، وأن أهلها باعوها بثلاثين ألفا ذكر أبو بكر: «أن الغلام كان ابن عشر سنين أو ثنتي عشرة»
رجاله ثقات غير أنه منقطع أبو بكر بن محمد لم يدرك عمر فيما نعلم والله أعلم
عن إبراهيم، قال: «يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث، فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت، فليس له أن يمنعه»
إسناده صحيح إلى إبراهيم
عن عبد الله بن عتبة: أنه أتي في جارية أوصت، فجعلوا يصغرونها، فقال: «من أصاب الحق أجزناه»
إسناده صحيح إلى عبد الله بن عتبة
عن أبي بكر: أن سليما الغساني مات وهو ابن عشر أو ثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر له قيمتها ثلاثون ألفا، فأجازها عمر بن الخطاب " قال أبو محمد: " الناس يقولون: عمرو بن سليم "3334-عن ابنيه عبد الله، ومحمد، ابني أبي بكر، عن أبيهما، مثل ذلك، غير أن أحدهما قال: ابن ثلاث عشرة، وقال الآخر: قبل أن يحتلم، قال أبو محمد: " عن ابنيه، يعني: ابني أبي بكر "
] هكذا سمعه أبو محمد فرواه كما سمعه ولكنه ذكر الرواية الصحيحة في آخر الأثر. إسناده منقطع عمر بن سليم لم يدرك ابن الخطاب
عن الزهري، أنه كان يقول: «وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال» يعني: الغلام قبل أن يحتلم
إسناده صحيح إلى الزهري
عن الحسن، قال: «لا يجوز طلاق الغلام، ولا وصيته، ولا هبته، ولا صدقته، ولا عتاقته حتى يحتلم»
إسناده صحيح إلى الحسن
عن ابن عباس، قال: «لا يجوز طلاق الصبي، ولا عتقه، ولا وصيته، ولا شراؤه، ولا بيعه، ولا شيء»
إسناده ضعيف لضعف حجاج
عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: " لا يجوز طلاق، ولا وصية إلا في عقل إلا النشوان - يعني: السكران - فإنه يجوز طلاقه، ويضرب ظهره "
إسناده صحيح إلى حميد
عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت القاسم بن عبد الرحمن، ومعاوية بن قرة، عن رجل قال في وصيته: كل مملوك لي حر. وله مملوك آبق، فقالا: «هو حر» وقال الحسن، وإياس، وبكر بن عبد الله: «ليس بحر»
إسناده صحيح
عن ابن عمر: «أن صفية، أوصت لنسيب لها يهودي»
إسناده صحيح إلى ابن عمر وهو موقوف عليه
عن أبي إسحاق، قال: أوصى غلام من الحي يقال له عباس بن مرثد ابن سبع سنين لظئر له يهودية من أهل الحيرة بأربعين درهما، فقال شريح: «إذا أصاب الغلام في وصيته، جازت وإنما أوصى لذي حق» قال أبو محمد: «أنا أقول به»
إسناده صحيح إلى أبي إسحاق
عن هشام، عن أبيه: أن الزبير، «جعل دوره صدقة على بنيه، لا تباع ولا تورث، ⦗٢٠٨٠⦘ وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها، فإن هي استغنت بزوج، فلا حق لها»
إسناده صحيح
عن مكحول، في الرجل يوصي للرجل بدنانير في سبيل الله، فيموت الموصى له قبل أن يخرج بها من أهله. قال: «هي إلى أولياء المتوفى الموصي ينفذونها في سبيل الله»
إسناده ضعيف الوليد بن مسلم قد عنعن وهو مدلس
عن الحسن، في الرجل يوصي للرجل بالوصية، فيموت الموصى له قبل الموصي. قال: «هي جائزة لورثة الموصى له» -3346 عن أبي إسحاق السبيعي، قال: حدثت أن عليا كان يجيزها مثل قول الحسن
إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو: ابن سوار
عن نافع: أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال: إن رجلا أوصى إلي وجعل ناقة في سبيل الله، وليس هذا زمانا يخرج إلى الغزو، فأحمل عليها في الحج؟ فقال ابن عمر: «الحج والعمرة في سبيل الله»
إسناده صحيح
عن عبد الله بن عمر: أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله، فسأل الوصي عن ذلك عمر، فقال: «أعطه عمال الله»، قال: ومن عمال الله؟ قال: «حاج بيت الله»
إسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيد الربذي
يضم مقدمة سنن الدارمي أحاديث سنن الدارمي مرتبة للقراءة مع نصوص الأحاديث وشروحها.
يضم كتاب الطهارة أحاديث سنن الدارمي مرتبة للقراءة مع نصوص الأحاديث وشروحها.
يضم كتاب الطهارة سددوا، وقاربوا، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن أحاديث سنن الدارمي مرتبة للقراءة مع نصوص الأحاديث وشروحها.
يضم كتاب الطهارة باب: في الذهاب إلى الحاجة أحاديث سنن الدارمي مرتبة للقراءة مع نصوص الأحاديث وشروحها.
يضم كتاب الطهارة باب أحاديث سنن الدارمي مرتبة للقراءة مع نصوص الأحاديث وشروحها.
يضم كتاب البطهارة أحاديث سنن الدارمي مرتبة للقراءة مع نصوص الأحاديث وشروحها.