حديث نبويالحديث 104 من 110

حديث أتى امرأته وهي حائض فقال يتصدق بدينار أو بنصف دينار

الراويابن عباس
ابدأ القراءة
الكتابكتاب النكاح
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: «يتصدق بدينار، أو بنصف دينار»

معنى الحديث باختصار

رجاله ثقات، وهو مكرر الحديث السالف بر قم (264). وقد انتهينا إلى أنه روي مرفوعا وموقوفا وأن الموقوف أصح. وقوله: غيره عن سعيد، يعي أن غير يحيي - وهو ابن سعيد القطان - يرويه عن سعيد بن أبي عروبة، يعني عن قتادة، عن عبد الحميد . وهذه الرواية عند النسائي في "الكبرى" (9055). وقد رواه عن شعبة غير يحيى بن سعيد، انظر "سنن النسائي الكبرى" (9050) و (9051).

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

يتناول هذا الحديث معنى «أتى امرأته وهي حائض فقال يتصدق بدينار أو بنصف دينار»، ويقرب دلالته العامة بأسلوب واضح يحافظ على مقصود النص.

المعنى الإجمالي

يوضح سياق الحديث معنى «أتى امرأته وهي حائض فقال يتصدق بدينار أو بنصف دينار»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يتصدق بدينار، أو بنصف دينار». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد في الرواية وتبين المقصود منها.

دلالة الحديث

العناية بألفاظ الحديث كلها تعين على فهم معنى «أتى امرأته وهي حائض فقال يتصدق بدينار أو بنصف دينار» فهمًا متوازنًا.

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن كتاب النكاح من مجموعة سنن أبي داود.

الحديث التاليحديث إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينارالحديث السابقحديث كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار

الراوي: ابن عباس

إسناده ضعيف لجهالة أبي الحسن الجزري , وهو مكرر الحديث السالف برقم (265).

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر

الراوي: ميمونة بنت الحارث

إسناده صحيح. مسدد: هو ابن مسرهد الأسدي، وحفص: هو ابن غياث النخعي، والشيباني: هو أبو اسحاق سليمان بن أبي سليمان. وأخرجه البخاري (303)، رمسلم (294) من طريقين عن الشيباني، بهذا الإسناد.وأخرجه مسلم (295) من طريق كريب مولى ابن عباس، عن ميمونة. وهو في "مسند أحمد" (26854) و (26855). وانظر ما سلف برقم (267). قال الخطابي: في هذا دليل على أن ما تحت الإزار من الحيض حمى لا يقرب، وإليه ذهب مالك بن أنس وأبو حنيفة، وهو قول سعيد بن المسيب وشريح وعطاء وطاووس وقتادة. ورخص بعضهم في إتيانها دون الفرج، وهو قول عكرم…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث إنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها

الراوي: أبي سعيد

إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة , وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن أبي نجيح، مجاهد: هو ابن جبر، وقزعة: هو ابن يحيى البصري. وأخرجه مسلم (1438)، والترمذي (1170)، والنسائي في "الكبرى" (9042) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري بصيغة الجزم عن قزعة بإثر (7409). وانظر تالييه. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 148: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف التام إلا ما لا يلحقه عزل، ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث إن أصابه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه

الراوي: عائشة

إسناده صحيح. وهو مكرر الحديث السالف برقم (269).

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه

الراوي: أبي سعيد الخدري

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال رفاعة - ويقال: أبو مطيع ابن رفاعة، ويقال: أبو رفاعة - فقد ذكره صاحب"التهذيب" ولم يذكر جرحا ولا تعديلا، ولم يرو عنه غير محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، ولم يذكره ابن حبان في "الثقات" ومع ذلك فقد صحح إسناده ابن القيم في "زاد المعاد" 5/ 144، بل قال: حسبك بهذا الإسناد صحة!! أبان: هو ابن يزيد العطار، ويحيى: هو ابن أبي كثير. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9031 - 9034) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (11288) وقد ذكرنا له هناك طريقين آخرين غي…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح

الراوي: أنس بن مالك

إسناده صحيح. وهو مكرر الحديث السالف برقم (258). وقوله في رواية أحمد والترمذي: حولت رحلي البارحة، قال ابن الأثير: كنى برحله عن زوجته، أراد بها غشيانها في قبلها من جهة ظهرها، لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلى رجهها، فحيث ركبها من جهة ظهرها كنى عنه بتحويل رحله.

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث أتى امرأته وهي حائض فقال يتصدق بدينار أو بنصف دينار؟

هذا الحديث موجود ضمن كتاب النكاح من مجموعة سنن أبي داود.

من راوي حديث أتى امرأته وهي حائض فقال يتصدق بدينار أو بنصف دينار؟

راوي الحديث هو ابن عباس.

ما معنى حديث أتى امرأته وهي حائض فقال يتصدق بدينار أو بنصف دينار باختصار؟

رجاله ثقات، وهو مكرر الحديث السالف بر قم (264). وقد انتهينا إلى أنه روي مرفوعا وموقوفا وأن الموقوف أصح. وقوله: غيره عن سعيد، يعي أن غير يحيي - وهو ابن سعيد القطان - يرويه عن سعيد بن أبي عروبة، يعني عن قتادة، عن عبد الحميد . وهذه الرواية عند النسائي في "الكبرى" (9055). وقد رواه عن شعبة غير يحيى بن سعيد، انظر "سنن النسائي الكبرى" (9050) و (9051).

هل يوجد شرح لـ حديث أتى امرأته وهي حائض فقال يتصدق بدينار أو بنصف دينار؟

شرح الحديث يتناول هذا الحديث معنى «أتى امرأته وهي حائض فقال يتصدق بدينار أو بنصف دينار»، ويقرب دلالته العامة بأسلوب واضح يحافظ على مقصود النص. المعنى الإجمالي يوضح سياق الحديث معنى «أتى امرأته وهي حائض فقال يتصدق بدينار أو بنصف دينار»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «...