نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»
معنى الحديث باختصار
رجاله ثقات، وفي سماع الحسن من سمرة خلاف مشهور. ومع ذلك فقد صححه أبو حاتم وأبو زرعة - كما في "التلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر 3/ 165 - والحاكم، وحسنه الترمذي، وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم: لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ومحمد بن كثير: هو العبدي، وهمام: هو ابن يحيي العوذي، وحماد: هو ابن سلمة البصري، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه ابن ماجه (2191) و (2344)، والترمذي (1136)، والنسائي في "الكبرى" (5376) و (5377) و (6234) و (1163) من طرق عن قتادة، بهذا ال…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يبين هذا الحديث ما يتصل بمعنى «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما»، مع إبراز الفكرة المركزية التي تدور حولها الرواية.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد في الرواية وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
يظهر من الحديث أن المقصود لا يكتمل إلا بجمع ألفاظه والنظر إلى دلالتها العامة.
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب النكاح من مجموعة سنن أبي داود.
