نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته أو أخته "
معنى الحديث باختصار
حديث حسن. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بالتحديث عند النسائي والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" فانتفت شبهة تدليسه، وهو في "المصنف" (١٠٧٣٩) . وأخرجه عبد الرزاق أيضا (١٠٧٤٠) ، وأبو داود (٢١٢٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٢٠، وابن ماجه (١٩٥٥) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٤٧١) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٤٨ من طرق، عن ابن جريج، به. وله شاهد من حديث عائشة عند عبد الرزاق (١٠٧٤٠) أيضا، والبيهقي ٧/٢٤٨، سيرد ٦/١٢٢، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وقد عنعنه. ومن حديث مكحول مرسلا عند عبد الرزاق (…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
"أو عدة": - بالكسر - : ما يعد الزوج أنه يعطيها.
"قبل عصمة النكاح": أي: قبل عقد النكاح، والعصمة: هي ما يعتصم به من عقد وسبب.
"فهو لمن أعطيه": على بناء المفعول؛ أي: لمن أعطاه الزوج؛ أي: ما يقبضه الولي قبل العقد، فهو للمرأة، وما يقبضه بعده، فله.
قال الخطابي: هذا يتأول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر.
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.
