حديث لا فرع ولا عتيرة
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا فرع ولا عتيرة»
المعنى المختصر
صحيح
يضم كتاب الفرع والعتيرة أحاديث سنن النسائي مرتبة للقراءة مع النص والشرح.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا فرع ولا عتيرة»
صحيح
عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال أحدهما: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع، والعتيرة» وقال الآخر: «لا فرع، ولا عتيرة»
صحيح
عن مخنف بن سليم قال: بينا نحن وقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: «يا أيها الناس، إن على أهل بيت في كل عام أضحاة، وعتيرة» قال معاذ: «كان ابن عون يعتر أبصرته عيني في رجب»
حسن
عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن أبيه، وزيد بن أسلم قالوا: يا رسول الله، الفرع، قال: «حق، فإن تركته حتى يكون بكرا، فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة، خير من أن تذبحه، فيلصق لحمه بوبره، فتكفئ إناءك، وتوله ناقتك» قالوا: يا رسول الله، فالعتيرة قال: «العتيرة حق» قال أبو عبد الرحمن: أبو علي الحنفي هم أربعة إخوة، أحدهم أبو بكر، وبشر، وشريك وآخر "
حسن
عن الحارث بن عمرو يحدث، أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو على ناقته العضباء، فأتيته من أحد شقيه، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي استغفر لي، فقال: «غفر الله لكم» ثم أتيته من الشق لآخر، أرجو أن يخصني دونهم، فقلت: يا رسول الله، استغفر لي، فقال بيده: «غفر الله لكم». فقال رجل من الناس: يا رسول الله، العتائر، والفرائع، قال: «من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع في الغنم أضحيتها»، وقبض أصابعه إلا واحدة (1) 4227- عن الحارث بن عمرو، أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقلت: بأبي أنت يا رسول الله وأمي، استغفر لي، فقال: «غفر الله لكم» وهو على ناقته العضباء، ثم استدرت من الشق الآخر، وساق الحديث (2)
(1) ضعيف (2) ضعيف
عن نبيشة قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا نعتر في الجاهلية، قال: «اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا»
صحيح
عن نبيشة قال: نادى رجل وهو بمنى فقال: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: " اذبحوا في أي شهر ما كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا، قال: إنا كنا نفرع فرعا فما تأمرنا؟ قال: «في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه»
صحيح
عن نبيشة رجل من هذيل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث كيما تسعكم، فقد جاء الله عز وجل بالخير، فكلوا وتصدقوا وادخروا، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب»، وذكر الله عز وجل فقال رجل: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا» فقال رجل: يا رسول الله، إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه غنمك، حتى إذا استحمل ذبحته، وتصدقت بلحمه على ابن السبيل، فإن ذلك هو خير»
صحيح
عن نبيشة، قال: نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إنا كنا نعتر عتيرة - يعني في الجاهلية - في رجب، فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوها في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا». قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، قال: «في كل سائمة فرع، حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه، فإن ذلك هو خير»
صحيح
عن نبيشة الهذلي قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا»
صحيح
عن أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي قال: قلت: يا رسول الله، إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب، فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا بأس به» قال وكيع بن عدس: «فلا أدعه»
صحيح لغيره
عن ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة ملقاة، فقال: «لمن هذه؟» فقالوا: لميمونة. فقال: «ما عليها لو انتفعت بإهابها» قالوا: إنها ميتة فقال: «إنما حرم الله عز وجل أكلها»
صحيح
عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «هلا انتفعتم بجلدها؟» قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما حرم أكلها»
صحيح
عن ابن عباس قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ميتة لمولاة لميمونة، وكانت من الصدقة، فقال: «لو نزعوا جلدها فانتفعوا به» قالوا: إنها ميتة قال: «إنما حرم أكلها»
صحيح الإسناد
عن ابن عباس، أخبرتني ميمونة، أن شاة ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا دفعتم إهابها فاستمتعتم به»
صحيح
عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة ميتة فقال: «ألا أخذتم إهابها فدبغتم فانتفعتم»
صحيح
عن الشعبي، قال: قال ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال: «ألا انتفعتم بإهابها»
صحيح
عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت شاة لنا «فدبغنا مسكها، فما زلنا ننبذ فيها حتى صارت شنا»
صحيح
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»
صحيح
عن ابن وعلة، أنه سأل ابن عباس فقال: إنا نغزو هذا المغرب، وإنهم أهل وثن، ولهم قرب يكون فيها اللبن والماء فقال ابن عباس: «الدباغ طهور» قال ابن وعلة: عن رأيك أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل عن رسول الله
صحيح الإسناد
عن سلمة بن المحبق، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة، قالت: ما عندي إلا في قربة لي ميتة، قال: «أليس قد دبغتها؟» قالت: بلى، قال: «فإن دباغها ذكاتها»
صحيح
عن عائشة قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال: «دباغها طهورها»
صحيح
عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة، فقال: «دباغها ذكاتها»
صحيح
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذكاة الميتة دباغها»
صحيح
عن العالية بنت سبيع، أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها، أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحصان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أخذتم إهابها؟» قالوا: إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يطهرها الماء والقرظ»
صحيح
عن عبد الله بن عكيم، قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا غلام شاب: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب»
صحيح
عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب»
صحيح
عن عبد الله بن عكيم قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب» قال أبو عبد الرحمن: «أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة، إذا دبغت حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس عن ميمونة والله تعالى أعلم»
صحيح
عن عائشة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت»
ضعيف
عن أبي المليح، عن أبيه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع»
صحيح
عن المقدام بن معديكرب قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير، والذهب، ومياثر النمور»
صحيح
عن خالد قال: وفد المقدام بن معديكرب على معاوية فقال له: أنشدك بالله، هل تعلم «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع، والركوب عليها» قال: نعم
صحيح
عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: «إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام» فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: «لا، هو حرام». فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه»
صحيح
عن ابن عباس قال: أبلغ عمر أن سمرة باع خمرا، قال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها» قال سفيان: «يعني أذابوها»
صحيح
عن ميمونة، أن فأرة وقعت في سمن، فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه»
صحيح
عن ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد، فقال: «خذوها وما حولها فألقوه»
صحيح
عن ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن، فقال: «إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه»
شاذ
عن ابن عباس يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعنز ميتة، فقال: «ما كان على أهل هذه الشاة لو انتفعوا بإهابها»
صحيح الإسناد
عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله»
صحيح
يضم كتاب الطهارة أحاديث سنن النسائي مرتبة للقراءة مع النص والشرح.
يضم مقدمة سنن النسائي أحاديث سنن النسائي مرتبة للقراءة مع النص والشرح.
يضم كتاب المياه أحاديث سنن النسائي مرتبة للقراءة مع النص والشرح.
يضم كتاب الحيض والاستحاضة أحاديث سنن النسائي مرتبة للقراءة مع النص والشرح.
يضم كتاب الغسل والتيمم أحاديث سنن النسائي مرتبة للقراءة مع النص والشرح.
يضم كتاب الصلاة أحاديث سنن النسائي مرتبة للقراءة مع النص والشرح.