حديث تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن
قال عمر بن الخطاب: «تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن»
المعنى المختصر
إسناده صحيح وهو موقوف على عمر رضي الله عنه
يضم كتاب من كتاب الفرائض أحاديث سنن الدارمي مرتبة للقراءة مع نصوص الأحاديث وشروحها.
قال عمر بن الخطاب: «تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن»
إسناده صحيح وهو موقوف على عمر رضي الله عنه
قال عمر: «تعلموا الفرائض فإنها من دينكم»
رجاله ثقات غير أنه منقطع إبراهيم النخعي لم يدرك عمر بن الخطاب وهو موقوف أيضا على عمر رضي الله عنه
قال ابن شهاب: «لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان، لهلك علم الفرائض، لقد أتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهما»
إسناده صحيح وهو موقوف على الزهري
قال عبد الله: «تعلموا القرآن والفرائض، فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه، أو يبقى في قوم لا يعلمون»
إسناده ضعيف من أجل المسعودي وهو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة. وهو منقطع أيضا القاسم لم يدرك جده ابن مسعود
قال أبو موسى: «من علم القرآن ولم يعلم الفرائض، فإن مثله مثل البرنس، لا وجه له، أو ليس له وجه»
إسناده ضعيف لضعف زياد بن أبي مسلم
عن إبراهيم، قال: قلت لعلقمة: ما أدري ما أسألك عنه، قال: «أمت جيرانك»
إسناده صحيح إلى علقمة وهو عليه موقوف
عن عبد الله بن مسعود، قال: «تعلموا الفرائض والطلاق والحج، فإنه من دينكم»
إسناده ضعيف لانقطاعه وهو موقوف على ابن مسعود
عن الحسن، قال: «كانوا يرغبون في تعليم القرآن والفرائض والمناسك»
إسناده صحيح إلى الحسن
عن عبد الله، قال: " من قرأ القرآن، فليتعلم الفرائض، فإن لقيه أعرابي قال: يا مهاجر، أتقرأ القرآن؟ فإن قال: نعم، قال: تفرض؟ فإن قال: نعم، فهو زيادة وخير، وإن قال: لا، قال: فما فضلك علي يا مهاجر "
رجاله ثقات غير أنه منقطع أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يصح له سماع من أبيه
عن مسلم، قال: سألنا مسروقا: كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: «والذي لا إله غيره، لقد رأيت الأكابر من أصحاب محمد يسألونها عن الفرائض»
إسناده صحيح
أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص وعن أبي بكرة قال شعبة هذا أول من رمى بسهم في سبيل الله وهذا تدلى من حصن الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام
إسناده صحيح والحديث متفق عليه
عن أبي بكر الصديق، قال: «كفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعرف، وكفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق» 2904-حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن زكريا أبي يحيى، قال: سمعت أبا وائل، يحدث عن ابن مسعود، نحوا منه
إسناده صحيح على شرط البخاري
عن قيس بن أبي حازم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فجئت وقد قبض، وأبو بكر، قائم في مقامه، فأطال الثناء وأكثر البكاء، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كفر بالله انتفاء من نسب وإن دق، وادعاء نسب لا يعرف»
إسناده تالف
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل ادعى إلى غير والده، أو تولى غير مواليه الذين أعتقوه، فإن عليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين إلى يوم القيامة، لا يقبل منه صرف ولا عدل»
إسناده حسن من أجل شهر بن حوشب ولكن الحديث صحيح
عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: كان عمر، إذا سلك بنا طريقا، وجدناه سهلا، وإنه قال في زوج وأبوين: «للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي»
إسناده ضعيف لانقطاعه إبراهيم لم يسمع عبد الله
حدثنا يزيد الرشك، قال: سألت سعيد بن المسيب، عن رجل ترك امرأته، وأبويه؟ فقال: «قسمها زيد بن ثابت، من أربعة»
إسناده صحيح
أن عثمان بن عفان، قال في امرأة وأبوين: «للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي»
إسناده صحيح وأبو المهلب هو: عمرو بن معاوية. وأبو قلابة هو: عبد الله بن زيد
عن عثمان بن عفان، أنه قال: " للمرأة الربع: سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللأب سهمان 2911-أخبرنا حجاج، حدثنا حماد، عن حجاج، عن عمير بن سعيد، أنه سأل الحارث الأعور عن امرأة، وأبوين فقال مثل قول عثمان "
إسناده صحيح وهو مكرر سابقه
عن زيد بن ثابت، أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: «للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي»
إسناده صحيح
عن علي، في امرأة وأبوين قال: " من أربعة: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب "
إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى
عن عبد الله، قال: كان عمر، «إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وإنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، والأب سهمين»2915-حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن عيسى، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت مثل ذلك
إسناده ضعيف لانقطاعه غير أن الحديث صحيح
عن عبد الله، قال: " كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب "
رجاله ثقات إلا أنه منقطع المسيب بن رافع لم يسمع عبد الله بن مسعود
عن عكرمة، قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟. فقال زيد: «إنما أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي»
إسناده صحيح والحكم هو: ابن عتيبة
عن ابن عباس أنهما قالا في زوج وأبوين: «للزوج النصف، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب»
إسناده ضعيف
عن علي، قال: «للأم ثلث جميع المال في امرأة وأبوين، وفي زوج وأبوين»
إسناده منقطع إبراهيم بن يزيد النخعي لم يدرك عليا
عن إبراهيم، قال: " خالف ابن عباس، أهل القبلة في امرأة وأبوين: جعل للأم الثلث من جميع المال "
رجاله ثقات
عن الأسود بن يزيد، قال: «قضى معاذ بن جبل، باليمن في بنت وأخت، فأعطى البنت النصف، والأخت النصف»
إسناده صحيح على شرط البخاري إلى الأسود
عن الأسود بن يزيد، أن ابن الزبير كان لا يورث الأخت من الأب، والأم مع البنت حتى حدثه الأسود «أن معاذ بن جبل، جعل للبنت النصف، وللأخت النصف» فقال: «أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة، فأخبره بذاك» وكان قاضيه بالكوفة
إسناده صحيح
حدثنا بشر بن عمر، قال: سألت ابن أبي الزناد، عن رجل ترك بنتا وأختا؟ فقال: «لابنته النصف، ولأخته ما بقي» قال: وقال: أخبرني أبي، عن خارجة بن زيد، أن زيد بن ثابت «كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة، لا يجعل لهن إلا ما بقي»
إسناده صحيح وقد علقه البخاري في الفرائض
عن إبراهيم، في زوج، وأم، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم؟ قال: كان عمر، وعبد الله، وزيد، يشركون، وقال عمر: «لم يزدهم الأب إلا قربا»
إسناده صحيح على شرط البخاري
عن علي، «أنه كان لا يشرك»
إسناده حسن الحارث بن عبد الله فصلنا القول فيه عند الحديث (١١٥٤) في " موارد الظمآن "
عن أبي مجلز، «أن عثمان، كان يشرك، وعلي، كان لا يشرك»
إسناده صحيح وأبو مجلز هو: لاحق بن حميد. ومحمد هو: ابن يوسف
عن ابن ذكوان، «أن زيدا، كان يشرك»
إسناده صحيح على شرط البخاري وابن ذكوان هو: عبد الله
عن شريح: «أنه كان يشرك»
إسناده جيد عبد الملك بن عمير بسطنا القول فيه عند الحديث (١٩٩٨) في " موارد الظمآن "
أن عمر، قال في المشركة: «لم يزدهم الأب، إلا قربا»
إسناده ضعيف من أجل حجاج وهو: ابن أرطاة
عن الحارث الأعور، قال: أتي عبد الله، في فريضة بني عم، أحدهم أخ لأم، فقال: المال أجمع لأخيه لأمه، فأنزله بحساب أو بمنزلة الأخ من الأب والأم. فلما قدم علي، سألته عنها وأخبرته بقول عبد الله، فقال: " يرحمه الله: إن كان لفقيها، أما أنا فلم أكن لأزيده، على ما فرض الله له، سهم السدس، ثم يقاسمهم كرجل منهم "
إسناده حسن الحارث بن عبد الله الأعور فصلنا القول فيه عند الحديث (١١٥٤) في " موارد الظمآن "
عن الحارث، عن علي، أنه أتي في ابني عم أحدهما أخ لأم، فقيل لعلي: إن ابن مسعود، كان يعطيه المال كله، فقال علي رضي الله عنه: «إن كان لفقيها، ولو كنت أنا أعطيته السدس، وما بقي كان بينهم»
إسناده حسن وهو مكرر سابقه
عن هزيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وإلى سلمان بن ربيعة، فسألهما عن بنت، وبنت ابن، وأخت لأم وأب، فقالا: للابنة النصف، وما بقي فللأخت. وأت ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، فجاء الرجل إلى عبد الله، فسأله عن ذلك، فقال: لقد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين، وإني أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: «للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت»
إسناده صحيح
عن عبد الله، أنه كان يقول في أخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب، للأخوات للأب والأم الثلثان، وما بقي فللذكور دون الإناث " فقدم مسروق المدينة، فسمع قول زيد، فيها فأعجبه، فقال له بعض أصحابه: أتترك قول عبد الله؟ قال: إني أتيت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم قال أحمد: فقلت لأبي شهاب: وكيف قال زيد فيها؟ قال: «شرك بينهم»
إسناده صحيح وأحمد بن عبد الله هو: ابن يونس. وأبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع
عن إسماعيل، قال: ذكرنا عند حكيم بن جابر: أن ابن مسعود، قال في أخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب: «أنه كان يعطي الأخوات من الأب والأم الثلثين، وما بقي فللذكور دون الإناث» فقال حكيم: قال زيد بن ثابت: «هذا من عمل الجاهلية أن يرث الرجال دون النساء، إن إخوتهن قد ردوا عليهن»
إسناده صحيح وأخرجه ابن أبي شيبة
عن عائشة " أنها كانت تشرك بين ابنتين وابنة ابن، وابن ابن: تعطي الابنتين الثلثين، وما بقي فشركتهم "وكان عبد الله، لا يشرك يعطي الذكور دون الإناث، وقال: «الأخوات بمنزلة البنات»
إسناده صحيح وأخرجه ابن أبي شيبة
أن ابن مسعود، كان يقول في بنت وبنات ابن، وابن ابن: «إن كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس، أعطاهم السدس، وإن كان أكثر من السدس، أعطاهم السدس»
إسناده ضعيف لضعف أبي سهل محمد بن سالم
عن مسروق، أنه كان يشرك، فقال له علقمة: هل أحد منهم أثبت من عبد الله؟ فقال: لا، ولكني «رأيت زيد بن ثابت، وأهل المدينة يشركون في ابنتين وبنت ابن، وابن ابن، وأختين»
إسناده صحيح
عن شريح «في امرأة تركت زوجها، وأمها، وأختها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها، وإخوتها لأمها، جعلها من ستة، ثم رفعها فبلغت عشرة، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وللإخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب سهم تكملة الثلثين»
إسناده صحيح
أن عليا، وزيدا «كانا لا يحجبان بالكفار، ولا بالمملوكين، ولا يورثانهم شيئا» وكان عبد الله «يحجب بالكفار، وبالمملوكين، ولا يورثهم»
إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو: ابن سوار
عن إبراهيم، أن عليا، وزيدا، قالا: «المملوكون وأهل الكتاب لا يحجبون ولا يرثون» وقال عبد الله: «يحجبون ولا يرثون»
إسناده صحيح إلى إبراهيم
عن سعيد، أن عمر، كان كتب ميراث الجد حتى إذا طعن دعا به فمحاه. ثم قال: «سترون رأيكم فيه»
إسناده صحيح
عن ابن سيرين، قال: قلت لعبيدة: حدثني عن الجد، فقال: «إني لأحفظ في الجد ثمانين قضية مختلفة»
إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو: ابن سوار
عن علي، قال: أتاه رجل فسأله عن فريضة، فقال: «إن لم يكن فيها جد فهاتها»
إسناده جيد
حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن أبي إسحق، عن عبيد بن عمرو، قال: جاء رجل إلى علي، فسأله عن فريضة، فقال: «إن لم يكن فيها جد فهاتها»
إسناده جيد
عن سعيد بن جبير، عن رجل من مراد، سمع عليا، يقول: «من سره أن يتقحم جراثيم جهنم، فليقض بين الجد والإخوة»
إسناده ضعيف
أخبرنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا وهيب، حدثنا خالد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري 2946-وعن عكرمة، «أن أبا بكر الصديق، جعل الجد أبا»
إسناده جيد
عن عثمان: أن أبا بكر كان يجعل الجد أبا 2951-عن أبي بردة، قال: لقيت مروان بن الحكم بالمدينة، فقال: يا ابن أبي موسى ألم أخبر أن الجد لا ينزل فيكم منزلة الأب وأنت لا تنكر؟ قال: قلت: ولو كنت أنت لم تنكر. قال مروان: فأنا أشهد على عثمان بن عفان، أنه شهد على أبي بكر «أنه جعل الجد أبا، إذا لم يكن دونه أب»
إسناده جيد
عن ابن عباس، قال: جعله الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنت متخذا أحدا خليلا، لاتخذته خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل» يعني «أبا بكر، جعله أبا» يعني: الجد
إسناده صحيح
عن الحسن، قال: «إن الجد قد مضت سنته، وإن أبا بكر، جعل الجد أبا، ولكن الناس تخيروا»
إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو: ابن سوار
عن الشعبي، قال: إن أول جد ورث في الإسلام عمر، فأخذ ماله فأتاه علي وزيد، فقالا: «ليس لك ذاك، إنما أنت كأحد الأخوين»
إسناده صحيح إلى الشعبي
عن الشعبي، قال: «كان عمر، يقاسم بالجد مع الأخ والأخوين فإذا زادوا، أعطاه الثلث، وكان يعطيه مع الولد السدس»
في اسناده عيسى بن أبي عيسى: ميسرة وهو متروك وباقي رجاله ثقات
عن مروان بن الحكم، أن عمر بن الخطاب لما طعن، استشارهم في الجد، فقال: «إني كنت رأيت في الجد رأيا، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه» فقال له عثمان: إن نتبع رأيك فإنه رشد، وإن نتبع رأي الشيخ، فلنعم ذو الرأي كان
إسناده جيد
عن الشعبي، قال: كتب ابن عباس إلى علي - وابن عباس بالبصرة -: إني أتيت بجد، وستة إخوة، فكتب إليه علي: «أن أعط الجد سدسا، ولا تعطه أحدا بعده»
إسناده جيد والشيباني. هو: أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان
عن الشعبي، في ستة إخوة وجد، قال: «أعط الجد السدس» قال أبو محمد: " كأنه يعني: عليا، رضوان الله عليه، الشعبي يرويه عن علي رضوان الله عليه "
إسناده صحيح إلى الشعبي
عن عبد الله بن سلمة، أن عليا «كان يجعل الجد أخا، متى يكون سادسا»
إسناده حسن
عن الحسن، أن عليا «كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس»
إسناده صحيح إلى الحسن
عن عبد الله بن سلمة، قال: «كان علي، يشرك بين الجد والإخوة حتى يكون سادسا»
إسناده حسن
عن إبراهيم، قال: «كان علي، يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة، يعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخا لأم مع جد، ولا أختا لأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن يكون غيره، ولا يقاسم بأخ لأب، مع أخ لأب وأم، وإذا كانت أخت لأب وأم، وأخ لأب، أعطى الأخت النصف، والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين، وإذا كانوا إخوة وأخوات شركهم مع الجد إلى السدس»
إسناده صحيح على شرط البخاري إلى إبراهيم
عن عبد الرحمن بن معقل، قال: سئل ابن عباس، عن الجد؟ فقال: «أي أب لك أكبر؟» فقلت أنا: آدم. قال: " ألم تسمع إلى قول الله تعالى: {يا بني آدم} [الأعراف: ٢٦] "
رجاله ثقات غير أن عبد الله بن خالد لم يسمع ابن عباس بينهما الضحاك
عن ابن عباس، قال: «لوددت أني والذين يخالفونني في الجد تلاعنا أينا أسوأ قولا»
إسناده ضعيف فيه جهالة
عن أبي إسحاق، قال: دخلت على شريح، وعنده عامر، وإبراهيم، وعبد الرحمن بن عبد الله في فريضة امرأة منا: العالية، تركت زوجها، وأمها، وأخاها لأبيها، وجدها. فقال لي: هل من أخت؟ قلت: لا. قال: للبعل الشطر، وللأم الثلث. قال: فجهدت على أن يجيبني، فلم يجبني إلا بذلك. فقال إبراهيم، وعامر، وعبد الرحمن بن عبد الله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها. قال: فأتيت عبيدة السلماني - وكان يقال: ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة والحارث الأعور. وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد، رفعهم إلى عبيدة، ففرض - فسألته، فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود، في هذا: «جعل للزوج ثلاثة أسهم النصف، وللأم ثلث ما بقي، السدس من رأس المال، وللأخ سهم، وللجد سهم» قال أبو إسحاق: «الجد أبو الأب»
إسناده صحيح إلى أبي إسحاق
عن الحسن، أن زيدا، «كان يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث»
إسناده إلى الحسن صحيح
عن زيد بن ثابت «أنه كان يقاسم بالجد مع الإخوة إلى الثلث ثم لا ينقصه»
إسناده إلى إبراهيم صحيح
قال عامر: «خذ من أمر الجد ما اجتمع الناس عليه» قال أبو محمد: " يعني: قول زيد "
إسناده صحيح إلى عامر الشعبي
عن قتادة، أن زيد بن ثابت، قال في أخت، وأم، وزوج، وجد، قال: " جعلها من سبع وعشرين: للأم ستة، وللزوج تسعة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة "
إسناده صحيح إلى قتادة
عن ابن مسعود، قال: «إن أول جدة أطعمت في الإسلام سهما أم أب وابنها حي»
إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو ابن سوار
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «أطعم جدة سدسا»
إسناده ضعيف لضعف ليث وهو: ابن أبي سليم
عن سعيد بن المسيب، أن عمر «ورث جدة مع ابنها»
إسناده ضعيف فيه عنعنة ابن جريج
عن إبراهيم، قال: «أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات سدسا». قال: قلت لإبراهيم: من هنه؟ قال: جدتاك من قبل أبيك، وجدتك من قبل أمك
إسناد معضل
حدثنا يزيد بن إبراهيم، قال: أنبأني الحسن، قال: «ترث الجدة وابنها حي»
إسناده صحيح إلى الحسن وهو موقوف عليه
عن الشعبي، قال: «لا ترث أم أب الأم، ابنها الذي تدلي به لا يرث فكيف ترث هي؟»
إسناده صحيح إلى الشعبي والشعبي هو: عامر بن شراحيل
عن عمران بن حصين، قال: «ترث الجدة وابنها حي»
إسناده صحيح وهو موقوف على عمران
عن الزهري، قال: جاءت إلى أبي بكر جدة أم أب أو أم أم، فقالت: إن ابن ابني أو ابن ابنتي توفي، وبلغني أن لي نصيبا، فما لي؟ فقال أبو بكر: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها شيئا، وسأسأل الناس. فلما صلى الظهر، فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجدة شيئا؟ فقال المغيرة بن شعبة: أنا. قال: ماذا؟ قال: «أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا» قال: أيعلم ذاك أحد غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة: صدق. فأعطاها أبو بكر السدس، فجاءت إلى عمر، مثلها فقال: ما أدري، ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا، وسأسأل الناس فحدثوه بحديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة. فقال عمر: «أيكما خلت به، فلها السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما»
إسناده ضعيف
عن علي، وزيد، قالا: «إذا كانت الجدات سواء، ورث ثلاث جدات، جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه، وجدة أمه، فإن كانت إحداهن أقرب، فالسهم لذوي القربى»
إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو: ابن سوار
عن علي، وزيد «أنهما كانا لا يورثان الجدة أم الأب مع الأب»
إسناده ضعيف لضعف أشعث بن سوار
عن ابن مسعود، قال: «إن الجدات ليس لهن ميراث إنما هي طعمة أطعمنها، والجدات أقربهن وأبعدهن سواء»
عن ابن مسعود، قال: «إن الجدات ليس لهن ميراث إنما هي طعمة أطعمنها، والجدات أقربهن وأبعدهن سواء»
عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: «ترث الجدة وابنها حي»
إسناده ضعيف لانقطاعه إبراهيم لم يدرك ابن مسعود
عن الشعبي قال: " جئن أربع جدات يتساوقن إلى مسروق، فألغى أم أبي الأم، وورث ثلاثا: جدتي أبيه: أم أمه، وأم أبيه، وجدة أمه "
إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو: ابن سوار
عن عبد الله، في ابنة، وابنة ابن، قال: «النصف والسدس، وما بقي فرد على البنت»
إسناده ضعيف لانقطاعه
عن عبد الله: أنه أتي في إخوة لأم، وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث، والأم سائر المال. وقال: «الأم عصبة من لا عصبة له»
إسناده صحيح وهو موقوف على عبد الله
حدثنا حسن، عن أبيه، قال: سألت الشعبي، عن رجل مات وترك ابنته، لا يعلم وارث غيرها. قال: «لها المال كله»
إسناده صحيح إلى الشعبي
عن الشعبي، أن ابن مسعود «كان لا يرد على أخ لأم، مع أم، ولا على جدة إذا كان معها غيرها ممن له فريضة، ولا على ابنة ابن، مع ابنة الصلب، ولا على امرأة وزوج» وكان علي، يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج "
إسناده ضعيف لضعف محمد بن سالم
عن زيد بن ثابت: «أنه أتي في ابنة، أو أخت، فأعطاها النصف، وجعل ما بقي في بيت المال» وقال يزيد بن هارون: عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن خارجة
إسناده ضعيف لضعف محمد بن سالم
عن عبد الله، قال في ابن الملاعنة قال: «ميراثه لأمه»
رجاله ثقات غير أنه منقطع
أخبرنا معاذ بن هانئ حدثنا إبراهيم بن طهمان قال سمعت رجلا سأل عطاء بن أبي رباح عن ولد المتلاعنين لمن ميراثه قال لأمه وأهلها حدثنا إبراهيم بن طهمان، قال: سمعت رجلا سأل عطاء بن أبي رباح، عن ولد المتلاعنين لمن ميراثه؟ قال: «لأمه وأهلها»
إسناده صحيح
عن الشعبي، قال: قال علي، في ابن الملاعنة: «ترك أخاه لأمه، وأمه، لأخيه السدس، ولأمه الثلث، ثم يرد عليهما فيصير للأخ الثلث، وللأم الثلثان» وقال ابن مسعود: «لأخيه السدس، وما بقي فللأم»
إسناده ضعيف لضعف أبي سهل محمد بن سالم
عن الشعبي، في ابن الملاعنة ترك ابن أخ وجدا، قال: «المال لابن الأخ»
إسناده ضعيف لضعف أبي سهل محمد بن سالم
عن زيد بن ثابت، في ميراث ابن الملاعنة: «لأمه الثلث، والثلثان لبيت المال»
إسناده حسن
عن عبد الله، قال: «ميراثه لأمه تعقل عنه عصبة أمه» وقال قتادة: عن الحسن: «لأمه الثلث، وبقية المال لعصبة أمه»
إسناده منقطع إبراهيم لم يسمع عبد الله بن مسعود
أخبرنا قتادة، أن عليا، وابن مسعود، قالا في ولد الملاعنة ترك جدته وإخوته لأمه قال: «للجدة الثلث، وللإخوة الثلثان» وقال زيد بن ثابت: «للجدة السدس، وللإخوة للأم الثلث، وما بقي فلبيت المال»
رجاله ثقات غير أنه منقطع قتادة لم يسمع من علي ولا من ابن مسعود
عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: كتبت إلى أخ لي، من بني زريق أسأله: لمن قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن الملاعنة؟ فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم «قضى به لأمه هي بمنزلة أمه وأبيه» وقال سفيان: «المال كله للأم، هي بمنزلة أبيه وأمه»
إسناده صحيح
عن الحسن، في ابن الملاعنة ترك أمه وعصبة أمه. قال: «الثلث لأمه، وما بقي فلعصبة أمه»
إسناده صحيح إلى الحسن
عن علي، وعبد الله، في ابن الملاعنة قالا: «عصبته عصبة أمه»
إسناده ضعيف محمد بن أبي ليلى سيئ الحفظ جدا
عن الحسن، أنه كان يقول: «ميراث ولد الملاعنة لأمه». قلت: فإن كان له أخ من أمه؟ قال: «له السدس»
إسناده جيد إلى الحسن
حدثنا الزهري، قال: «ولد الملاعنة لأمه، ترث فريضتها منه، وسائر ذلك في بيت المال»
إسناده صحيح إلى الزهري
عن ابن عمر، قال: " إذا تلاعنا، فرق بينهما ولم يجتمعا، ودعي الولد لأمه. يقال: ابن فلانة، هي عصبته يرثها وترثه، ومن دعاه لزنية، جلد "
إسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة
عن الشعبي، في ولد المتلاعنين: «أنه ترثه عصبة أمه، وهم يعقلون عنه»
إسناده صحيح إلى الشعبي
عن ابن عباس، في ولد الملاعنة - هو الذي لا أب له -: «ترثه أمه، وإخوته من أمه، وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف، جلد قاذفه»
إسناده صحيح إلى ابن عباس
عن مكحول، أنه سئل عن ميراث ولد الملاعنة لمن هو؟ قال: «جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه في سببه لما لقيت من البلاء، ولإخوته من أمه» وقال مكحول: «فإن ماتت الأم، وتركت ابنها، ثم توفي ابنها الذي جعل لها، كان ميراثه لإخوته من أمه كله، لأنه كان لأمهم وجدهم، وكان لأبيها السدس من ابن ابنته، وليس يرث الجد إلا في هذه المنزلة، لأنه إنما هو أب الأم، وإنما ورث الإخوة من الأم أمهم، وورث الجد ابنته لأنه جعل لها، فالمال الذي للولد لورثة الأم وهو يحرزه الجد وحده إذا لم يكن غيره»
إسناده إلى محكول صحيح
عن ابن عباس، أن قوما اختصموا إلى علي، رضي الله تعالى عنه في ولد المتلاعنين، فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه. فقال: «إن أباه كان تبرأ منه، فليس لكم من ميراثه شيء» فقضى بميراثه لأمه، وجعلها عصبته
إسناده ضعيف رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب
عن عبد الأعلى، أنه سمع محمد بن علي، يحدث، عن علي، في الرجل يكون له ما للرجل وما للمرأة من أيهما يورث؟ فقال: «من أيهما بال»
رجاله ثقات غير أنه منقطع (بين محمد بن علي بن الحسين وعلي بن أبي طالب)
عن علي، في الخنثى، قال: «يورث من قبل مباله»
عن علي، في الخنثى، قال: «يورث من قبل مباله»
حدثنا أبو هانئ، قال: سئل عامر، عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى، ليس له ما للذكر، وليس له ما للأنثى، يخرج من سرته كهيئة البول والغائط، سئل عن ميراثه فقال: «نصف حظ الذكر، ونصف حظ الأنثى»
إسناده ضعيف
عن الشعبي، قال: سئل أبو بكر، عن الكلالة فقال: " إني سأقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان: أراه ما خلا الوالد والولد " فلما استخلف عمر، قال: «إني لأستحيي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر»
رجاله ثقات غير أنه منقطع
عن عقبة بن عامر الجهني، أنه قال: «ما أعضل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما أعضلت بهم الكلالة»
إسناده صحيح
عن ابن عباس، قال: " الكلالة: ما خلا الوالد والولد "
إسناده صحيح على شرط البخاري
عن سعد " أنه كان يقرأ هذه الآية {وإن كان رجل يورث كلالة} [النساء: ١٢] أو امرأة وله أخ أو أخت قال سعد: لأم "
ما بين حاصرتين زيادة من الطبري إسناده صحيح
أن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، أخبره: «أن عمر بن الخطاب التمس من يرث ابن الدحداحة، فلم يجد وارثا، فدفع مال ابن الدحداحة إلى أخوال ابن الدحداحة»
رجاله ثقات غير أنه منقطع
عن عائشة، قالت: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له»
رجاله ثقات غير أن ابن جريج قد عنعن وهو مدلس
عن زياد، قال: «أتي عمر، في عم لأم، وخالة، فأعطى العم للأم الثلثين، وأعطى الخالة الثلث»
إسناده جيد
عن الحسن، «أن عمر بن الخطاب، أعطى الخالة الثلث، والعمة الثلثين»
إسناده صحيح إلى الحسن
عن قيس بن حبتر النهشلي، قال: أتي عبد الملك بن مروان في خالة وعمة، فقام شيخ، فقال: «شهدت عمر بن الخطاب، أعطى الخالة الثلث، والعمة الثلثين» قال: فهم أن يكتب به، ثم قال: أين زيد عن هذا
إسناده ضعيف جدا
عن عبد الله، قال: «الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة»
إسناده ضعيف لضعف محمد بن سالم
عن عبد الله بن عتبة، قال: حدثني الضحاك بن قيس، «أن عمر، قضى في أهل طاعون عمواس أنهم كانوا إذا كانوا من قبل الأب سواء، فبنو الأم أحق، وإذا كان بعضهم أقرب من بعض بأب، فهم أحق بالمال»
إسناده صحيح
عن عبد الله بن شداد بن الهاد، قال: أصيب سالم مولى أبي حذيفة يوم اليمامة، فبلغ ميراثه مائتي درهم، فقال عمر: «احبسوها على أمه حتى تأتي على آخرها»
إسناده قوي وأبو شهاب هو: عبد ربه بن نافع وأبو إسحاق الشيباني هو: سليمان بن أبي سليمان
عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الإخوة من الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه»
إسناده حسن
عن النعمان بن سالم، قال: قلت لابن عمر: أرأيت رجلا ترك ابن ابنته، أيرثه؟ قال: «لا»
إسناده صحيح إلى ابن عمر وهو موقوف عليه
عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: «الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له»
رجاله ثقات غير أنه منقطع
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر»
إسناده صحيح
عن محمد بن الأشعث، أن عمة له توفيت يهودية باليمن، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فقال: «يرثها أقرب الناس إليها من أهل دينها»
إسناده جيد
عن طارق بن شهاب، قال: ماتت عمة الأشعث بن قيس وهي يهودية، فأتى عمر بن الخطاب، فقال: «أهل دينها يرثونها»
إسناده صحيح
عن حماد، عن إبراهيم، قال: قال عمر بن الخطاب: «أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا»
إسناده رجاله ثقات غير أنه منقطع
عن الشعبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قالوا: «لا يتوارث أهل دينين»
لم يحكم عليه المحقق
عن جابر، قال: «لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا أن يموت للرجل ⦗١٩٥٤⦘ عبده أو أمته»
إسناده ضعيف وهو موقوف على جابر
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا الرجل يرث عبده أو أمته»
إسناده ضعيف
عن مسروق، قال: «كان معاوية، يورث المسلم من الكافر، ولا يورث الكافر من المسلم» قال: قال مسروق: «وما حدث في الإسلام قضاء أحب إلي منه» قيل لأبي محمد: «تقول بهذا؟» قال: «لا»
رجاله ثقات غير أننا لم نعرف لمسروق رواية عن معاوية
عن عامر، أن المعزلة بنت الحارث توفيت باليمن وهي يهودية فركب الأشعث بن قيس، وكانت عمته، إلى عمر في ميراثها، فقال عمر: «ليس ذاك لك، يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها، لا يتوارث ملتان»
إسناده صحيح
حدثنا أنس بن سيرين، قال: قال عمر بن الخطاب: «لا يتوارث ملتان شتى، ولا يحجب من لا يرث»
رجاله ثقات غير أنه منقطع أنس بن سيرين لم يدرك ابن الخطاب
عن أسامة بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»
إسناده صحيح
عن إبراهيم، قال: «إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها، ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن يقسم الميراث شيئا»
إسناده ضعيف جعفر بن عون لم يذكر فيمن سمع سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط
عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»
إسناده صحيح والحديث متفق عليه
عن إبراهيم، قال: «ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته»
إسناده صحيح إلى إبراهيم
حدثنا عبد الملك، عن عطاء، في رجل له بنون قد أعتق من بعضهم النصف، ومن بعضهم الثلث، ومن بعض الربع، قال: «لا يرثون حتى يعتقوا»
إسناده صحيح إلى عطاء
حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي وسعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن معمر عن حماد عن إبراهيم في رجل اشترى ابنه في مرضه قال إن خرج من الثلث ورثه وإن وقعت عليه السعاية لم يرث عن حماد، عن إبراهيم، في رجل اشترى ابنه في مرضه قال: «إن خرج من الثلث ورثه، وإن وقعت عليه السعاية لم يرث»
إسناده صحيح إلى إبراهيم
عن الزهري، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المولى أخ في الدين، ونعمة وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق»
إسناده صحيح يونس بن يزيد من أثبت الناس في الزهري
عن الشعبي، في رجل أعتق مملوكا ثم مات المولى والمملوك وترك المعتق أباه وابنه، قالا: «المال للابن»
الحديث إسناده صحيح إلى الحسن وباقي الإسناد ضعيف لضعف محمد بن سالم
عن زيد بن ثابت، في رجل ترك أباه وابن ابنه، فقال: «الولاء لابن الابن»
إسناده حسن وعباد هو: ابن العوام
عن زياد بن أبي مريم، أن امرأة أعتقت عبدا لها، ثم توفيت وتركت ابنها وأخاها، ثم توفي مولاها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن المرأة وأخوها في ميراثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ميراثه لابن المرأة». فقال أخوها: يا رسول الله، لو أنه جر جريرة، على من كانت؟ قال: «عليك»
إسناده حسن
حدثنا هشيم، أخبرنا مغيرة، قال: سألت إبراهيم، عن رجل أعتق مملوكا له فمات ومات المولى، وترك المعتق أباه وابنه، فقال: «لأبيه كذا، وما بقي فلابنه»
إسناده صحيح إلى إبراهيم
عن شعبة، قال: سمعت الحكم، وحمادا يقولان: «هو للابن»
إسناده ضعيف: فيه عنعنة هشيم
عن الحسن: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع، فأتاه فساوم به، ثم تركه، فرآه رجل فاشتراه، فأعتقه، ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته، فما ترى فيه؟ فقال: «هو أخوك ومولاك». قال: ما ترى في صحبته؟ فقال: «إن شكرك، فهو خير له وشر لك، وإن كفرك، فهو خير لك وشر له». قال: ما ترى في ماله؟ قال: «إن مات ولم يترك عصبة، فأنت وارثه» عن الحسن: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع، فأتاه فساوم به، ثم تركه، فرآه رجل فاشتراه، فأعتقه، ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ⦗١٩٦١⦘ فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته، فما ترى فيه؟ فقال: «هو أخوك ومولاك». قال: ما ترى في صحبته؟ فقال: «إن شكرك، فهو خير له وشر لك، وإن كفرك، فهو خير لك وشر له». قال: ما ترى في ماله؟ قال: «إن مات ولم يترك عصبة، فأنت وارثه»
إسناده ضعيف لضعف الأشعث
عن عبد الله بن شداد، أن ابنة حمزة أعتقت عبدا لها، فمات وترك ابنته، ومولاته بنت حمزة، «فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه بين ابنته ومولاته بنت حمزة نصفين»
إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو: ابن سوار وهو مرسل أيضا
عن شموس الكندية، قالت: «قاضيت إلى علي، في أب مات لم يدع أحدا غيري ومولاه، فأعطاني النصف، وأعطى مولاه النصف»
إسناده صحيح إلى شموس الكندية وشموس هذه ما وجدت لها ترجمة
عن علي: «أنه أتي بابنة ومولى، فأعطى الابنة النصف، والمولى النصف» قال الحكم: «فمنزلي هذا نصيب المولى الذي ورثه عن مولاه»
إسناده ضعيف محمد بن أبي ليلى سيئ الحفظ جدا
عن عبد الرحمن بن مدلج: «أنه مات وترك ابنته ومواليه، فأعطى علي ابنته النصف، ومواليه النصف»
إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو: ابن سوار
عن الشموس، «أن أباها مات فجعل علي، لها النصف، ولمواليه النصف»
الشموس مجهولة وباقي رجاله ثقات
أن أباها مات فجعل علي، لها النصف، ولمواليه النصف
إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو: ابن سوار
عن الشعبي، في امرأة أعتقت أباها، فمات الأب وترك أربع بنات هي إحداهن، قال: «ليس عليه منة، لهن الثلثان، وهي معهن»
إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو: ابن سوار
عن حيان بن سلمان، قال: كنت عند سويد بن غفلة، فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته، فقال: أنا أنبئك قضاء علي، قال: حسبي قضاء علي، قال: «قضى علي، لامرأته الثمن، ولابنته النصف ثم رد البقية على ابنته»
إسناده صحيح
عن إبراهيم، أن مولاة لإبراهيم توفيت وتركت مالا، فقلت لإبراهيم، فقال: «إن لها ذا قرابة»
إسناده صحيح إلى إبراهيم
عن عمر، وعلي، وزيد، قال: وأحسبه قد ذكر عبد الله، أيضا أنهم قالوا: «الولاء للكبر». يعنون بالكبر: ما كان أقرب بأب أو أم
إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو: ابن سوار
عن عبد الله بن عتبة، قال: كتب إلى عمر في شأن فكيهة بنت سمعان أنها ماتت وتركت ابن أخيها لأبيها وأمها، وابن أخيها لأبيها. فكتب عمر: «إن الولاء للكبر»
إسناده ضعيف لضعف أشعث بن سوار
عن الشعبي، أن عليا، وزيدا، قالا: «الولاء للكبر» وقال عبد الله، وشريح: «للورثة»
إسناده صحيح إن كان عامر الشعبي سمعه منهما أو من أحدهما
عن الشعبي، قال: «قضى عمر، وعبد الله، وعلي، وزيد، للكبر بالولاء»
إسناده ضعيف لضعف أشعث بن سوار
عن ابن سيرين، قال: توفيت فكيهة بنت سمعان وتركت ابن أخيها لأبيها وبني بني أخيها لأبيها وأمها «فورث عمر، بني أخيها لأبيها»
إسناده ضعيف إلى ابن سيرين
عن إبراهيم، في أخوين ورثا مولى كان أعتقه أبوهما، فمات أحدهما، وترك ولدا، قال: كان علي، وزيد، وعبد الله رضي الله عنهم، يقولون: «الولاء للكبر»
إسناده صحيح إلى إبراهيم وهو منقطع لأن إبراهيم لم يسمع أحدا من هؤلاء
قال عمر، وعلي: «الولاء للكبر»
إسناده ضعيف لانقطاعه ولكن انظر التعليق السابق
عن الحسن، في الرجل يوالي الرجل، قالا: «هو بين المسلمين» قال سفيان: وكذلك نقول
إسناده صحيح إلى كل من الشعبي
عن عبد الله بن موهب، قال: سمعت تميما الداري، يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما السنة في الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو أولى الناس بمحياه ومماته»
إسناده صحيح
عن إبراهيم، قال: سئل عن رجل من أهل السواد إذا أسلم على يدي رجل قال: «يعقل عنه ويرثه»
إسناده صحيح إلى إبراهيم النخعي
عن إبراهيم، قال: «ترث المرأة من دية زوجها في العمد، والخطإ»
إسناده صحيح إلى إبراهيم
عن إبراهيم، قال: «الدية على فرائض الله عز وجل»
إسناده صحيح إلى إبراهيم
عن أبي قلابة، قال: «الدية سبيلها سبيل الميراث»
إسناده صحيح إلى أبي قلابة وأبو قلابة هو: عبد الله بن زيد
عن حميد، وداود بن أبي هند، عمر بن عبد العزيز، كتب «أن يورث الإخوة من الأم من الدية»
إسناده صحيح إلى عمر
عن ابن شهاب، قال: «العقل ميراث بين ورثة القتيل على كتاب الله وفرائضه»
إسناده ضعيف عبد الله بن صالح كاتب الليث سيئ الحفظ جدا وكانت فيه غفلة
عن علي قال: «لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية»
في إسناده جهالة
عن عامر، قال: «كان علي، لا يورث الإخوة من الأم، ولا الزوج، ولا المرأة من الدية شيئا» قال عبد الله: «بعضهم يدخل بين إسماعيل وعامر رجلا»
إسناده صحيح إلى علي
عن الحسن، قال: «لا تورث الإخوة من الأم من الدية»
إسناده صحيح إلى الحسن
عن زيد بن ثابت، قال: «كل قوم متوارثين، عمي موتهم في هدم أو غرق، فإنهم لا يتوارثون، يرثهم الأحياء»
إسناده حسن
عن يحيى بن عتيق، قال: قرأت في بعض كتب عمر بن عبد العزيز، في القوم يقع عليهم البيت لا يدرى أيهما مات قبل؟ قال: «لا يورث الأموات بعضهم من بعض، ويورث الأحياء من الأموات»
إسناده صحيح إلى عمر بن عبد العزيز
عن عبد العزيز بن محمد، حدثنا جعفر، عن أبيه، «أن أم كلثوم وابنها زيدا ماتا في يوم واحد، فالتقت الصائحتان في الطريق، فلم يرث كل واحد منهما من صاحبه. وأن أهل الحرة لم يتوارثوا، وأن أهل صفين لم يتوارثوا»
إسناده حسن
عن الشعبي: «أن بيتا في الشام وقع على قوم، فورث عمر، بعضهم من بعض»
إسناده ضعيف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيئ الحفظ جدا
عن علي: " أنه ورث أخوين قتلا بصفين: أحدهما من الآخر "
إسناده ضعيف أبو حريس ما وجدت له ترجمة وباقي رجاله ثقات
عن بكر بن عبد الله المزني: «أن رجلا هلك وترك عمته وخالته، فأعطى عمر، العمة نصيب الأخ، وأعطى الخالة نصيب الأخت»
إسناده ضعيف لانقطاعه
عن إبراهيم، قال: «من أدلى برحم، أعطي برحمه التي يدلي بها»
إسناده إلى إبراهيم جيد
عن الشعبي، في رجل ترك عمته وابنة أخيه، قال: «المال لابنة أخيه»
إسناده إلى عامر الشعبي جيد وأبو شهاب هو: عبد ربه بن نافع
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الخال وارث»
إسناده ضعيف لضعف ليث
عن إبراهيم: أن عمر، وعبد الله «رأيا أن يورثا خالا»
إسناده ضعيف لضعف عبيدة وهو: ابن معتب
عن الشعبي، في عمة وبنت أخ قال: «المال لابنة الأخ» 3098- عن إبراهيم قال: «للعمة»
إسناده صحيح إلى الشعبي
عن الشعبي، في بنت أخ، وعمة، قال: «أعطي المال لابنة الأخ»
إسناده صحيح إلى الشعبي
عن مسروق، في رجل توفي وليس له وارث إلا ابنة أخيه وخاله، قال: «للخال نصيب أخته، ولابنة الأخ نصيب أبيها»
إسناده صحيح إلى مسروق
عن عامر، قال: «كان مسروق، ينزل العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم»
إسناده صحيح
عن محمد بن حبان - نسبه إلى جده - عن عمه واسع بن حبان، قال: توفي ابن الدحداحة - وكان أتيا، وهو الذي لا يعرف له أصل فكان في بني العجلان - ولم يترك عقبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي: «هل تعلمون له فيكم نسبا؟». قال: ما نعرفه يا رسول الله. فدعا ابن أخته، فأعطاه ميراثه
إسناده ضعيف محمد بن إسحاق قد عنعن وهو مدلس
حدثنا أبو هانئ، قال: سئل عامر، عن امرأة - أو رجل توفي وترك خالة، وعمة قال: ليس له وارث، ولا رحم غيرهما. فقال: «كان عبد الله بن مسعود ينزل الخالة بمنزلة أمه، وينزل العمة بمنزلة أخيها»
إسناده ضعيف أبو هانئ: عمر بن بشير ضعيف
عن الحسن، في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل، وأقام آخر بينة بألف درهم، وترك الميت ألف درهم، فقال: «المال بينهما نصفين، إلا أن يكون مفلسا، فلا يجوز إقراره»
إسناده ضعيف عمرو بن عبيد بن باب ضعفوه وقد اتهمه بعضهم مع عبادة
أخبرنا أبو نعيم، قال: قلت لشريك: كيف ذكرت في الأخوين يدعي أحدهما أخا؟، قال: «يدخل عليه في نصيبه». قلت: من ذكره؟ قال: جابر، عن عامر، عن علي
إسناده ضعيف لضعف جابر وهو: ابن يزيد الجعفي
عن إبراهيم، في الإخوة يدعي بعضهم الأخ، وينكر الآخرون. قال: «يدخل معهم بمنزلة عبد يكون بين الإخوة، فيعتق أحدهم نصيبه» قال: وكان عامر، والحكم، وأصحابهما يقولون: «لا يدخل إلا في نصيب الذي اعترف به»
رجاله ثقات غير أن عبد الرحمن قد عنعن وهو مدلس
عن وكيع، قال: إذا كانا أخوين، فادعى أحدهما أخا وأنكره الآخر؟ قال: كان ابن أبي ليلى، يقول: " هي من ستة: للذي لم يدع ثلاثة، وللمدعي سهمان، وللمدعى سهم "
إسناده ضعيف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيئ الحفظ جدا
عن حماد، في الرجل يكون له ثلاثة بنين، فقال: ثلثي لأصغر بني، فقال: الأوسط أنا أجيز، وقال الأكبر: أنا لا أجيز. قال: «هي من تسعة يخرج ثلثه، فله سهمه وسهم الذي أجاز». وقال حماد: «يرد السهم عليهم جميعا»، وقال عامر: «الذي رد إنما رد على نفسه»
إسناده صحيح إلى حماد وهو: ابن أبي سليمان
عن مغيرة، عن الحارث العكلي، في رجل أقر عند موته بألف درهم مضاربة، وألف دينا، ولم يدع إلا ألف درهم. قال: «يبدأ بالدين، فإن فضل فضل، كان لصاحب المضاربة»
إسناده صحيح إلى الحارث العكلي
عن الشعبي، في رجل مات وترك ثلاث مائة درهم، وثلاثة بنين، فجاء رجل يدعي مائة درهم على الميت، فأقر له أحدهم. قال: يدخل عليهم بالحصة، ثم قال الشعبي: «ما أرى أن يكون ميراثا حتى يقضى الدين»
إسناده صحيح إلى عامر الشعبي
عن الحسن، في رجل هلك وترك ابنين، وترك ألفي درهم، فاقتسما الألفي درهم، وغاب أحد الابنين، فجاء رجل فاستحق على الميت ألف درهم. قال: " يأخذ جميع ما في يد الشاهد، ويقال له: اتبع أخاك الغائب، فخذ نصف ما في يده "
إسناده حسن
عن الحسن، قال: «إذا أقر بعض الورثة بدين، فهو عليه بحصته»
إسناده صحيح إلى الحسن
عن إبراهيم، قال: «إذا شهد اثنان من الورثة بدين، فهو من جميع المال إذا كانوا عدولا» وقال الشعبي: «عليهما في نصيبهما»
إسناده صحيح إلى إبراهيم النخعي
عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: «كان ابن مسعود، يورث أهل المرتد إذا قتل»
إسناده ضعيف لانقطاعه القاسم لم يدرك جده عبد الله فروى عنه مرسلا
عن أبي عمرو الشيباني، أن علي بن أبي طالب «جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين»
إسناده صحيح
عن الحكم، «أن عليا، قضى في ميراث المرتد لأهله من المسلمين»
إسناده ضعيف لضعف الحجاج وهو ابن أرطاة. ولأنه منقطع أيضا الحكم لم يدرك عليا
عن الحكم، قال: «إذا قتل الرجل أخاه عمدا لم يورث من ميراثه، ولا من ديته، فإذا قتله خطأ، ورث من ميراثه، ولم يورث من ديته» قال: وكان عطاء يقول ذلك
رجاله ثقات غير أنه منقطع
عن علي، قال: " رمى رجل أمه بحجر فقتلها، فطلب ميراثه من إخوته، فقال له إخوته: لا ميراث لك. فارتفعوا إلى علي فجعل عليه الدية، وأخرجه من الميراث "
إسناده رجاله ثقات غير أنه منقطع خلاس بن عمرو لم يدرك عليا
عن الحكم: «أن الرجل إذا قتل امرأته خطأ، أنه يمنع ميراثه من العقل وغيره»
إسناده صحيح إلى الحكم
عن ابن عباس، قال: «لا يرث القاتل من المقتول شيئا»
إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم
عن قتادة، في رجل قذف امرأته، وجاء بشهود فرجمت؟ قال: «يرثها»
إسناده صحيح إلى قتادة وهو موقوف عليه
عن حماد، في رجل جلد الحد - أراه مات شك أبو النعمان -؟ قال: «يتوارثان»
إسناده صحيح إلى حماد
عن الشعبي، قال: قال عمر: «لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا»
رجاله ثقات غير أنه منقطع لم يدرك الشعبي عمر بن الخطاب
عن الزهري، قال: «إذا اجتمع نسبان، ورث بأكبرهما» يعني: المجوس
إسناده صحيح إلى الزهري
عن حماد بن أبي سليمان، قال: «يرث من الجانب الذي يصلح، ولا يرث من الجانب الذي لا يصلح»
إسناده صحيح إلى حماد بن أبي سليمان
عن الشعبي، أن عليا، وابن مسعود، قالا في المجوس: «إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا»
إسناده ضعيف فيه جهالة
عن عمر بن عبد العزيز، في امرأة الأسير: «أنها ترثه ويرثها»
إسناده حسن إلى عمر بن عبد العزيز
عن عمر بن عبد العزيز، في الأسير يوصي قال: «أجيز له وصيته ما دام على دينه لم يتغير عن دينه»
إسناده صحيح إلى عمر
حدثنا سفيان، حدثني من، سمع إبراهيم، يقول: «يورث الأسير»
إسناده ضعيف فيه جهالة
عن الشعبي، قال: «كتب عمر بن الخطاب، إلى شريح أن لا يورث الحميل إلا ببينة، وإن جاءت به في خرقها»
إسناده ضعيف
عن ضمرة، والفضيل بن فضالة، وابن أبي عوف، وراشد، وعطية، قالوا: «لا يورث الحملاء»
إسناده ضعيف جدا أبو سعيد مجهول وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف
عن محمد، قال: ذكر عنده قول من يقول في الحميل، فأنكر ذلك. وقال: «قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية»
إسناده صحيح
عن إبراهيم، قال: «لم يكن أبو بكر، وعمر، وعثمان، يورثون الحميل»
إسناده ضعيف
عن أشعث بن أبي الشعثاء، قال: «أقرت امرأة من محارب جليبة، بنسب أخ لها جليب، فورثه عبد الله بن عتبة، من أخته»
إسناده صحيح
عن ابن شهاب، عن رجل قال عند فراق الدنيا: أنا مولى فلان، قال: «يرد ميراثه لمن سمى أنه مولاه عند فراق الدنيا إلا أن يأتوا عليه ببينة بغير ذلك يردون به قوله، فيرد ميراثه إلى ما قامت به البينة»
إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح كاتب الليث
عن علي، وعبد الله، قالا: «ولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنة»
إسناده ضعيف لضعف محمد بن سالم
حدثنا الحكم: «أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه، ولا يرثه المولود»
إسناده صحيح إلى الحكم بن عتيبة
عن علي بن حسين: «أنه كان لا يورث ولد الزنا، وإن ادعاه الرجل»
إسناده قوي
عن سليمان بن يسار، قال: «أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له، وأنه زنى بأمه ولم يدع ذلك الغلام أحد، فهو يرثه» قال بكير: وسألت عروة، عن ذلك - فقال مثل قول سليمان بن يسار - وقال عروة: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»
إسناده ضعيف عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف
عن الحسن، قال: «ابن الملاعنة مثل ولد الزنا، ترثه أمه، وورثته، ⦗١٩٩٨⦘ ورثة أمه»
إسناده ضعيف عمرو هو: ابن عبيد بن باب ضعفوه
عن الزهري، في أولاد الزنا قال: «يتوارثون من قبل الأمهات، وإن ولدت توأما فمات، ورث السدس»
إسناده صحيح ولا يضره الشك
عن إبراهيم، قال: «لا يرث ولد الزنا، إنما يرث من لم يقم على أبيه ⦗١٩٩٩⦘ الحد، أو تملك أمه بنكاح أو شراء»
إسناده ضعيف هشيم مدلس وقد عنعن
عن الحسن، في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها، قال: «لا بأس، إلا أن تكون حبلى، فإن الولد لا يلحقه»
إسناده ضعيف لضعف إسماعيل وهو: ابن مسلم المكي البصري
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته بعده، فقضى إن كان من أمة يملكها يوم يطؤها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم، فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها، أو حرة عاهرها، فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه، فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة، أو أمة»
إسناده حسن
عن عمير بن يزيد، قال: سألت الشعبي، عن مملوك لي ولد زنا قال: «لا تبعه، ولا تأكل ثمنه، واستخدمه»
إسناده جيد إلى الشعبي
عن الزهري، سئل عن ولد زنا يموت، قال: «إن كان ابن عربية ورثت أمه الثلث، وجعل بقية ماله في بيت المال، وإن كان ابن مولاة، ورثت أمه الثلث، وورث مواليها الذين أعتقوها ما بقي» قال مروان: وسمعت مالكا «يقول ذلك»
إسناده صحيح
حدثنا عمرو بن شعيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «قضى بميراث ابن الملاعنة لأمه كله لما لقيت فيه من العناء»
إسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب
عن زيد بن وهب، عن علي، أنه قال في ولد الزنا لأولياء أمه: «خذوه إنكم ترثونه، وتعقلونه، ولا يرثكم»
إسناده صحيح
عن أبي عمرو الشيباني، قال: قال عبد الله: «السائبة يضع ماله حيث شاء» قال عبد الله بن يزيد: قال شعبة: «لم يسمع هذا من سلمة أحد غيري»
إسناده صحيح
عن أبي عثمان، قال: قال عمر: «الصدقة، والسائبة ليومهما أو لوقتهما»
إسناده صحيح
عن المملوك يعتق سائبة لمن ولاؤه؟ قال: «للذي أعتقه»
إسناده صحيح إلى عامر الشعبي
عن عبد الرحمن بن عمرو، قال: «مات مولى على عهد عثمان، ليس له وال، فأمر بماله فأدخل بيت المال»
إسناده ضعيف أبي حاتم روح بن أسلم
عن مسروق، في رجل مات ولم يكن له مولى عتاقة قال: «ماله حيث ⦗٢٠٠٤⦘ أوصى به، فإن لم يكن أوصى، فهو في بيت المال»
إسناده صحيح
عن ضمرة، وراشد بن سعد، وغيرهما، قالوا فيمن أعتق سائبة: «إن ولاءه لمن أعتقه، إنما سيبه من الرق، ولم يسيبه من الولاء»
إسناده ضعيف جدا أبو سعيد بن عمرو من بني أمية مجهول وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف
عن شعبة، قال: أخبرني منصور، عن إبراهيم، والشعبي، قالا: «لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته»
إسناده صحيح
عن القاسم، قال: أعتق رجل غلاما سائبة، فأتى عبد الله، وقال: إني أعتقت غلاما لي سائبة وهذه تركته. قال: «هي لك»، قال: لا حاجة لي فيها، قال: «فضعها فإن هاهنا وارثا كثيرا»
المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة ضعيف والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يدرك جده
عن جابر بن عبد الله، قال: «إذا استهل الصبي، ورث وصلي عليه»
إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو: ابن سوار وهو موقوف على جابر
عن ابن عباس، قال: «إذا استهل الصبي ورث وورث وصلي عليه»
إسناده ضعيف شريك متأخر السماع من أبي إسحاق الشيباني
عن ابن عباس، قال: «ليس من مولود إلا استهل، واستهلاله بعصر الشيطان بطنه. فيصيح إلا عيسى ابن مريم عليه السلام»
إسناده ضعيف رواية سماك عن عكرمة مضطربة
عن مكحول، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المولود حتى يستهل صارخا، وإن وقع حيا»
إسناده صحيح وهو مرسل
عن إبراهيم، قال: «لا يورث المولود حتى يستهل، ولا يصلى عليه حتى يستهل، فإذا استهل، صلي عليه وورث، وكملت الدية»
إسناده صحيح إلى إبراهيم
عن ابن شهاب، وسألناه عن السقط فقال: «لا يصلى عليه، ولا يصلى على مولود حتى يستهل صارخا»
إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح
عن قتادة، قال: " إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر: هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع للأول. ويقول: أهل المدينة: الولاء لسيد البائع. ويقولون: إنما ابتاع هذا ما على المكاتب، فالولاء للسيد "
إسناده صحيح إلى قتادة
عن سعيد، أن عمر، قال: «أيما حر تزوج أمة، فقد أرق نصفه، وأيما عبد يتزوج حرة، فقد أعتق نصفه» قال أبو محمد: " يعني: الولد "
عن سعيد، أن عمر، قال: «أيما حر تزوج أمة، فقد أرق نصفه، وأيما عبد يتزوج حرة، فقد أعتق نصفه» قال أبو محمد: " يعني: الولد "
عن الشعبي، في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد؟ قال: " إن كانت حرة، فالنفقة على أمه، وإن كان عبدا - يعني: الصبي - فعلى مواليه "
إسناده صحيح
عن إبراهيم، أنهما قالا: «ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة»
إسناده صحيح إلى عامر الشعبي
عن إبراهيم، أنهما قالا: «إن ضمن، كان الولاء له، وإن استسعى العبد، كان الولاء بينهم»
إسناده صحيح بفرعيه
عن عامر، في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، فقال: «يتمم عتقه. فإن لم يكن له مال، استسعي العبد في النصف بقيمة عدل، والولاء لمن أعتق»
إسناده صحيح إلى الشعبي
عن ابن طاوس، عن أبيه، في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وأمسكه الآخر. قال: «ميراثه بينهما»
إسناده صحيح
عن الزهري، قال: «ميراثه للذي أمسكه» وقال قتادة: «هو للمعتق كله، وثمنه عليه، ويقوله أهل الكوفة»
إسناده صحيح
عن عطاء، في الرجل يموت ويترك مكاتبا، وله بنون وبنات، أيكون للنساء من الولاء شيء؟ قال: «ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته، ويكون الولاء للرجال ⦗٢٠١٣⦘ دون النساء، إلا ما كاتبن أو أعتقن»
إسناده صحيح
عن طاوس، قال: «لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن»
إسناده ضعيف لضعف ليث وهو: ابن إبي سليم
عن يحيى بن أبي كثير، قال: «توفي رجل وترك مكاتبا، ثم مات المكاتب وترك مالا، فجعل ابن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه الرجال والنساء على ميراثهم، وما فضل من المال بعد كتابته، فللرجال منهم من بني مولاه دون النساء»
إسناده صحيح إلى أبي سلمة
عن عمر، وعلي، وزيد، أنهم قالوا: «الولاء للكبر، ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن»
رجاله ثقات غير أنه منقطع
حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة، 3189-وحدثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب 3190-عن سليمان بن يسار، أنهم قالوا: «لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن»
الحديث إسناده صحيح إلى أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي واسناده صحيح أيضا إلى سعيد بن المسيب أما من طريق ابن الزناد اسناده حسن
عن الحسن، قال: «لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه»
إسناده صحيح
عن أبي قلابة في امرأة ماتت وتركت بنيها فورثوها مالا وموالي، ⦗٢٠١٦⦘ ثم مات بنوها قال: «يرجع الولاء إلى عصبة المرأة»
إسناده صحيح إلى أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي
عن منصور، قال: سألت إبراهيم، عن رجل كاتب عبدا له ثم مات وترك ولدا رجالا ونساء. قال: «للذكور دون الإناث»
إسناده صحيح إلى إبراهيم
عن الحسن، أنه كان يقول في امرأة ماتت وتركت مولى، قال: «الولاء لبنيها، فإذا ماتوا، رجع إلى عصبتها»
إسناده صحيح
عن إبراهيم، قال: «ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما أعتقت هي في نفسها»
إسناده صحيح إلى إبراهيم
عن محمد، قال: مات مولى لعمر فسأل ابن عمر، زيد بن ثابت، فقال: هل لبنات عمر من ميراثه شيء؟ قال: «ما أرى لهن شيئا، وإن شئت أن تعطيهن، أعطيتهن»
إسناده صحيح إلى محمد بن سرين
عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أن امرأة من محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه، فأعتقته، فوهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم وماتت فخاصمت الموالي إلى عثمان، فدعا عثمان البينة على ما قال. قال: فأتى البينة، فقال له عثمان: «اذهب فوال من شئت». قال أبو بكر: فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم
إسناده صحيح
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته»
إسناده صحيح
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الولاء، وعن هبته»
إسناده صحيح
عن عطاء، قال: سمعت ابن عباس، يقول: «لا يباع الولاء ولا يوهب، والولاء لمن أعتق»
إسناده صحيح
عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب»
رجاله ثقات ولكن جعفر بن عون ما عرفنا له سماعا قديما من سعيد بن أبي عروبة
عن عطاء، قال: قال ابن عباس: " لا يباع الولاء: أيؤكل برقبة رجل مرتين "
إسناده صحيح فقد صرح ابن جريج عند عبد الرازق بالتحديث
عن ابن عباس، قال: «الفرائض من ستة لا نعيلها»
إسناده ضعيف ابن جريج عنعن وهو مدلس
عن شريح بن الحارث، قال: اختصم إلى شريح، في بنتين، وأبوين، وزوج فقضى فيها، فأقبل الزوج يشكوه في المسجد، فأرسل إليه عبد الله بن رباح، فأخذه، وبعث إلى شريح فقال: ما تقول في هذا؟ قال: هذا يخالني امرءا جائرا، وأنا أخاله امرءا فاجرا يظهر الشكوى ويكتم قضاء سائرا. فقال له الرجل: ما تقول في بنتين، وأبوين، وزوج؟ فقال: «للزوج الربع من جميع المال، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابنتين» فلأي شيء نقصتني؟ قال: «ليس أنا نقصتك، الله نقصك، للابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وللزوج الربع، فهي من سبعة ونصف فريضة، فريضتك عائلة»
إسناده ضعيف شريح بن الحارث الكوفي الراوي عن شريح القاضي ما وجدت له ترجمة وباقي رجاله ثقات
عن علي، وعمر، وزيد، قالوا: «الوالد يجر ولاء ولده»
إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو: ابن سوار
عن عامر، في مملوك توفي وله أب حر، وله بنون من امرأة حرة، لمن ولاء ولده؟ قال: «لموالي الجد»
إسناده صحيح إلى الشعبي
عن إبراهيم، في مكاتب مات وقد أدى نصف مكاتبته، وله ولد من امرأة حرة، قال: «ما أراه إلا قد جر ولاء ولده»
إسناده صحيح إلى إبراهيم
عن إبراهيم، قال: كان شريح، لا يرجع عن قضاء يقضي به، فحدثه الأسود: أن عمر، قال: «إذا تزوج المملوك الحرة فولدت أولادا أحرارا، ثم عتق بعد ذلك، رجع الولاء لموالي أبيهم» فأخذ به شريح
إسناده صحيح
عن إبراهيم، قال: قال عمر، في المملوك يكون تحته الحرة: «يعتق الولد بعتق أمه، فإذا عتق الأب، جر الولاء»
رجاله ثقات غير أنه منقطع إبراهيم النخعي لم يدرك عمر
عن عطاء، في الحرة تحت العبد، قال: «أما ما ولدت منه وهو عبد، ⦗٢٠٢٥⦘ فولاؤهم لأهل نعمتها، وما ولدت منه وهو حر، فولاؤهم لأهل نعمته»
إسناده صحيح إلى عطاء
عن إبراهيم، قال: قال عمر: «إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه، وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب، جر الولاء إلى موالي أبيه»
إسناده منقطع
عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: " كانت أمي مولاة للحرقة، وكان أبي يعقوب مكاتبا، لمالك بن أوس بن الحدثان النصري، ثم إن أبي أدى كتابته، فدخل الحرقي على عثمان، فسأل لي الحق - يعني: العطاء - وعنده مالك بن أوس، فقال: ذاك مولاي. فاختصما إلى عثمان، فقضى به للحرقي "
رجاله ثقات غير أن محمد بن إسحاق قد عنعن وهو مدلس
عن سهم بن يزيد الحمراوي: أن رجلا توفي وليس له وارث فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز - وهو خليفة - فكتب: «أن قسموا ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء»، فقسم ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء في عرافته
إسناده جيد
يضم مقدمة سنن الدارمي أحاديث سنن الدارمي مرتبة للقراءة مع نصوص الأحاديث وشروحها.
يضم كتاب الطهارة أحاديث سنن الدارمي مرتبة للقراءة مع نصوص الأحاديث وشروحها.
يضم كتاب الطهارة سددوا، وقاربوا، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن أحاديث سنن الدارمي مرتبة للقراءة مع نصوص الأحاديث وشروحها.
يضم كتاب الطهارة باب: في الذهاب إلى الحاجة أحاديث سنن الدارمي مرتبة للقراءة مع نصوص الأحاديث وشروحها.
يضم كتاب الطهارة باب أحاديث سنن الدارمي مرتبة للقراءة مع نصوص الأحاديث وشروحها.
يضم كتاب البطهارة أحاديث سنن الدارمي مرتبة للقراءة مع نصوص الأحاديث وشروحها.