نص الحديث
النص الكامل للحديث
قال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون، فليس عليك فيها شيء»، - وساق صدقة الغنم مثل الزهري - قال: «وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء» - وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري - قال: «وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين» - ثم ساق مثل حديث الزهري - قال: «فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات ما سقته الأنهار، أو سقت السماء العشر، وما سقى الغرب ففيه نصف العشر»، وفي حديث عاصم، والحارث: «الصدقة في كل عام»، قال زهير: أحسبه قال مرة، وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض، ولا ابن لبون، فعشرة دراهم أو شاتان. (1) 1573- عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث، قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني - في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساب ذلك»، قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريرا، قال ابن وهب «يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» (2)
معنى الحديث باختصار
(١) إسناده حسن من جهة عاصم بن ضمرة فهو صدوق والحارث الأعور وإن كان ضعيفا متابع، وقد حسنه الحافظ في "الفتح" 327/ 3. زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه ابن ماجه (1790) والنسائي في "الكبرى" (2268) و (2269) من طريقين عن أبي إسحاق، به. مختصرا بذكر زكاة الدراهم، أي: الفضة. وهو في "مسند أحمد" (711). وانظر تالييه. والتبيع: هو ولد البقرة في السنة الأولى، والأنثى تبيحة. والمسنة: هي التي طعنت في الثالثة. والعوامل: هي التي تعمل في السقي والحرث وغيرهما.(٢) إسناده حسن…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يوضح الحديث المقصود من «هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم»، ويجمع أبرز المعاني التي تساعد على فهم ألفاظه في سياقها.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون، فليس عليك فيها شيء». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد في الرواية وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
يوجه الحديث إلى إدراك المعنى العملي الذي تتضمنه عبارة «هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم».
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب الزكاة من مجموعة سنن أبي داود.
