نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنه سمع رجلا، من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول، يا رسول الله، في ضالة الإبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها "، قال: فضالة الغنم؟ قال: " لك أو لأخيك أو للذئب "، قال: فمن أخذها من مرتعها؟ قال: " عوقب وغرم مثل ثمنها، ومن استطلقها من عقال، أو استخرجها من حفش - وهي المظال - فعليه القطع " قال: يا رسول الله، فالثمر يصاب في أكمامه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس على آكل سبيل، فمن اتخذ خبنة غرم مثل ثمنها وعوقب، ومن أخذ شيئا منها بعد أن أوى إلى مربد أو كسر عنها بابا، فبلغ ما يأخذ ثمن المجن، فعليه القطع " قال: يا رسول الله، فالكنز نجده في الخرب وفي الآرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فيه وفي الركاز الخمس "
معنى الحديث باختصار
صحيح، وهذا إسناد حسن. الحسين: هو ابن محمد المروذي، وابن أبي الزناد: هو عبد الرحمن. وهو مكرر (٦٦٨٣) ، وسلف هناك تخريجه وشرح غريبه. قوله: "من حفش"، بكسر فسكون: هو البيت الصغير القريب السطح. وقوله: "المظال" هو تفسير من بعض الرواة لكلمة "حفش"، أي: المحال المطلوبة للظل في الحر. قوله: "وفي الآرام": هي الأعلام تنصب في المفازة. قال ابن الأثير: وكان من عادة الجاهلية أنهم إذا وجدوا شيئا في طريقهم لا يمكنهم استصحابه، تركوا عليه حجارة يعرفونه بها، حتى إذا عادوا أخذوه.
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
"حفش": بكسر فسكون - : هو البيت الصغير القريب السطح.
"المظال": - بتشديد اللام - أي: المحال المطلوبة للظل.
"في الخرب": ضبط ككلم وعنب.
"وفي الآرام": - بمد أوله - وهي الأعلام تنصب في المفازة.
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.
