نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن يزيد بن هرمز،أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو؟ وعن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة؟ وعن قتل أطفال المشركين؟ فقال ابن عباس: لولا أن أرده عن شيء يقع فيه، ما أجبته. وكتب إليه: إنك كتبت إلي تسألعن سهم ذي القربى لمن هو؟ وإنا كنا نراها لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى ذلك علينا قومنا، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ قال: إذا احتلم وأونس منه خير، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة؟ فلا شيء لهما، ولكنهما يحذيان ويعطيان، وعن قتل أطفال المشركين؟ " فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم "، وأنت فلا تقتلهم، إلا أن تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله
معنى الحديث باختصار
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو عوانة في السير كما في "إتحاف المهرة" ٣/ورقة ١٣٥ عن الحارث بن أبي أسامة، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٩/٥٣ من طريق يحيى بن أبي طالب، كلاهما عن عبد الوهاب بن عطاء، بهذا الإسناد. وانظر (٢٢٣٥) . وقوله: يحذيان: يعطيان، والحذية والحذيا والحذيا: هي القسمة من الغنيمة. وقوله: "فلا شيء لهما"، قال السندي: أي ليس لهما سهم تام.
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند بني هاشم من مجموعة مسند الإمام أحمد.
