نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي. فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله فقال: " أربع لا تجوز في الأضاحي - فقال -: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقى ". قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: «ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد» قال أبو داود: «ليس لها مخ»
معنى الحديث باختصار
إسناده صحيح. سليمان بن عبد الرحمن: هو ابن عيسى المصري، وشعبة: هو ابن الحجاج، وحفص بن عمر النمري: هو ابن الحارث بن سخبرة الحوضي. قال أحمد بن حنبل: ما أحسن حديث سليمان عن البراء في الضحايا. وأخرجه ابن ماجه (٣١٤٤)، والترمذي (١٥٧١) و (١٥٧٢)، والنسائي (٤٣٦٩) و (٤٣٧٠) و (٤٣٧١) من طريق سليمان بن عبد الرحمن، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وهو في "مسند أحمد" (١٨٥١٠)، و"صحيح ابن حبان " (٥٩١٩). قال الخطابي: قوله: "لا تنقى…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يبين هذا الحديث ما يتصل بمعنى «أربع لا تجوز في الأضاحي»، مع إبراز الفكرة المركزية التي تدور حولها الرواية.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «أربع لا تجوز في الأضاحي»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أربع لا تجوز في الأضاحي - فقال -: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقى». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد في الرواية وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
يظهر من الحديث أن المقصود لا يكتمل إلا بجمع ألفاظه والنظر إلى دلالتها العامة.
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب الضحايا من مجموعة سنن أبي داود.
