نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى: أيما مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته: فقضى إن كان من حرة تزوجها، أو من أمة يملكها، فقد لحق بما استلحقه ، وإن كان من حرة أو أمة عاهر بها، لم يلحق بما استلحقه، وإن كان أبوه الذي يدعى له هو ادعاه، وهو ابن زنية، لأهل أمه، من كانوا، حرة أو أمة "
معنى الحديث باختصار
إسناده حسن، يزيد: هو ابن هارون، ومحمد بن راشد: هو المكحولي الخزاعي، وسليمان بن موسى: هو الأشدق. وأخرجه أبو داود (٢٢٦٥) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٢٢٦٥) أيضا، و (٢٢٦٦) ، وابن ماجه (٢٧٤٦) ، والدارمي ٢/٣٨٩-٣٩٠، من طرق عن محمد بن راشد، به. وأخرجه ابن ماجه (٢٧٤٥) مختصرا من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، به، والمثنى ضعيف، لكنه متابع. وسيرد برقم (٧٠٤٢) . وله شاهد ضعيف من حديث ابن عباس، سلف برقم (٣٤١٦) . قوله: "أيما مستلحق"، قال السندي: بفتح الحاء: الذي طلب الورثة إل…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
"استلحق": على بناء المفعول، والجملة كالصفة الكاشفة لمستلحق.
"بعد أبيه": أي: بعد موت أبيه، وإضافة الأب إليه باعتبار الادعاء والاستلحاق، ولذلك قال: "الذي يدعى له".
"ادعاه ورثته": قيل: هو خبر المبتدأ، ولعله بتقدير: هو الذي ادعاه، ولا يخفى أنه لا فائدة في هذا الخبر؛ لدلالة عنوان المبتدأ عليه، فالوجه أنه وصف ثان لـ"مستلحق" لزيادة الكشف، والخبر جملة "إن من كان من حرة.
.
.
إلخ ".
وقوله: " فقضى": تكرير للأول لبعد العهد.
"فقد لحق بما استلحقه": أي: فقد لحق بالوارث الذي ادعاه، والمراد بـ "ما" الوارث أعم من أن يكون كل الورثة أو بعضها، فلا يلحق إلا بالوارث الذي يدعيه، فيصير وارثا في حقه، دون الوارث الذي لا يدعيه، فهو في حقه أجنبي، ولكون المراد الوارث، وهو صفة، قيل: "ما" دون "من" كما في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم [النساء: 3] أي: العدد الذي طاب لكم.
"عاهر": أي: زنى.
"لم يلحق": على بناء الفاعل؛ من اللحوق، أو بناء المفعول؛ من الإلحاق، والأول أظهر.
"وإن كان أبوه.
.
.
إلخ": كلمة "إن" فيه وصلية، وهو تأكيد لما قبله من عدم حصول اللحوق.
"وهو ابن زنية": بيان لحاله بعد بيان أنه لا يصح استلحاقه.
"حرة": أي: الأم، حرة كانت أو أمة.
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.
