نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن ميمونة بنت الحارث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها»
معنى الحديث باختصار
إسناده صحيح. مسدد: هو ابن مسرهد الأسدي، وحفص: هو ابن غياث النخعي، والشيباني: هو أبو اسحاق سليمان بن أبي سليمان. وأخرجه البخاري (303)، رمسلم (294) من طريقين عن الشيباني، بهذا الإسناد.وأخرجه مسلم (295) من طريق كريب مولى ابن عباس، عن ميمونة. وهو في "مسند أحمد" (26854) و (26855). وانظر ما سلف برقم (267). قال الخطابي: في هذا دليل على أن ما تحت الإزار من الحيض حمى لا يقرب، وإليه ذهب مالك بن أنس وأبو حنيفة، وهو قول سعيد بن المسيب وشريح وعطاء وطاووس وقتادة. ورخص بعضهم في إتيانها دون الفرج، وهو قول عكرم…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يبين هذا الحديث ما يتصل بمعنى «كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر»، مع إبراز الفكرة المركزية التي تدور حولها الرواية.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد في الرواية وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
يظهر من الحديث أن المقصود لا يكتمل إلا بجمع ألفاظه والنظر إلى دلالتها العامة.
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب النكاح من مجموعة سنن أبي داود.
