نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان أو يبيع حاضر لباد، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، حتى ينكح أو يدع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس أو تضحى "
معنى الحديث باختصار
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم الخياط، وهو ابن أبي مسلم، فمن رجال الشافعي وأحمد، وهو ثقة. قال ابن معين فيما نقله الدارقطني: كان مسلم لهذا يبيع الخبط والحنطة، وكان خياطا، فقد اجتمع فيه الثلاثة. وذكر ابن حجر في "التبصير"٢/٥١٧ أن الأشهر فيه: الحناط، بالمهملة والنون. انظر"توضيح المشتبه"٣/٣٤٧-٣٤٠ وقوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، أو يبيع حاضر لباد: أخرجه الطيالسي (١٩٣٠) ، والطحاوي ٤/٨ من طريقين عن ابن أبي ذئب، وقد سلف نحوه برقم (٤٥٣١) . وقوله:"ولا يخطب أحدكم عل…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
"أو يدع": أي: يتركها فيخطبها، فهذه ليست غاية لقوله: "لا يخطب" حتى يقال: يلزم منها جواز الخطبة إذا نكح، مع أنها لا تجوز حينئذ، بل غاية للانتظار والمفهوم، والله تعالى أعلم.
وقوله: "أو تضحى": - ضبط بفتح أوله، مخفف - كما في قوله - تعالى - : وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى [طه: 119] أي: أو تظهر؛ أي: الشمس، والله تعالى أعلم.
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.
