حديث نبويالحديث 3039 من 11394

حديث لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المسلم لا جلب ولا جنب

الراويعمرو بن شعيب
ابدأ القراءة
الكتابمسند المكثرين من الصحابة
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، قام في الناس خطيبا، فقال: " يا أيها الناس، إنه ما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم "

معنى الحديث باختصار

صحيح، وهذا إسناد حسن. يزيد: هو ابن هارون، ومحمد بن إسحاق -وإن كان رواه بالعنعنة- قد صرح بالتحديث في الرواية الآتية برقم (٧٠٢٤) ، وعند البيهقي والبغوي، وقد توبع كما في الرواية (٧٠١٢) . وقد روى أحمد وغيره هذا الحديث مجموعا ومفرقا، وهو جزء من خطبة الفتح الواردة برقم (٦٦٨١) . وأخرجه بطوله ابن الجارود في "المنتقى" (١٠٥٢) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٩، والبغوي (٢٥٤٢) من طرق، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٧٠١٢) بزيادة: "لا هجرة بعد الفتح"، و"ولا شغار في الإسلام". وقوله: "إنه ما كان من حلف في ا…

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

قوله: "ما كان من حلف": - بكسر حاء وسكون لام - : العهد.
في "المجمع": أصله المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والاتفاق، فما كان في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام ونحو ذلك، فهو المراد بقوله: "ما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام.
.
.
إلخ "، وما كان فيها الفتن والقتال بين القبائل والغارات، فذلك منهي عنه بقوله: "لا حلف في الإسلام" وقد يجمع بأن الأمر كان قبل الفتح، والنهي بعده، انتهى.
ولا يخفى أن الجوابين لا يوافقان ظاهر هذا الحديث، أما الثاني، فظاهر؛ لدلالة هذا الحديث على أنهما جميعا كانا يوم فتح مكة.
وأما الأول، فظاهر سوق الحديث أن الحلف في الموضعين بمعنى واحد، والوجه أن يقال: إن إبقاء الحلف السابق جائز في الإسلام إذا كان على خير، وإحداث الجديد غير جائز؛ لأنه قد يؤدي إلى القيام بالباطل ونحوه، وهذا هو الذي يدل عليه لفظ الحديث، والله تعالى أعلم.
"يد": أي: متعاونون على من سواهم؛ أي: يجب عليهم أن يعاون بعضهم بعضا إذا حاربوا من سواهم من الكفرة، لا إذا حارب بعضهم بعضا.
"تكافأ": - بهمزة في آخره - من الكفء، وهو المثل، وأصله: تتكافأ بتاءين كما في رواية، حذقت إحداهما؛ أي: تتساوى في القصاص والديات، لا يفضل شريف على وضيع.
"يجير": من أجار؛ أي: يؤمن؛ أي: إذا عقد لكافر أمانا.
"أدناهم": أي: أقلهم عددا، وهو الواحد، أو أحقرهم رتبة، وهو العبد، لزمهم ذلك الأمان.
"ويرد": أي: الغنيمة.
"أقصاهم": أي: أبعدهم دارا أو نسبا.
"ترد سراياهم": هذه الجملة تفسير للأولى، فلذلك ترك العاطف؛ أي: يرد الغنيمة من قام من السرايا للقتال.
"على قعدتهم": - بفتحتين - : جمع قاعد؛ أي: على من كان قاعدا منهم، وليس المراد أنه يرد على القاعد في وطنه.
"لا جلب": - بفتحتين - .
"ولا جنب": أي: لا ينزل المصدق بعيدا حتى يجلب إليه المواشي، ولا يبعد صاحب الصدقة بالمواشي، والله تعالى أعلم.

الحديث بالسند الكامل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏عَامَ الْفَتْحِ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ ‏ ‏مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ‏ ‏تَكَافَأُ ‏ ‏دِمَاؤُهُمْ ‏ ‏يُجِيرُ ‏ ‏عَلَيْهِمْ ‏ ‏أَدْنَاهُمْ ‏ ‏وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ تُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدِهِمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ لَا ‏ ‏جَلَبَ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏جَنَبَ ‏ ‏وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دِيَارِهِمْ ‏

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.

الحديث التاليحديث إن الله عز وجل قد زادكم صلاة وهي الوترالحديث السابقحديث وجد تمرة في بيته تحت جنبه فأكلها
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث إن الله عز وجل قد زادكم صلاة وهي الوتر

الراوي: عمرو بن شعيب

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. حجاج بن أرطاة: ضعيف، يزيد: هو ابن هارون. وسيكرر برقم (٦٩٤١) . ولم يذكر الهيثمي في "المجمع" رواية الحجاج بن أرطاة هذه، وهي من الزوائد، وإنما ذكر رواية المثنى بن الصباح الآتية برقم (٦٩١٩) ، وسيرد تخريجها هناك. وأخرجه الدارقطني ٢/٣١ من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب، به. والعرزمي متروك. وأخرجه ابن حبان في "المجروحين" ٢/٧٣ عن أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا كامل بن طلحة الجحدري، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عمرو بن شعيب . وفي الباب عن معاذ بن جبل، سيرد ٥…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث وجد تمرة في بيته تحت جنبه فأكلها

الراوي: عمرو بن شعيب

إسناده حسن. أسامة بن زيد هو الليثي. وسيرد مطولا برقم (٦٧٢٠) و (٦٨٢٠) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث جمع بين الصلاتين في السفر

الراوي: عمرو بن شعيب

صحيح، وهذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج، وهو ابن أرطاة. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٢/١٥٨، ونسبه إلى أحمد، وأعله بحجاج بن أرطاة. وسلف ذكر شواهده برقم (٦٦٨٢) . والمراد بالجمع بين الصلاتين: الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، كما هو مصرح به في بعض الروايات عند البخاري ومسلم.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة لا يقتل مسلم بكافر

الراوي: عمرو بن شعيب

صحيح، وهذا إسناد حسن، خليفة بن خياط هو أبو هبيرة جد خليفة المعروف بشهاب. وسلف برقم (٦٦٦٢) وذكرنا هناك شواهده. وهو قطعة من خطبة الفتح، سلف ذكر أرقامها عند الرواية (٦٦٨١) ، وانظر (٦٦٩٢) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا غير مخيلة ولا سرف

الراوي: عمرو بن شعيب

إسناده حسن. همام هو ابن يحيى العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٤٠٥ -وعنه ابن ماجه (٣٦٠٥) -، والنسائي ٥/٧٩، من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري في أول كتاب اللباس، فقال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كلوا واشربوا . "، قال الحافظ في "الفتح" ١٠/٢٥٣: هذا الحديث من الأحاديث التي لا توجد في البخاري إلا معلقة، ولم يصله في مكان آخر، وقد وصله أبو داود الطيالسي، والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده . و…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا

الراوي: عمرو بن شعيب

إسناده حسن، داود بن سوار: صوابه: سوار بن داود -وهو أبو حمزة الصيرفي البصري صاحب الحلي-، قلب وكيع اسمه فأخطأ، كما ذكر الإمام أحمد عقب الحديث، وقال في "العلل" ١/١٤٩ -بعد أن روى الحديث من طريق وكيع-: خالفوا وكيعا في اسم هذا الشيخ -يعني داود بن سوار- قال الطفاوي محمد بن عبد الرحمن، والبرساني: سوار أبو حمزة. قلنا: ولم يتابع وكيعا في اسمه أحد كما سيرد. وقد وثقه ابن معين، وقال أحمد -كما في "الجرح والتعديل" ٤/٢٧٢-: شيخ بصري لا بأس به، روى عنه وكيع فقلب اسمه، وهو شيخ يوثق بالبصرة، لم يرو عنه غير هذا الح…

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المسلم لا جلب ولا جنب؟

هذا الحديث موجود ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.

من راوي حديث لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المسلم لا جلب ولا جنب؟

راوي الحديث هو عمرو بن شعيب.

ما معنى حديث لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المسلم لا جلب ولا جنب باختصار؟

صحيح، وهذا إسناد حسن. يزيد: هو ابن هارون، ومحمد بن إسحاق -وإن كان رواه بالعنعنة- قد صرح بالتحديث في الرواية الآتية برقم (٧٠٢٤) ، وعند البيهقي والبغوي، وقد توبع كما في الرواية (٧٠١٢) . وقد روى أحمد وغيره هذا الحديث مجموعا ومفرقا، وهو جزء من خطبة الفتح الواردة برقم (٦٦٨١) . وأخرجه بطوله ابن الجارود في "المنتقى" (١٠٥٢) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٩، والبغوي (٢٥٤٢) من طرق، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٧٠١٢) بزيادة: "لا هجرة بعد الفتح"، و"ولا شغار في الإسلام". وقوله: "إنه ما كان من حلف في ا…

هل يوجد شرح لـ حديث لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المسلم لا جلب ولا جنب؟

شرح الحديث قوله: "ما كان من حلف": - بكسر حاء وسكون لام - : العهد. في "المجمع": أصله المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والاتفاق، فما كان في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام ونحو ذلك، فهو المراد بقوله: "ما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام. . . إلخ "، وما كان فيها الفتن والقتال...