حديث والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال
عن أبي هريرة، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل؟ "، فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه،، فقال عمر بن الخطاب: فوالله، ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، قال: فعرفت أنه الحق، قال أبو داود: ورواه رباح بن زيد ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري بإسناده. وقال بعضهم: عقالا. ورواه ابن وهب، عن يونس، قال: عناقا، قال أبو داود: قال شعيب بن أبي حمزة، ومعمر، والزبيدي، عن الزهري، في هذا الحديث: لو منعوني عناقا، وروى عنبسة، عن يونس، عن الزهري في هذا الحديث، قال: عناقا. (1) 1557- عن الزهري هذا الحديث قال: قال أبو بكر: إن حقه أداء الزكاة، وقال: عقالا (2)
المعنى المختصر
(١) إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد، وعقيل: هو ابن خالد الأموي، والزهري: هو محمد بن مسلم. وأخرجه البخاري (1399)، ومسلم (20)، والترمذي (2790)، والنسائي في "الكبرى" (2235) و (1348) و (3419) و (3421) و (4284) و (4285) من طرق عن الزهري، به. وأخرجه النسائي (3420) و (3422) و (3423) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به. وهو في "مسند أحمد" (67)، و"صحيح ابن حبان" (217). والعناق بفتح العين والنون: الأنثى من ولد المعز لم تبلغ سنة. وانظر ما بعده. قال المهلب ونقله عنه صاحب "الفتح" 12/ 276 تعليقا على حديث…
