نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى أن يبيع حاضر لباد، أو يتناجشوا، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها، لتكتفئ ما في صحفتها أو إنائها، ولتنكح، فإنما رزقها على الله "
معنى الحديث باختصار
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مطولا ومقطعا الشافعي ٢/١٤٦، والحميدي (١٠٢٦) ، والبخاري (٢١٤٠) ، ومسلم (١٤١٣) (٥١) و (١٥٢٠) ، وأبو داود (٢٠٨٠) و (٣٤٣٨) ، وابن ماجه (١٨٦٧) و (٢١٧٢) و (٢١٧٤) و (٢١٧٥) ، والترمذي (١١٣٤) و (١١٩٠) و (١٢٢٢) و (١٣٠٤) ، والنسائي ٦/٧١-٧٣، وابن الجارود (٥٦٣) و (٦٧٧) ، والبيهقي ٥/٣٤٤ و٣٤٦ و٧/١٧٩ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه كذلك البخاري (٢١٦٠) من طريق ابن جريج، ومسلم (١٤١٣) (٥٢) ، والنسائي ٦/٧٣، والطحاوي ٣/٤ و٤/١١ من طريق النعمان بن راشد، والبيهقي ٧/١٧٩…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
" لباد ": لبدوي، وهو أن يبيع الحاضر مال البادي نفعا له; بأن يكون دلالا له، وذلك يتضمن الضرر في حق الحاضرين; فإنه لو ترك البادي، لكان عادة باعه رخيصا .
" أو يتناجشوا ": النجش - بفتح فسكون - : هو أن يمدح السلعة ليروجها، أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها; ليغتر بذلك غيره، وجيء بالتفاعل لأن التجار يتعارضون، فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه بمثل ما فعل، فنهوا عن أن يفعلوا معارضة، فضلا عن أن يفعل بدءا .
" ولا تسأل ": الصيغة تحتمل النهي والنفي، والمعنى على النهي قيل: هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه، وللمرأة أن تسأل طلاق الضرة أيضا، والمراد: الأخت في الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيع لفعلها، وتأكيد للنهي عنه، وتحريض لها على تركه، وكذا التعبير باسم الأخ فيما سبق .
" لتكتفئ ": افتعال من كفأ بالهمزة; أي: لتكب ما في إنائها من الخير، وهو علة للسؤال، والمراد: أنها لا تسأل طلاقها لتصرف به ما لها من النفقة والكسوة من الزوج عنها.
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.
