حديث نبويالحديث 258 من 1696

حديث إن الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار

الراويابن عباس
ابدأ القراءة
الكتابمسند بني هاشم
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض: " يتصدق بدينار، أو بنصف دينار "قال عبد الله: قال أبي: ولم يرفعه عبد الرحمن، ولا بهز

معنى الحديث باختصار

صحح موقوفا، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مقسم مولى ابن عباس، فمن رجال البخاري إلا أنه روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح. الحكم: هو ابن عتيبة، وعبد الحميد بن عبد الرحمن: هو ابن زيد بن الخطاب العدوي. وقول عبد الله: قال أبي: ولم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز، يعني أن عبد الرحمن بن مهدي، وبهز بن أسد روياه عن شعبة بهذا الإسناد موقوفا على ابن عباس، وقال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/٥٠-٥١ عن أبيه: اختلفت الرواية، فمنهم من يروي عن مقسم عن ابن عباس موقوفا، ومنهم من يروي عن مقسم عن النبي صلى الله عليه…

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

قوله : "أو بنصف دينار " : يدل على أن الصدقة مندوبة ، فيسامح فيها بأن يتصدق بما تيسر من دينار أو نصفه ، وبالندب قال كثير من العلماء ، وقالوا : الواجب التوبة والاستغفار ، والله تعالى أعلم .

الحديث بالسند الكامل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُعْبَةَ ‏ ‏وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الْحَكَمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مِقْسَمٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي ‏ ‏الَّذِي ‏ ‏يَأْتِي ‏ ‏امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ‏ ‏أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ‏ ‏وَلَمْ يَرْفَعْهُ ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏بَهْزٌ ‏

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن مسند بني هاشم من مجموعة مسند الإمام أحمد.

الحديث التاليحديث من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراالحديث السابقحديث استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا هل يصلح له أن يخطبها
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا

الراوي: ابن عباس

إسناده ضعيف، مجالد- وهو ابن سعيد الهمداني- ضعفه يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد وابن معين والنسائي وغيرهم. ابن نمير: هو عبد الله. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/١٢٥، والبزار (٦٤٤) ، والرامهرمزي في "الأمثال" ص ٩١، والطبراني (١٢٥٦٣) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وقوله: "والذي يقول له: أنصت . " تقدم نحوه عن علي برقم (٧١٩) ، وسيأتي نحوه عن أبي هريرة ٢/٢٤٤ و٤٧٤، وهو متفق عليه.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا هل يصلح له أن يخطبها

إسناده ضعيف، عمر بن معتب قال أحمد: لا أعرفه، وذكره النسائي في الضعفاء، وقال: ليس بالقوي، وقال ابن المديني: منكر الحديث، وأبو الحسن مولى الحارث بن نوفل: ثقة من أهل الفقه والصلاح، لكن قال أبوداود: ليس العمل على هذا الحديث، وقال أيضا: سمعت أحمد بن حنبل، قال: قال عبد الرزاق: قال ابن المبارك لمعمر: من أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة! يريد به إنكار ما جاء في هذا الحديث، وقال البيهقي في "سننه" ٧/٣٧٠-٣٧١: وعامة الفقهاء على خلاف ما رواه (يعني عمر بن معتب) ولو كان ثابتا قلنا به، إلا أنا لا نثبت حديثا…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله ﷺ قال الثلث كثير

الراوي: ابن عباس

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله، وهشام: هو ابن عروة بن الزبير. وأخرجه مسلم (١٦٢٩) من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (٥٢١) ، والبخاري (٢٧٤٣) ، والنسائي ٦/٢٤٤، والطبراني (١٠٧١٩) ، والبيهقي ٦/٢٦٩ من طريقين عن هشام بن عروة، به. وانظر حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم برقم (١٤٤٠) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج

الراوي: ابن عباس

حسن لغيره دون ذكر السرج، وهذا إسناد ضعيف، أبو صالح: واسمه باذام، وهو مولى أم هانئ، ضعيف ضعفه أبو حاتم والنسائي والعقيلي وابن عدي وابن الجارود وأبو أحمد الحاكم وابن حبان وغيرهم، وأخطأ ابن حبان، فجزم في "صحيحه" (٣١٧٩) أنه: ميزان البصري الثقة المأمون، ولم يتابع. وسيأتي ذكر شواهده والكلام عليه عند الحديث (٢٦٠٣) . وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٧٦ و٣/٣٤٤ عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم ١/٣٧٤ من طريق يحيى القطان، به. وأخرجه الطيالسي (٢٧٣٣) ، وأبو داود (٣٢٣٦) ، والحاكم ١/٣٧٤، والبيهقي ٤/٧٨ من طرق عن شعبة…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث لقد أنزل على النبي ﷺ بمكة عشرا وخمسا وستين وأكثر

الراوي: سعيد بن جبير

العلاء بن صالح روى له أبو داود والترمذي والنسائي، ووثقه ابن معين وأبوداود ويعقوب بن سفيان وابن نمير والعجلي، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال ابن المديني: روى أحاديث مناكير، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، وقال الحافظ ابن كثير في "تاريخه" ٥/٢٢٧: وهذا من أفراد أحمد إسنادا ومتنا. وقال الإمام البيهقي في "دلائل النبوة" ٧/٢٤١ بعد أن روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش خمسا وستين: ورواية الجماعة عن ابن عباس: في ثلاث وستين أصح، فهم أوثق وأكثر، وروايتهم توافق الرواية…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث بلغه أنهم يتحدثون أن بهم هزلا فأمر بهم أن يرملوا ليريهم أن بهم قوة

إسناده صحيح. فطر: هو ابن خليفة، وأبو الطفيل: هو عامر بن واثلة. وأخرجه الحميدي (٥١١) ، والطحاوي ٢/١٨٠، وابن حبان (٣٨١١) و (٣٨٤١) . والطبراني (١٠٦٢٥) و (١٠٦٢٦) من طرق عن فطر بن خليفة، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (٥١١) ، ومسلم (١٢٦٤) (٢٣٨) ، والطبراني (١٠٦٢٧) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، و (١٠٦٢٩) من طريق ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، كلاهما عن أبي الطفيل، به. وسيأتي برقم (٢٠٧٧) و (٢٧٠٧) و (٢٧٠٨) و (٢٨٤٢) و (٣٤٩٢) و (٣٥٣٤ م) و (٣٥٣٥) ، وانظر (١٩٢١) و (١٩٧٢) و (٢٢٢٠) و (٢٣٠٥) و (٢٦٣٩…

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث إن الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار؟

هذا الحديث موجود ضمن مسند بني هاشم من مجموعة مسند الإمام أحمد.

من راوي حديث إن الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار؟

راوي الحديث هو ابن عباس.

ما معنى حديث إن الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار باختصار؟

صحح موقوفا، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مقسم مولى ابن عباس، فمن رجال البخاري إلا أنه روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح. الحكم: هو ابن عتيبة، وعبد الحميد بن عبد الرحمن: هو ابن زيد بن الخطاب العدوي. وقول عبد الله: قال أبي: ولم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز، يعني أن عبد الرحمن بن مهدي، وبهز بن أسد روياه عن شعبة بهذا الإسناد موقوفا على ابن عباس، وقال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/٥٠-٥١ عن أبيه: اختلفت الرواية، فمنهم من يروي عن مقسم عن ابن عباس موقوفا، ومنهم من يروي عن مقسم عن النبي صلى الله عليه…

هل يوجد شرح لـ حديث إن الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار؟

شرح الحديث قوله : "أو بنصف دينار " : يدل على أن الصدقة مندوبة ، فيسامح فيها بأن يتصدق بما تيسر من دينار أو نصفه ، وبالندب قال كثير من العلماء ، وقالوا : الواجب التوبة والاستغفار ، والله تعالى أعلم . الحديث بالسند الكامل ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُعْبَةَ ‏ ‏وَمُحَمَّدُ...