نص الحديث
النص الكامل للحديث
وقال: " نهى عن بيعتين ولبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه. ونهى عن اللمس والنجش "
معنى الحديث باختصار
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيأتي بنحوه من طرق عن أبي هريرة برقم (٨٩٤٩) و (٩٥٨٤) و (١٠٣٧٠) و (١٠٤٤١) و (١٠٨٤٦) . وسلف النهي عن النجش برقم (٧٢٤٨) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قوله: "اللمس " -وهو بيع الملامسة- قال ابن الأثير ٤/٢٦٩: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك، فقد وجب البيع.
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.
