حديث نبويالحديث 4537 من 11394

حديث نهى أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء

ابدأ القراءة
الكتابمسند المكثرين من الصحابة
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

وقال: " نهى عن بيعتين ولبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه. ونهى عن اللمس والنجش "

معنى الحديث باختصار

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيأتي بنحوه من طرق عن أبي هريرة برقم (٨٩٤٩) و (٩٥٨٤) و (١٠٣٧٠) و (١٠٤٤١) و (١٠٨٤٦) . وسلف النهي عن النجش برقم (٧٢٤٨) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قوله: "اللمس " -وهو بيع الملامسة- قال ابن الأثير ٤/٢٦٩: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك، فقد وجب البيع.

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

قوله: " إلا أن يخالف ": أي: لكن المخالفة بين الطرفين جائزة .

الحديث بالسند الكامل

‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ أَنْ ‏ ‏يَحْتَبِيَ ‏ ‏أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي ‏ ‏إِزَارِهِ ‏ ‏إِذَا مَا صَلَّى إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ وَنَهَى عَنْ ‏ ‏اللَّمْسِ ‏ ‏وَالنَّجْشِ ‏

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.

الحديث التاليحديث العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمسالحديث السابقحديث ليس واحد بمنجيه عمله ولكن سددوا وقاربوا
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس

سناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (٤٥٩٤) ، ومن طريقه الخطابي في "غريب الحديث" ١/٦٠٠-٦٠١ عن محمد بن المتوكل، وابن ماجه (٢٦٧٦) ، وأبو عوانة في الحدود كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ٢٦٦ عن أحمد بن الأزهر، والنسائي في العارية من "الكبرى" كما في "التحفة" ١٠/٣٩٨ عن أحمد بن سعيد، وابن أبي عاصم في "الديات" ص ٨٢ عن سلمة بن شبيب، والدارقطني ٣/١٥٢-١٥٣، ومن طريقه البيهقي ٨/٣٤٤ من طريق أحمد بن منصور الرمادي، خمستهم عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٤٥٩٤) ، وأبو عوانة في الحدود من طريق عب…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث ليس واحد بمنجيه عمله ولكن سددوا وقاربوا

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٢٠٥٦٢) ، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (٦٦٠) ، والبغوي (٤١٩٣) . وانظر ما سلف برقم (٧٢٠٣)

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث عن أبي هريرة قال أنا أشبهكم صلاة برسول الله ﷺ

الراوي: أبي هريرة

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، والمقبري: هو سعيد بن أبي سعيد. وأخرجه البخاري (٧٩٥) عن آدم بن أبي إياس، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي ١/٢٢١ من طريق أسد بن موسى، عن ابن أبي ذئب، به، ولفظه: أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم المكتوبة، فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد برقم (٩٨٣٧) . وانظر ما سلف برقم (٧٢٢٠) و (٧٦٦١) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث أوتيت بخزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البخاري (٤٣٧٥) و (٧٠٣٧) ، ومسلم (٢٢٧٤) (٢٢) ، والبيهقي في " السنن" ٨/١٧٥، وفي "الدلائل" ٥/٣٣٥، والبغوي (٣٢٩٧) . وقد سلف هذا الحديث في مسند ابن عباس برقم (٢٣٧٣) وبينا هناك أن الذي حدث به ابن عباس هو أبو هريرة. وسيأتي من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة برقم (٨٤٦٠) . قوله: "فكبرا علي" قال السندي: أي: ثقلا علي، لأن الذهب حلية النساء. "وأهماني" أي: أوقعاني في الهم. "صاحب صنعاء" أي: العنسي، واسمه الأسود، وكان يقال له: ذو الحمار؛ لأنه علم حمارا، إذا قا…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث كل مولود يولد من بني آدم يمسه الشيطان بإصبعه إلا مريم وابنها

الراوي: أبي هريرة

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عجلان -وهو مولى المشمعل-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وانظر (٧٨٧٩) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرة

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (٢٣٦٥) (١٤٥) ، وابن حبان (٦١٩٤) ، والبغوي (٣٦١٩) . وانظر ما سلف برقم (٧٥٢٩) . قوله: "أنا أولى الناس"، قال السندي: أي: أقربهم، لأنه ليس بينهما نبي، ولأن عيسى كان مبشرا بقدومه وممهدا لقواعد دينه، وسيجيىء نائبا عنه. "في الأولى": في المرة الأولى من وجوده في الدنيا، والمرة الأخرة منه: وهي مجيئه حين يقتل الدجال، ويحتمل أن المراد بالأولى الدنيا، ويؤيده رواية البخاري في الدنيا والأخرة (ستأني في المسند برقم ١٠٢٥٨) . "من علات" العلة: الضرة، شبه…

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث نهى أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء؟

هذا الحديث موجود ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.

ما معنى حديث نهى أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء باختصار؟

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيأتي بنحوه من طرق عن أبي هريرة برقم (٨٩٤٩) و (٩٥٨٤) و (١٠٣٧٠) و (١٠٤٤١) و (١٠٨٤٦) . وسلف النهي عن النجش برقم (٧٢٤٨) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قوله: "اللمس " -وهو بيع الملامسة- قال ابن الأثير ٤/٢٦٩: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك، فقد وجب البيع.

هل يوجد شرح لـ حديث نهى أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء؟

شرح الحديث قوله: " إلا أن يخالف ": أي: لكن المخالفة بين الطرفين جائزة . الحديث بالسند الكامل ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ أَنْ ‏ ‏يَحْتَبِيَ ‏ ‏أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي ‏ ‏إِزَارِهِ ‏ ‏إِ...